- awaytaموظف مرسم
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 39
نقاط : 63
تاريخ التسجيل : 03/04/2014
العمل : استاذ
تمت المشاركة الثلاثاء 10 يونيو 2014, 19:31
السلام عليك اذا استقال الموظف في شهر جويلية (من التعليم ) هل له الحق في راب العطلة الصيفية
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 10 يونيو 2014, 23:14
لا أخي ،لقد نصت المادة 205 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على:
المادة : 205 لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.
كما صرحت المادة 200 من ذات الأمر على:
المادة : 200 لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.
بمعنى لا تقبل الاستقالة من الموظف أثناء عطلته السنوية ،و لا يمكن تعويضها براتب.
المادة : 205 لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.
كما صرحت المادة 200 من ذات الأمر على:
المادة : 200 لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.
بمعنى لا تقبل الاستقالة من الموظف أثناء عطلته السنوية ،و لا يمكن تعويضها براتب.
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الثلاثاء 10 يونيو 2014, 23:21
شكرا للاخت المراقب العام على تدخلها القانوني والسليم
كما اضيف انه اذا قدم استقالته وتم قبولها قبل تاريخ الاجازة السنوية فانه يفقد الحق فيها.
وشكرا
كما اضيف انه اذا قدم استقالته وتم قبولها قبل تاريخ الاجازة السنوية فانه يفقد الحق فيها.
وشكرا
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 10 يونيو 2014, 23:24
العفو أخي معمر ،أشكرك على الاضافة.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- awaytaموظف مرسم
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 39
نقاط : 63
تاريخ التسجيل : 03/04/2014
العمل : استاذ
تمت المشاركة الأربعاء 11 يونيو 2014, 12:54
بارك الله فيك لكن لم امض محضر التنصيب بعد ويقال انه سيكون في شهر جويلية اي في العطلة فما الحل / 2 اذا بدأت العمل في الإدارة الجديدة اكون مرهق لأني عملت سنة كاملة بدون عطلة سنوية ؟؟
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأربعاء 11 يونيو 2014, 13:07
الوضع الان يختلف عن ما سبق ، هذه الحالة تتعلق بطلب وعد بالاستقالة لانك موظف بادارة اصلية وتريد الالتحاق بادارة اخرى بغض النظر عن شروط الموافقة لادارتك الاصلية وما لا يسمح به القانون لمشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف خارج ادراتهم الاصلية.
اما فيما يخص بالعطلة فتبقى نفس الشروط ينبغي ان تكون الاستقالة بعد الذهاب الى العطلة والا ستفقد حقوقك في العطلة السنوية خاصة بعد قبول الاستقالة.
اما فيما يخص بالعطلة فتبقى نفس الشروط ينبغي ان تكون الاستقالة بعد الذهاب الى العطلة والا ستفقد حقوقك في العطلة السنوية خاصة بعد قبول الاستقالة.
- samirken_netموظف مرسم
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 44
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 43
العمل : chef du personnel
تمت المشاركة الثلاثاء 17 يونيو 2014, 23:04
شكر جد جد خاص للأخت حمايزية سهام على المجهودات الجبارة
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الأربعاء 18 يونيو 2014, 11:16
العفو أخي سمير،يسعدني إرضاؤكـــم،
بالنسبة للأخ السائل،أولا ألف مبروك المنصب الجديد إن شاء الله تجد فيه خيرا و بركة ،
بالنسبة لمحضر التنصيب يمكنك إمضاؤه في شهر جويلية حتى و لو كنت في عطلة سنوية في الادارة السابقة،حيث أنك قمت قبل توظيفك بتقديم تعهد بالاستقالة و الادارة كفيلة بقبول استقالتك لكن يكون القبول بعد نهاية العطلة السنوية بمعنى لن يتم التأشير على مقرر الاستقالة لدى الرقابة المالية إلا بعد أن تنتهي فترة العطلة السنوية على أن لا تفوق فترة الموافقة على الاستقالة مدة شهرين كما هو مذكور في نص المادة 220 من الأمر 06-03 التالي:
المادة 220:لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحية التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران(2) ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.
غير أنه ،يمكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين(2) ابتداء من انقضاء الأجل الأول،و ذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
و بانقضاء هذا الأجل تصبح الاستقالة فعليـة.
[size=13][size=13]لذا يمكنك تقديم الاستقالة و امضاء محضر تنصيب في الادارة الجديدة دون أن تعلق أمرك بالاجراءات الادارية التي تتعلق بالاستقالة لأن هذه الأخيرة تعد حق خوله لك القانون ،و تبقى العطلة السنوية التي ستحرم منها في الادارة الجديدة فهذا هو القانون و قد مررنا بنفس الحالة.موفق بإذن الله.
[/size][/size]
بالنسبة للأخ السائل،أولا ألف مبروك المنصب الجديد إن شاء الله تجد فيه خيرا و بركة ،
بالنسبة لمحضر التنصيب يمكنك إمضاؤه في شهر جويلية حتى و لو كنت في عطلة سنوية في الادارة السابقة،حيث أنك قمت قبل توظيفك بتقديم تعهد بالاستقالة و الادارة كفيلة بقبول استقالتك لكن يكون القبول بعد نهاية العطلة السنوية بمعنى لن يتم التأشير على مقرر الاستقالة لدى الرقابة المالية إلا بعد أن تنتهي فترة العطلة السنوية على أن لا تفوق فترة الموافقة على الاستقالة مدة شهرين كما هو مذكور في نص المادة 220 من الأمر 06-03 التالي:
المادة 220:لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحية التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران(2) ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.
غير أنه ،يمكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين(2) ابتداء من انقضاء الأجل الأول،و ذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
و بانقضاء هذا الأجل تصبح الاستقالة فعليـة.
[size=13][size=13]لذا يمكنك تقديم الاستقالة و امضاء محضر تنصيب في الادارة الجديدة دون أن تعلق أمرك بالاجراءات الادارية التي تتعلق بالاستقالة لأن هذه الأخيرة تعد حق خوله لك القانون ،و تبقى العطلة السنوية التي ستحرم منها في الادارة الجديدة فهذا هو القانون و قد مررنا بنفس الحالة.موفق بإذن الله.
[/size][/size]
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى