اان التسريح حسب المادة 163 من القانون العام للوظيفة العمومية هو عقوبة من الدرجة الرابعة وهو أنهاؤه لحياة الموظف المهنية ووضع حد لعلاقته بالإدارة باعتباره عقوبة تأديبية خطيرة. ويعرف التسريح بانه العقوبة التي تسلك على الموظف الذي ارتكب خطئا مهنيا جسيما من الدرجة الرابعة.
اما التسريح فهو أكبر وأقسى عقوبة تأديبية يمكن ان يتعرض لها الموظف ولا تتم الا بموافقة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء (لجنة الموظفين) المجتمعة كمجلس تأديبي ورأيها في هذه الحالة ملزم للإدارة.
أما العزل فقد كرسته المادة 184 من الامر 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ويتعرض للعزل كل موظف تخلى عن منصب عمله دون عذر مقبول لمدة 15 يوما متتالية على الاقل.
ويحدد المنشور 1024 الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، المؤرخ في 21 ديسمبر 1993 المتضمن اجراءات العزل. حيث يترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف تتجاوز مدته 48 ساعة توجيه اعذار مع اشعار بالاستلام الى آخر عنوان معروف للموظف ليلتحق بعمله، وإذا لم يستجب بعد انقضاء 48 ساعة من تسلمه رسالة الاعذار الاولى يوجه له اعذار ثاني وبعد انقضاء 15 يوما من تاريخ غيابه ولم يلتحق بمنصبه تباشر السلطة التي لها صلاحية التعيين اجراءات العزل بسبب اهمال المنصب.
إذا العزل هو عقوبة بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل وهو لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية، بل هو قرار فردي تتخذه الادارة ضد الموظف، لذلك فانه يمكن للإدارة ان تصدر قرار العزل بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء او بدون استشاراتها لكن في الحالتين فان رأي اللجنة غير ملزم قانونيا، على اساس ان اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي لا تتداول الا في العقوبات الواردة ضمن المادة 163 من الامر 06-03. كما يمكن عزل الموظف بسبب تجريده من الجنسية الجزائرية أو فقدانه الحقوق المدنية.
واجمالا فان الفرق بين العزل والتسريح هو ما يلي:
1)عقوبة العزل يكون بسبب الغياب الطويل للموظف عن العمل دون مبرر، بينما التسريح فهو عقوبة بسبب خطأ من الدرجة الرابعة يرتكبه الموظف.
2)العزل تقرره الادارة بشكل فردي ويمكن الرجوع للجنة الادارية المتساوية الاعضاء اختياريا، بينما التسريح عقوبة تقررها الادارة بعد أخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء اجباريا ورأيها ملزم.
3)الاثر المترتب عن عقوبة العزل والتسريح هو نفسه ويتمثل في الشطب من الوظيفة العمومية نهائيا وعدم امكانية ادراجه مرة اخرى.
اما التسريح فهو أكبر وأقسى عقوبة تأديبية يمكن ان يتعرض لها الموظف ولا تتم الا بموافقة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء (لجنة الموظفين) المجتمعة كمجلس تأديبي ورأيها في هذه الحالة ملزم للإدارة.
أما العزل فقد كرسته المادة 184 من الامر 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ويتعرض للعزل كل موظف تخلى عن منصب عمله دون عذر مقبول لمدة 15 يوما متتالية على الاقل.
ويحدد المنشور 1024 الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، المؤرخ في 21 ديسمبر 1993 المتضمن اجراءات العزل. حيث يترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف تتجاوز مدته 48 ساعة توجيه اعذار مع اشعار بالاستلام الى آخر عنوان معروف للموظف ليلتحق بعمله، وإذا لم يستجب بعد انقضاء 48 ساعة من تسلمه رسالة الاعذار الاولى يوجه له اعذار ثاني وبعد انقضاء 15 يوما من تاريخ غيابه ولم يلتحق بمنصبه تباشر السلطة التي لها صلاحية التعيين اجراءات العزل بسبب اهمال المنصب.
إذا العزل هو عقوبة بسبب اهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل وهو لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية، بل هو قرار فردي تتخذه الادارة ضد الموظف، لذلك فانه يمكن للإدارة ان تصدر قرار العزل بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء او بدون استشاراتها لكن في الحالتين فان رأي اللجنة غير ملزم قانونيا، على اساس ان اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي لا تتداول الا في العقوبات الواردة ضمن المادة 163 من الامر 06-03. كما يمكن عزل الموظف بسبب تجريده من الجنسية الجزائرية أو فقدانه الحقوق المدنية.
واجمالا فان الفرق بين العزل والتسريح هو ما يلي:
1)عقوبة العزل يكون بسبب الغياب الطويل للموظف عن العمل دون مبرر، بينما التسريح فهو عقوبة بسبب خطأ من الدرجة الرابعة يرتكبه الموظف.
2)العزل تقرره الادارة بشكل فردي ويمكن الرجوع للجنة الادارية المتساوية الاعضاء اختياريا، بينما التسريح عقوبة تقررها الادارة بعد أخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء اجباريا ورأيها ملزم.
3)الاثر المترتب عن عقوبة العزل والتسريح هو نفسه ويتمثل في الشطب من الوظيفة العمومية نهائيا وعدم امكانية ادراجه مرة اخرى.
المصدر: العابد الكنتي