استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

راتب العطلة Empty راتب العطلة

awayta
awayta
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 39

نقاط : 63

تاريخ التسجيل : 03/04/2014

العمل : استاذ
تمت المشاركة الثلاثاء 10 يونيو 2014, 19:31
السلام عليك  اذا استقال الموظف في شهر جويلية (من التعليم ) هل له الحق في راب العطلة الصيفية


راتب العطلة Empty رد: راتب العطلة

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الثلاثاء 10 يونيو 2014, 23:14
لا  أخي ،لقد نصت المادة 205 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على:
المادة  : 205   لا – يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية  براتب.


كما صرحت المادة 200 من ذات الأمر على:
المادة  : 200  لا  يجوز  إنهاء  علاقة العمل أو إيقافها أثناء  العطلة  السنوية.


بمعنى لا تقبل الاستقالة من الموظف أثناء عطلته السنوية ،و لا يمكن تعويضها براتب.


راتب العطلة Empty رد: راتب العطلة

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الثلاثاء 10 يونيو 2014, 23:21
  • تقييم المساهمة: 100% (2)
شكرا للاخت المراقب العام على تدخلها القانوني والسليم
كما اضيف انه اذا قدم استقالته وتم قبولها قبل تاريخ الاجازة السنوية فانه يفقد الحق فيها.
وشكرا


راتب العطلة Empty رد: راتب العطلة

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الثلاثاء 10 يونيو 2014, 23:24
العفو أخي معمر ،أشكرك على الاضافة.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

راتب العطلة Empty رد: راتب العطلة

awayta
awayta
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 39

نقاط : 63

تاريخ التسجيل : 03/04/2014

العمل : استاذ
تمت المشاركة الأربعاء 11 يونيو 2014, 12:54
بارك الله فيك لكن لم امض محضر التنصيب بعد ويقال انه سيكون في شهر جويلية  اي في العطلة فما الحل / 2 اذا بدأت العمل في الإدارة الجديدة اكون مرهق لأني عملت سنة كاملة بدون عطلة سنوية ؟؟


راتب العطلة Empty رد: راتب العطلة

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأربعاء 11 يونيو 2014, 13:07
الوضع الان يختلف عن ما سبق ، هذه الحالة تتعلق بطلب وعد بالاستقالة لانك موظف بادارة اصلية وتريد الالتحاق بادارة اخرى بغض النظر عن شروط الموافقة لادارتك الاصلية وما لا يسمح به القانون لمشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف خارج ادراتهم الاصلية.
اما فيما يخص بالعطلة فتبقى نفس الشروط ينبغي ان تكون الاستقالة بعد الذهاب الى العطلة والا ستفقد حقوقك في العطلة السنوية خاصة بعد قبول الاستقالة.


راتب العطلة Empty رد: راتب العطلة

samirken_net
samirken_net
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 44

نقاط : 52

تاريخ التسجيل : 06/11/2010

العمر : 43

العمل : chef du personnel
تمت المشاركة الثلاثاء 17 يونيو 2014, 23:04
شكر جد جد خاص للأخت حمايزية سهام على المجهودات الجبارة


راتب العطلة Empty رد: راتب العطلة

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأربعاء 18 يونيو 2014, 11:16
العفو أخي سمير،يسعدني إرضاؤكـــم،
بالنسبة للأخ السائل،أولا ألف مبروك المنصب الجديد إن شاء الله تجد فيه خيرا و بركة ،
بالنسبة لمحضر التنصيب يمكنك إمضاؤه في شهر جويلية حتى و لو كنت في عطلة سنوية في الادارة السابقة،حيث أنك قمت قبل توظيفك بتقديم تعهد بالاستقالة و الادارة كفيلة بقبول استقالتك لكن يكون القبول بعد نهاية العطلة السنوية بمعنى لن يتم التأشير على مقرر الاستقالة لدى الرقابة المالية إلا بعد أن تنتهي فترة العطلة السنوية على أن لا تفوق فترة الموافقة على الاستقالة مدة شهرين كما هو مذكور في نص المادة 220 من الأمر 06-03 التالي:
المادة 220:لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحية التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران(2) ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.
غير أنه ،يمكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة  شهرين(2) ابتداء من انقضاء الأجل الأول،و ذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
و بانقضاء هذا الأجل تصبح الاستقالة فعليـة.

[size=13][size=13]لذا يمكنك تقديم الاستقالة و امضاء محضر تنصيب في الادارة الجديدة دون أن تعلق أمرك بالاجراءات الادارية التي تتعلق بالاستقالة لأن هذه الأخيرة تعد حق خوله لك القانون ،و تبقى العطلة السنوية التي ستحرم منها في الادارة الجديدة فهذا هو القانون و قد مررنا بنفس الحالة.موفق بإذن الله.

[/size]
[/size]


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى