استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

صرف اجرة طبيب موقوف Empty صرف اجرة طبيب موقوف

smaida
smaida
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : naama

المشاركات : 168

نقاط : 201

تاريخ التسجيل : 30/09/2013

العمل : finances
تمت المشاركة الأربعاء 11 يونيو 2014, 10:35
السلام عليكم
طبيب تمت توقيفه عن العمل بعد متابعته من طرفاحد المرضى بحجة خطا مهني وبعدها صدر حكم ببرائته  وتم استانافه للعمل ماهي الوثائق الثبوثية الاعادت صرف نفقات اجرته الاشهر السابقة.


صرف اجرة طبيب موقوف Empty رد: صرف اجرة طبيب موقوف

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الأربعاء 11 يونيو 2014, 12:02
الاجر يكون مقابل خدمة حسب المادة 32 من ق و ع
و مادام ان المعني لم يعمل طيلة فترة ايقافه لا يستحق الاجر


صرف اجرة طبيب موقوف Empty رد: صرف اجرة طبيب موقوف

محمد77
محمد77
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 25

نقاط : 34

تاريخ التسجيل : 26/03/2014

العمل : cf
تمت المشاركة الأربعاء 11 يونيو 2014, 23:08
السلام عليكم ’ فعلا أن هذا الاشكال مطروح بقوة و يعتبر ثغرة قانونية في القانون 06-03 المتعلق بالوظيفة العمومية و ذلك أن المادة رقم174 تنص على أن الموظف بعد استفادته من البراءة  تسوى وضعيته الاداريــــــة ,بعكس حالة الموظف الذي يوقف تحفضيا لارتكاله خطأ من الدرجة الرابعة و هو أيضا متوقف عن العمل غير نه عند استفاده من البراءة من طرف مجلس التأديب تسوى وضعيته الادارية و المالية طبقا للمادة 173 بنصها يسترجع كامل حقوقه و الجزء الذي خصم من راتبه ,و عليه نلاحظ تمييزا بيم المادتين و هو ماجعل المديرية العامة للوظيف العمومي توجه مراسلة توضح فيها ان العامل الموقف تحفظيا بسبب متابعة جزائية لا يستفيد من الراتب لأن الراتب يدفع مقابل العمل الفعلي كما ذكر الأخ محمد 2012 ,و لكن مكمن الاشكال أن المرسوم رقم 85-59 الذي كان ساري المفعول لغاية 2010 لم يميز بين التوقيف التحفظي جراء المتابعة الجزائية و التوقيف جراء المتابعة التأديبية و نصت المادة على التسوية الادارية أي ارجاع العامل الى منصبه و التسوية المالية في كلتا الحالتين .فالسؤال المطروح لماذا التمييز بين الحالتين رغم أنه في كلا الحالتين الموظف كان موقوفا ؟ كما أن حكم البراءة من المحكمة هو حكم حائز لحجية الشيئ المقضي به و هو قضائي باسم الشعب الجزائري أما التأديبي فهو صادر عن مجلس التأديب .


صرف اجرة طبيب موقوف Empty رد: صرف اجرة طبيب موقوف

smaida
smaida
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : naama

المشاركات : 168

نقاط : 201

تاريخ التسجيل : 30/09/2013

العمل : finances
تمت المشاركة الخميس 12 يونيو 2014, 09:33
لكن المعني لم يرتكب الخطا تجاه ادارته وليست هي من رفع الشكوى ضده فكيف يحال على مجلس التاذيب.


صرف اجرة طبيب موقوف Empty رد: صرف اجرة طبيب موقوف

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الخميس 12 يونيو 2014, 18:34
الله يعطيك الصحة خويا محمد77


صرف اجرة طبيب موقوف Empty رد: صرف اجرة طبيب موقوف

محمد77
محمد77
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 25

نقاط : 34

تاريخ التسجيل : 26/03/2014

العمل : cf
تمت المشاركة الخميس 12 يونيو 2014, 20:01
العفو أخي محمد , غير أني أنصح الطبيب اللجوء الى العدالة - القضاء الاداري - للمطالبة بالراتب المخصوم لأن القاضي ليس مثل الادارة - التي تطبق القوانين بحرفيتها دون اللجوء الى الاجتهاد - بل أن القاضي يطبق القانون في حالات و روح القانون في أغلب الحالات و ذلك لمراعاته لمختلف ظروف الأطراف .


صرف اجرة طبيب موقوف Empty رد: صرف اجرة طبيب موقوف

sasan
sasan
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 26

نقاط : 32

تاريخ التسجيل : 25/09/2010

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 15 يونيو 2014, 13:28
في حالة البراءة عليك التمييز بين ثلاث حالات:
1) اذا كان التوقيف نظرا للمتابعة الجزائية بناءا على تقرير المجلس التاديبي فان الادارة تتكفل بنعويض المعني و يسترجع حقوقه بناءا على المادة 173 من ق و ع
2) اذا كان التوقيف نظرا للمتابعة الجزائية بناءا عى شكوى مودعة من النائب العام فان التعويض يكون من العون القضائي للخزينة بناءا على دعوى تعويض
3) اذا كان التوقيف نظرا للمتابعة الجزائية بناءا  على ادعاء طرف مدني فان العون القضائي للخزينة يمكن ان يعوضه نصف الضرر- ق ا ج-


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى