أولا:تعويض الخبرة المهنية لموظف عمل قبل توظيفه كمهندس معماري في مكتب دراسات هذا المكتب ملكه الخاص و هو من كان يسيره،أحضر 4 وثائق:
- شهادة عمل تثبت الفترة التي عمل بها في المكتب ممضية و مختومة من طرفه شخصيا لأنه صاحب المكتب
- شهادة تثبت اشتراكه الدوري في الضمان الاجتماعي مسلمة له من هذه الأخيرة
- شهادة اعتماد مسلمة له من CASNOS تعتمد فترته المؤدات كعامل غير أجير لمدة 6 سنوات في مهنة مهندس معماري
- شهادة اعتماد من نقابة المهندسين تثبت بأنه مهندس معماري و لديه مكتب دراسات معتمد.
هذا الملف خاص بتعويض الخبرة المهنية التي يطالب الموظف بحقه في سنوات عمله كمدير مكتب دراسات،السؤال:هل تعتمد خبرته ضمن العمل عند الخواص بناء على المنشور رقم 2 أم لا تعتمد لكونها مهنة حرة.
المنشور رقم2 لم ينص عن الموظفين الذين كانوا يعملون لدى أنفسهم سوى ما تعلق بالعمل لدى مؤسسات خاصة،فهل تدخل حالة هذا الموظف في العمل لدى الخواص.
ثانيا:عند احضار ملف الترسيم من طرف الادارة للتأشير عليه و يكون المعني لم يسوي بعد وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية،هل تشترط وثيقة الاثبات اتجاه الخدمة الوطنية عند ترسيم المعني أم لا،إذا كانت الوثيقة مشروطة للترسيم و ضرورية للتأشير على مقرر الترسيم أرجو من الزملاء إمدادنا بنص صريح لأن الادارة المعنية تصر على أنه لن يرسم المعني حتى تتم تسوية وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية.