استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استفسار لذوي الاختصاص Empty استفسار لذوي الاختصاص

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الإثنين 26 مايو 2014, 21:07
زملائي بالرقابة المالية،لدي استفساران حول موضوعان مختلفان أثير الجدل حولهما لانعدام النصوص القانونية أرجو أن تفيدوني بأي نص قانوني بارك الله فيكم:
أولا:تعويض الخبرة المهنية لموظف عمل قبل توظيفه كمهندس معماري في مكتب دراسات هذا المكتب ملكه الخاص و هو من كان يسيره،أحضر 4 وثائق:
- شهادة عمل تثبت الفترة التي عمل بها في المكتب ممضية و مختومة من طرفه شخصيا لأنه صاحب المكتب
- شهادة تثبت اشتراكه الدوري في الضمان الاجتماعي مسلمة له من هذه الأخيرة
- شهادة اعتماد مسلمة له من CASNOS تعتمد فترته المؤدات كعامل غير أجير لمدة 6 سنوات في مهنة مهندس معماري
- شهادة اعتماد من نقابة المهندسين تثبت بأنه مهندس معماري و لديه مكتب دراسات معتمد.


هذا الملف خاص بتعويض الخبرة المهنية التي يطالب الموظف بحقه في سنوات عمله كمدير مكتب دراسات،السؤال:هل تعتمد خبرته ضمن العمل عند الخواص بناء على المنشور رقم 2 أم لا تعتمد لكونها مهنة حرة.
المنشور رقم2 لم ينص عن الموظفين الذين كانوا يعملون لدى أنفسهم سوى ما تعلق بالعمل لدى مؤسسات خاصة،فهل تدخل حالة هذا الموظف في العمل لدى الخواص.


ثانيا:عند احضار ملف الترسيم من طرف الادارة للتأشير عليه و يكون المعني لم يسوي بعد وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية،هل تشترط وثيقة الاثبات اتجاه الخدمة الوطنية عند ترسيم المعني أم لا،إذا كانت الوثيقة مشروطة للترسيم و ضرورية للتأشير على مقرر الترسيم أرجو من الزملاء إمدادنا بنص صريح لأن الادارة المعنية تصر على أنه لن يرسم المعني حتى تتم تسوية وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية.


استفسار لذوي الاختصاص Empty رد: استفسار لذوي الاختصاص

housni911
housni911
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : m'sila

المشاركات : 60

نقاط : 76

تاريخ التسجيل : 09/02/2011

العمر : 43

العمل : Administrateur
المزاج المزاج : الله يوفق الجميع

تمت المشاركة الثلاثاء 27 مايو 2014, 14:41
سلام يا أختي سهام، فيما يخص استفسارك الأول الإشكال أنه هو صاحب المهنة الحرة فلا يوجد أي نص صريح لاحتساب الخبرة المهنية لهذه الفئة.
بالنسبة للسؤال الثاني هناك مراسلة من المديرية العامة للوظيف العمومي فيما يخص هذا الإشكال تفي بهذا الغرض
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




استفسار لذوي الاختصاص Empty رد: استفسار لذوي الاختصاص

lenoble
lenoble
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 16

نقاط : 20

تاريخ التسجيل : 02/05/2014

العمل : controle finnancier
تمت المشاركة الثلاثاء 27 مايو 2014, 16:37
السلام عليكم بارك الله فيك علي الاجابة الوافية


استفسار لذوي الاختصاص Empty رد: استفسار لذوي الاختصاص

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الثلاثاء 27 مايو 2014, 16:54
أخي حسني يعجز اللسان عن شكرك،و الله هذا كرم كبير منك و كنت متأكدة من أنك تملك الاجابة و انتظرتها منك بالذات لأنك مؤخرا أثبت جدارة واضحة فيما يخص الرد على انشغالات السائلين بالدليل القانوني ،أتعلم بأننا في هذا الاشكال منذ مدة حيث يرجح الأغلبية بأنه في العادة يتم ترسيم المعني دون إلزامية وثيقة الاثبات اتجاه الخدمة الوطنية غير أن بعض المديريات تريد فرض رأيها أمام المتربصين بعدم ترسيمهم إلى غاية تسوية وضعيتهم اتجاه واجبهم الوطني،و أنت بهذه المراسلة تكون قد أثبت ما كنا نقوم به دون أن نجد له نصا قانونيا.
بارك الله فيك و أتمنى أن يساعدني باقي الزملاء في سؤالي الأول لأن المسؤول هنا يقول بأنها ليست مهنة حرة.
عندي سؤال آخر بارك الله فيك أخي:بالنسبة لتعويض الخبرة المهنية،اعتدنا على احتسابها وفق المنشور رقم 2 فيما يخص الموظف الذي كان يشغل وظيفة عمومية و في رتبة أقل بأن نقسم له المدة على إثنان،بينما الأمر الذي ثار جدال فيه و لم ينص عليه المنشور رقم 2 هو الموظف الذي عمل في وظيفة عمومية في رتبة أعلى من الرتبة التي يشغلها حاليا:هل تحسب له الخبرة كاملة باعتبار الرتبة ليست أقل ،أم تقسم على اثنان باعتبار أن المؤهل الذي كان يشتغل به لا يستوفي شروط شغل المنصب الحالي ؟أرجو أن تكون قد فهمت غرضي و أريد الاجابة و حبذا لو تكون مدعمة بنص أو مراسلة.تحياتي.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

استفسار لذوي الاختصاص Empty رد: استفسار لذوي الاختصاص

housni911
housni911
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : m'sila

المشاركات : 60

نقاط : 76

تاريخ التسجيل : 09/02/2011

العمر : 43

العمل : Administrateur
المزاج المزاج : الله يوفق الجميع

تمت المشاركة الأربعاء 28 مايو 2014, 13:50
سلام عليكم، لا شكر على واجب، فكما استفدنا من هذا المنتدى نفيد و لو بالقليل.
لكن أسئلتك أختى سهام فعلا شائكة و أغلبيتها تتطلب اجتهاد و لا توجد نصوص قانونية عليها.
فبالنسبة لسِؤالك حول الخبرة المكتسبة من رتبة أعلى و كيفية احتسابها، أستطيع القول أن المعمول به عندنا هو احتسابها كاملة، صحيح أن المنشور رقم 02 المؤرخ في 13/03/1989 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية لم يذكر هذه الحالة، لكن انطلاقا من مبدأ الأولية في الحق للموظف نحسبها كاملة و الله اعلم.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى