في الواقع أن قانون الصفقات يأخذ في الحسبان كامل المرونة التي يتطلبها تسيير الطلب العمومي و إدارة المشاريع و غير ذلك من الإعتبارات التي تسمح للمصلحة المتعاقدة بأن تتكيف مع جميع المتغيرات المحتمل أن تطرأ ... و بالتالي لم يحدد القانون سقفا ماليا للملاحق تاركا الموضوع لضوابط التسيير السليم للمشاريع و تلبية الطلب العمومي.
من المفترض أن القانون إنما ينظم الحالات " المنطقية و الموضوعية ".. و طبيعي بالتالي أننا لا نصادف حالة يتجاوز فيها مبلغ الملحق الحدود المنطقية و الموضوعية و لا يعقل بالتالي أيضا في ظل تسيير سليم أن نجد أنفسنا مضطرين للتحدث عن ملحق بقيمة 70 بالمئة مثلا من القيمة الأولية للعقد الأصلي.
قانون الصفقات كل متكامل ... و بالتركيز على مسائل مثل مسألة " التحديد الدقيق للحاجات " و مسألة " دراسة النضج و الجدوى و غير ذلك " ... كلها مسائل تأتي في سياق عام يستهدف التقليص إلى أبعد الحدود من دائرة الحاجة إلى إبرام ملاحق.
و في جميع الحالات، أعتقد أن تركيز الحديث عن الملحق سيكون نقاشا عقيما ... فالأنسب و الأليق أن نناقش مبررات كل ملحق على حدة .. فإذا كان إبرام الملحق من حيث المبدأ أمر ممكنا قانونا فإن دراسة أسبابه و مبرراته هي ما يحدد مشروعيته من عدمها ... و هنا تحديدا الحكمة من إخضاع الملحق للرقابة الخارجية للجنة الصفقات إذا تجاوز نسبة الـ 20 بالمئة من القيمة الأصلية .. حيث تجد المصلحة المتعاقدة نفسها مجبرة على تقديم تبيريرات و توضيحات مقنعة و مؤسسة.
و على هذا الأساس أعتقد أن حصر النقاش في الملحق كإجراء تعديلي للعقد لن يصل بنا إلى نتيجة إلا إذا قمنا بدراسة الحالة بتفاصيلها و ملابساتها التي تتباين و تختلف من حالة إلى أخرى ... و الجواب الوحيد الذي يمكن إعطاؤه في سياق هذه المساهمة يمكن صياغته كما يلي :
" نعم، يمكن إبرام ملحق دون سقف محدد إذا كان ذلك مبررا و مؤسسا " .... و هي صياغة تشبه القول : " نعم، و لكن ..... "