استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الحبس موقوف النفاذ Empty الحبس موقوف النفاذ

جومانو
جومانو
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : هران

المشاركات : 8

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 06/05/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 07 مايو 2013, 00:07
الحبس موقوف النفاذ هل يعرض الموظف للمثول اماماللجنة التاديبية وبالتالي يتم التسريح
أم يفصل او يسرح العامل مباشرة بمجرد توصل الادارة أو المدير ان صح القول بالحكم القضائي المشمول بالادانة الحبس الموقوف النفاذ


الحبس موقوف النفاذ Empty رد: الحبس موقوف النفاذ

منال الوهرانية
منال الوهرانية
موظف درجة 4
انثى

الاقامة : وهران

المشاركات : 346

نقاط : 509

تاريخ التسجيل : 16/08/2012

العمل : administratrice
المزاج المزاج : هادئة

تمت المشاركة الثلاثاء 07 مايو 2013, 18:27
تعرض قضيته امام اللجنة التاديبية المتساوية الاعضاء


الحبس موقوف النفاذ Empty رد: الحبس موقوف النفاذ

tou
tou
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : سوق أهراس

المشاركات : 467

نقاط : 513

تاريخ التسجيل : 04/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 07 مايو 2013, 22:39
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد :
إن إدانة موظف ما بالحبس موقوف التنفيذ ، ينبغي على إدارته أولا معرفة الأسباب الحقيقية و الدوافع و كذا طبيعة الجرم المرتكب هل يتعارض مع الوظيفة أو الآداب العامة أو .....
و هنا يجب عرض قضية المعني بالأمر على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الأمر وفقا للنظم و التشريع المعمول به
ملاحظة : في بعض الحالات نجد الإدارة توقف موظفا بسبب نزاع عائلي بينه و بين زوجته و في آخر المطاف يعاد إلى منصب عمله هنا ايضا إشكال متعدد من رأيي الخاص التعامل مع بعض الوضعيات بحكمة و تبصر و مراعاة ضروف العامل من الناحية البسيكولوجية و الاجتماعية و يرحجى من الإخوة مناقشة هذا الموضوع
و شكرا


الحبس موقوف النفاذ Empty رد: الحبس موقوف النفاذ

جومانو
جومانو
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : هران

المشاركات : 8

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 06/05/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 11 مايو 2013, 15:08
هناك حالات يتعرض فيها الموظف للإدانة من طرف السلطات القضائية المختصة عن جناية أو جنحة ارتكبت أثناء أو بمناسبة القيام بالعمل أي في أماكن العمل وهناك حالات تتم فيها الادانة عن جنحة أو جناية ارتكبت خارج اطار العمل فهل في كلتا الحالتين تعرض قضيته على اللجنة المتاوية الاعضاء وما الأسانيد القانونية المعتمدة من طرف اللجنة في هذا المجال


الحبس موقوف النفاذ Empty رد: الحبس موقوف النفاذ

jaddo
jaddo
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : adrar

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 11/04/2013

العمل : education
تمت المشاركة الأربعاء 15 مايو 2013, 21:43
شكررررررررررررررررررررررررررررررررا


الحبس موقوف النفاذ Empty رد: الحبس موقوف النفاذ

tou
tou
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : سوق أهراس

المشاركات : 467

نقاط : 513

تاريخ التسجيل : 04/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 21 مايو 2013, 10:57

مستعجــــــــل : رسمي الجزائر في 16 فيفري 2012 رقم 316/12.
المرســـــــــل : الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية
المرسل إليهم : السيـدة و السادة رؤسـاء مفتشيـات الوظيفـة العموميـة للولايات (48)
للإعــــــــــلام : السيدة و السادة الولاة ( للولايات 48 )
النــــــــــــص : رقم 316/م.ع.و.ع/12.

لفـــــت انتبـاهـــــــــــــــــــــي :
1- رفض بعض لجان الطعن المنشأة لدى الولايات النظر في الطعون المرفوعة إليها من طرف الموظفين الذين
تم تسريحهم من طرف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بسبب الإدانة المترتبة عـن المتابعــة الجزائيــة قــــف استنادا إلى برقية المديرية العامة للوظيفة العمومية قف رقم 3611 المؤرخة في 04/07/2006 قف
2- إلغاء لجان الطعن أحيانا العقوبة المقررة من طرف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و إقرار إعادة إدماج
الموظف المعني في منصبه دون أية عقوبـة تأديبية قف رغم الإدانات الجزائية الثابتة في حقه قف
في هذا الصدد قف يشرفني أن أنهي إلى علمكم قف أن المادة 175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ 15 جويلية
2006 نصت صراحـة على أنـه يمكـن للموظــف الـذي كـان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة ، أن يقـدم تظلمـا أمـام لجنـة الطعــن المختصـة قف طبقــا لأحكــام المــادة 25 من المرســوم رقـــم 84/10 المـــؤرخ فــــــــــي 14 جانفي 1984 المحـدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها في أجـل شهــر واحــــد ابتــداء من تاريـخ تبليـغ القــرار قف
لــذا قف ينبغي التذكير أن أية عقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة تقررها اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بسبب الإدانة الجزائية تكون قابلة للطعن أمام لجنة الطعـن المختصـة قف غيـر أنه تجـدر الإشارة بهذا الخصوص قف إلى أنه في حالة ما إذا قررت اللجنة التأديبية عقوبة من الدرجة الرابعة بسبب الإدانــة الجزائيـة الثابتـة بحكـم قضائـــي نهائي قف عن أفعال تشكل خطأ مهنيا جسيما قف و لو كان ذلك خارج الخدمة قف فإنه و مع مراعاة أحكام المادة 161 مـن الأمــر رقم 06/03 السالــف الذكــر قف يمكــن للجنـة الطعـن استبــدال العقوبـة المقررة بالعقوبة الأدنى مباشرة دون إلغائها قف و عليــه قف فــإن أحكـام البرقيـة رقم 3611 المؤرخة في 04/07/2006 السالفة الذكر تعد ملغـاة من الآن فصاعدا قف
إمضاء: المديـــر العــــــام
للوظيفة العمومية
ب – بوشمـــال
قــــــف و انتهـى
COL /URGENT/BN/FN
66102+
DGTN 55076 +
67967 DGFP DZ


المصدر: دراسة الطعن المقدم من طرف الموظفين المتابعين قضائيا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى


الحبس موقوف النفاذ Empty رد: الحبس موقوف النفاذ

amani warda
amani warda
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : alger

المشاركات : 232

نقاط : 245

تاريخ التسجيل : 16/03/2012

العمل : administrateur
المزاج المزاج : good

تمت المشاركة الأربعاء 28 أغسطس 2013, 21:57
هناك حالات يتعرض فيها الموظف للإدانة من طرف السلطات القضائية المختصة عن جناية أو جنحة ارتكبت أثناء أو بمناسبة القيام بالعمل أي في أماكن العمل وهناك حالات تتم فيها الادانة عن جنحة أو جناية ارتكبت خارج اطار العمل فهل في كلتا الحالتين تعرض قضيته على اللجنة المتاوية الاعضاء وما الأسانيد القانونية المعتمدة من طرف اللجنة في هذا المجال
LA REPONSE SVP URGENT MERCI


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى