استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 09 أكتوبر 2011, 19:49
العرض التقني بحصر المعني هو كل الوثائق المطلوب إرفاقها بالعرض التقني و التي تتخذ أساسا بتنقيط العروض .. و بالتلي فإن السجل التجاري و بطاقة التعريف الجبائي و شهادات آداء مستحقات مختلف الصناديق و صحيفة السوابق العدلية و غيرها لا تدخل ضمن مفهوم العرض التقني بحصر المعني.

و لقد ورد هذا المصطلح بمناسبة التعرض إلى إمكانية أن تطلب لجنة فتح الأظرفة بواسطة المصلحة المتعاقدة من المتعهدين إستكمال الوثائق الناقصة في العروض


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 18 أكتوبر 2011, 19:00
لقد وردت كل هذه المسائل في نص المادة 122 من المرسوم الرئاسي رقم 236.10 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم و التي تعرض فيها المشرع لتفصيل مهام لجنة فتح الأظرفة.
و لقد قرر القانون إمكانية السماح للمتعهدين بإستكمال عروضهم التقنية دون عروضهم المالية، فإذا كان العرض المالي تنقصه إحدى الوثائق فلا يجوز الترخيص بإستكمال العرض بل يحال كما هو على لجنة تقييم العروض التي تنظر فيه و تتخذ افجراءات المناسبة.

و حيث أن العرض التقني هو الوحيد المشمول بهذه الإمكانية فيجب أيضا التأكيد على أن هناك وثائق لا تدخل في جملة الوثائق القابلة لأن تكون موضوع طلب إستكمال العروض و هي :
- التصريح بالإكتتاب
- كفالة التعهد ( إذا كانت مطلوبة )
- العرض التقني بحصر المعنى الذي سبق لنا تعريفه أي مجمل الوثائق التي تتخذ أساسا للتنقيط و التقييم و ذلك منعا للإخلال بمبدأ المنافسة فبعد فتح الأظرفة يكون الجميع مطلعون على ما قدمه كل متعهد من وثائق مما يفتح المجال للمنافسين له بتقديم وثائق أخرى تؤدي إلى تحسين وضعهم التنافسي في مواجهته.
و بالتالي لا يبقى لنا سوى هذه الوثائق التي يمكن أن نطلب من المتعهدين تقديمها لإستكمال عروضهم : السجل التجاري و بطاقة التعريف الجبائي و شهادات آداء مستحقات مختلف الصناديق و صحيفة السوابق العدلية و غيرها مما لا يؤثر على نتائج التقييم.

أما المهلة الممنوحة لإستكمال العروض بموجب هذه المادة و المحددة بعشرة (10) أيام و هل يبدأ إحتسابها من تاريخ إجتماع لجنة فتح الأظرفة أو من تاريخ المراسلة، فيمكنني القول أن لجنة فتح الأظرفة تطلب من المتعهدين إستكمال عروضهم عن طريق المصلحة المتعاقدة، فلجنة فتح الأظرفة ليس من مهامها سوى أن تقوم بإعداد محضر جلستها و لا تملك صلاحية أخرى.
وحيث أن الجهة التي تملك حق توجيه المراسلات هي المصلحة المتعاقدة فإن الأجل يحتسب من تاريخ الإرسال و ليس من تاريخ المحضر لأننا لا نستطيع إحتساب الأجل من تاريخ المحضر لأن هذا الأخير لا يعتبر من الوثائق التي تفيد التبليغ و الإعلام بل مجرد سرد لوقائع الإجتماع لا غير.

و ختاما أخي الكريم نحن جميعا نتبادل الخبرات هنا .. الفرق الوحيد ما بيننا هو أنه قد أتيحت لبعضنا فرصة الإحتكاك بمجال معين مدة أطول من الآخرين بحكم طبيعة المهام و شمولية المجالات التي تغطيها مهامنا.

جعلنا الله في خدمة إخواننا و وفقنا إلى الصواب في ردودنا


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الخميس 20 أكتوبر 2011, 01:11
السلام عليكم
اولا اود ان اشكر السيد karmes على غزارة معلوماته في ميدان الصفقات العمومية
اما بخصوص سوؤالي حول العرض التقني بحصر المعني :
فما المقصود بكلمة " عند الاقتضاء " le cas échéant هل معناها انها غير ملزمة
و من خلال تجربتي المتواضعة فإن هدا الاجراء مضيعة للوقت ما دامت الوثائق الغير خاضعة للتنقيط
بالاضافة الى انني ارى ان هناك تناقضا مع احد فقرات المادة رقم 51 من ق ص ع :

les attestations fiscales, les attestations d’organismes

de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et
les soumissionnaires étrangers ayant travaillé en Algérie.
Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de
travaux, ces attestations peuvent être fournies après la
remise des offres avec l’accord du service contractant, et
en tout état de cause, avant la signature du m
arché

كما ان هدا الاجراء اعطى فرصة للمتعهديين بعدم تقديم الوثائق خارج العرض التقني بحصر المعني في بداية الامر .



العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 20 أكتوبر 2011, 10:34
كلمة عند الإقتضاء تعني في حالة وجود ملقات ناقصة .. أي إذا ما كانت هناك حاجة إلى ذلك...
أما بالنسبة لنص المادة 51 فهو يتحدث عن مشتملات العرض التقني و المالي فيحددها تفصيلا ... و هي الحالة العادية .. ثم تاتي المادة 122 لتتحدث عن حالة الإقتضاء .. بمعنى إذا كانت العروض لا تشتمل على جميع الوثائق المطلوبة بموجب المادة 51 فيمكن دعوة العارضين إلى إستكمال ملقاتهم .. لا يبدو أن الأمر فيه تناقضا على حسب قراءتي


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

السائل
السائل
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : أرض الله

المشاركات : 282

نقاط : 419

تاريخ التسجيل : 15/12/2011

العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش

تمت المشاركة الخميس 22 ديسمبر 2011, 22:19
karmes كتب:[right]....إستكمال عروضهم التقنية دون عروضهم المالية، فإذا كان العرض المالي تنقصه إحدى الوثائق فلا يجوز الترخيص بإستكمال العرض بل يحال كما هو على لجنة تقييم العروض التي تنظر فيه و تتخذ افجراءات المناسبة.
العرض التقني بحصر المعني هو كل الوثائق المطلوب إرفاقها بالعرض التقني و التي تتخذ أساسا بتنقيط العروض
هل بعض الوثائق التي تتخذ أساسا في تقييم العروض التقنية والمالية داخلة ضمن (العرض التقني بحصر المعني ) مثل المراجع المهنية (شهادات حسن التنفيذ) وبالتالي لا يحق للجنة فتح الأظرفة الدعوة إلى استكمالها ؟
وكذلك شهادة (منتوج جزائري الأصل) ؟ لأنها أساس في التقييم المالي ؟؟؟؟؟؟


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الخميس 22 ديسمبر 2011, 22:54
و الله هدا ما فهمناه و نطبقه في تقييم العروض كما اننا نعتقد ان الوثائق المعنية بالاستكمال هي الوثائق المدكورة في المادة 52 من م ر 10-236 و تعتير اجبارية و مقصية و لا يصح العرض إلا بها

إلا اننا نتعرض الى مشكل هو أن بعض المصالح الاخرى في ولايتنا ، يقومون بطلب استكمال كل الملف المطلوب في المناقصة بما فيها الوثائق التي تكون محل تنقيط ، بحين اصبح المتعهدون يحتجون بفعل هده المصالح ،
و لدا ارجوا من الدي يملك مراسلة رسمية من وزارة المالية ( قسم الصفقات division des marchés publics ) تبين ما فهمناه لعلها تكون حجة لاقناع المتعهدين المحتجين


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

السائل
السائل
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : أرض الله

المشاركات : 282

نقاط : 419

تاريخ التسجيل : 15/12/2011

العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش

تمت المشاركة الجمعة 23 ديسمبر 2011, 20:06
لعلى كتب:و الله هدا ما فهمناه و نطبقه في تقييم العروض كما اننا نعتقد ان الوثائق المعنية بالاستكمال هي الوثائق المدكورة في المادة 52 من م ر 10-236 و تعتير اجبارية و مقصية و لا يصح العرض إلا بها

إلا اننا نتعرض الى مشكل هو أن بعض المصالح الاخرى في ولايتنا ، يقومون بطلب استكمال كل الملف المطلوب في المناقصة بما فيها الوثائق التي تكون محل تنقيط ، بحين اصبح المتعهدون يحتجون بفعل هده المصالح ،
و لدا ارجوا من الدي يملك مراسلة رسمية من وزارة المالية ( قسم الصفقات division des marchés publics ) تبين ما فهمناه لعلها تكون حجة لاقناع المتعهدين المحتجين
في صفقة توريدات راسلت الإدارة متعهدا تطلب منه استكمال ملفه بشهادة ( منتوج جزائري المنشأ ) ان وجدت
والمتعهد لم يقدمها إلا متخلفا بحوالي شهر تقريبا . لكن لجنة التقييم التي اجتمعت متأخرة رفضت الوثيقة بسبب استلامها متأخرة بفترة طويلة
لكن المتعهد طعن في المنح المؤقت الذي كان لغيره . ولجنة الصفقات الولائية حكمت أن طعنه مؤسس
وبعد دراسة الملف من طرفها ألغت المنح وحكمت أن الصفقة من حق الطاعن لأن احتساب هامش الأفضلية جعله يفوز بالعرض . وادعت لجنة الصفقات الولائية أن الإدارة لم تحدد تاريخ تسليم الوثيقة ( الصياغة كانت تقول : تقديم الوثيقة في أقرب لآجال ) لذلك كان عليها أن تقبل الوثيقة مهما كان تاريخ وصولها.
وأظن أن اللجنة الولائية أخطأت مرّتين :
1) في غضها النظر عن دعوة المتعهد إلى استكمال ملفه بوثيقة لها أثر مالي (هامش الأفضلية)
2) في غضها النظر عن تاريخ وصول الوثيقة (شهر كامل.) والقانون يتحدث عن 10 أيام


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 23 ديسمبر 2011, 20:29
إنتظروني قليلا أيها الأخوة .. أكاد لا أستطيع اللحاق بمجرى النقاش...

من الذي طلب من المتعهد إستكمال عرضه ؟

لجنة التقييم ... ؟ ... إذن نحن هنا امام نص المادة 44 المتعلق بالتراضي بعد الإستشارة .. و في هذه الحالة لا وجود لأي مهلة قانونية إلا تلك التي تحددها المصلحة المتعاقدة.

أم أن لجنة الفتح هي من طلبت ذلك ؟ في هذه الحالة المهلة القانونية هي 10 أيام من تاريخ الإرسال ... و ليس من صلاحية لجنة الصفقات تمديد هذه المدة ....

علينا الفصل ما بين الأمرين حتى لا نضيع في النقاش


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة السبت 24 ديسمبر 2011, 19:20
السلام عليكم أخوة المنتدى
من غير المعقول أن تتم دعوة المتعهدين لاستكمال العروض دون أن تكون هناك فائدة ترجى
فالمادة 122 من م ر10/236 اشارت الى أن دعوة المتعهدين لاستكمال العروض الغرض منها عدم وضع عروضهم تحت طائلة الرفض من طرف لجنة التقييم.
ومعلوم أن لجنة التقييم من ضمن مهامها الاساسية اقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط ( عدم الحصول على النقطة المؤهلة مثلا) .
وعليه وحسب رأيي فان لجنة الفتح تدعوا الى استكمال الملف بالوثائق الناقصة بما فيها التي تدخل في تنقيط العارض باستثناء ما نص عليه القانون صراحة دون أن تسمح بتغيير الوثائق الموجودة


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 24 ديسمبر 2011, 19:25
التأكيد ثم التأكيد ثم التأكيد على أن لجنة التقييم تدعو المتعهدين إلى إستكمال رعوضهم في حالة واحدة وحيدة

............................... التراضي بعد الإستشارة ...............................................

فلا يجب الإسترسال في مناقشة فرضيات


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

oksynapse
oksynapse
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : medea

المشاركات : 27

نقاط : 31

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : administration
تمت المشاركة السبت 24 ديسمبر 2011, 22:30
الأخ كرمس حسب ما فهمته : أن اللجنة التي راسلت لإستكمال العروض هي لجنة الفتح و ليس لجنة التقييم التي اجتمعت متأخرة كثيرا بعد الفتح أي حوالي أكثر من شهر و بالتالي قد رفضت الوثيقة بسبب استلامها متأخرة بفترة طويلة

و هذا ما يأكد أن اللجنة الولائية أخطأت مرّتين :
1) في غضها النظر عن دعوة المتعهد إلى استكمال ملفه بوثيقة لها أثر مالي (هامش الأفضلية)
2) في غضها النظر عن تاريخ وصول الوثيقة (شهر كامل.) والقانون يتحدث عن 10 أيام
و الله أعلم.

أهذا ما تريد قوله أخي السائل ؟


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 25 ديسمبر 2011, 23:22
يا اخوان العرض التقني بحصر المعني ليس هو كل ما قلتم وانما هو في بعض الصفقات التي فقط التي تستدعي وجود أمور تقنية في المشروع مثلا كوجود مشروع لانجاز ربط ادارة مركزية بباقي مصالحها على مستوى الوطن حيث يتم مع تقديم العرض التقني ملف تقني يشمل جميع الأمور التقنية وهي كثيرة : نوعية الالياف ، سرعة التدفق، محطات التقوية .............الخ ، و الدليل على هذا هو ما ذهبت الية المادة 51 من المرسوم 10-236 الفقرة ما قبل الأخيرة حيث استبدل في صفقات الدراسات العرض التقني بحصر المعني عرضا يسمى عرض الخدمات (offre architecturale) حيث جاءت الفقرة كما يلي :
" .........والمالية، ظرفا يتعلق بالخدمات، بديلا للعرض التقني بحصر المعنى، "


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 26 ديسمبر 2011, 02:52
adem1963 كتب:يا اخوان العرض التقني بحصر المعني ليس هو كل ما قلتم وانما هو في بعض الصفقات التي فقط التي تستدعي وجود أمور تقنية في المشروع مثلا كوجود مشروع لانجاز ربط ادارة مركزية بباقي مصالحها على مستوى الوطن حيث يتم مع تقديم العرض التقني ملف تقني يشمل جميع الأمور التقنية وهي كثيرة : نوعية الالياف ، سرعة التدفق، محطات التقوية .............الخ ، و الدليل على هذا هو ما ذهبت الية المادة 51 من المرسوم 10-236 الفقرة ما قبل الأخيرة حيث استبدل في صفقات الدراسات العرض التقني بحصر المعني عرضا يسمى عرض الخدمات (offre architecturale) حيث جاءت الفقرة كما يلي :
" .........والمالية، ظرفا يتعلق بالخدمات، بديلا للعرض التقني بحصر المعنى، "

هذا تفسير غير واقعي ... لأن الأمثلة التي ذكرتها مواصفات تتعلق بطبيعة الخدمة أو الأشغال و لا علاقة لها بالعرض كعرض .. أرجو التأكد من المعلومة و إعادة النظر في الرد


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 26 ديسمبر 2011, 18:20
سأعطي مثالا آخر أكثر واقعية : في بعض عمليات الانجاز المعقدة يمكن للمقاولة المكلفة بالانجاز أن تقدم دراسة تقنية للمشروع ( أنظر المادة 18 من المرسوم ) في هذه الحالة فان الدراسة المقدمة هي العرض التقني بحصر المعني


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

السائل
السائل
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : أرض الله

المشاركات : 282

نقاط : 419

تاريخ التسجيل : 15/12/2011

العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش

تمت المشاركة الإثنين 26 ديسمبر 2011, 22:49
karmes كتب:إنتظروني قليلا أيها الأخوة .. أكاد لا أستطيع اللحاق بمجرى النقاش...
من الذي طلب من المتعهد إستكمال عرضه ؟
لجنة التقييم ... ؟ ... إذن نحن هنا امام نص المادة 44 المتعلق بالتراضي بعد الإستشارة .. و في هذه الحالة لا وجود لأي مهلة قانونية إلا تلك التي تحددها المصلحة المتعاقدة.
أم أن لجنة الفتح هي من طلبت ذلك ؟ في هذه الحالة المهلة القانونية هي 10 أيام من تاريخ الإرسال ... و ليس من صلاحية لجنة الصفقات تمديد هذه المدة ....
علينا الفصل ما بين الأمرين حتى لا نضيع في النقاش
oksynapse كتب:الأخ كرمس حسب ما فهمته : أن اللجنة التي راسلت لإستكمال العروض هي لجنة الفتح و ليس لجنة التقييم التي اجتمعت متأخرة كثيرا بعد الفتح أي حوالي أكثر من شهر و بالتالي قد رفضت الوثيقة بسبب استلامها متأخرة بفترة طويلة
و هذا ما يأكد أن اللجنة الولائية أخطأت مرّتين :
1) في غضها النظر عن دعوة المتعهد إلى استكمال ملفه بوثيقة لها أثر مالي (هامش الأفضلية)
2) في غضها النظر عن تاريخ وصول الوثيقة (شهر كامل.) والقانون يتحدث عن 10 أيام
و الله أعلم.
أهذا ما تريد قوله أخي السائل ؟
نعم ما قاله الأخ oksy هو المقصود
كانت مناقصة أعلنت لأول
وبعد اختتام الفتح أوصت لجنة الفتح بدعوة المتعهدين إلى استكمال وثائقهم
قامت الإدارة إثر ذلك بدعوة المشاركين بتقديم الوثائق الناقصة . ومن ضمنها (شهادة المنتوج جزائري المنشأ ) التي قدمها المتعهد متأخرة فرفضتها لجنة تقييم العروض
والباقي ذكرته سابقا


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 27 ديسمبر 2011, 10:30
adem1963 كتب:سأعطي مثالا آخر أكثر واقعية : في بعض عمليات الانجاز المعقدة يمكن للمقاولة المكلفة بالانجاز أن تقدم دراسة تقنية للمشروع ( أنظر المادة 18 من المرسوم ) في هذه الحالة فان الدراسة المقدمة هي العرض التقني بحصر المعني

في الواقع ليس هدا هو المقصود من العرض التقني بحصر المعنى .... و في المثال أعلاه ... تقدم الدراسة كعرض منفصل عن العرض المتعلق بالإنجاز و تخضع لتقييم مستقل ...


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 27 ديسمبر 2011, 21:06
هذا تفسيرك اخي أنت فقط


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 31 ديسمبر 2011, 16:47
و ذلك تفسيرك أنت فقط ... و لكن لنناقش أي التفسيرين أكثر حجة و قوة ؟


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

firasour
firasour
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : skikda

المشاركات : 635

نقاط : 767

تاريخ التسجيل : 12/02/2011

العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأحد 01 يناير 2012, 11:35
السلام عليكم
أود أن أشارك في هذا النقاش
و لنبدأ بالمادة 51 المطة الثالثة
العرض التقني بحصر المعنى الذي يتم إعداده
طبقا لدفتر الشروط
لنعد لتقديم المادة 51 يجب أن تشتمل التعهدات على عرض تقني و عرض مالي
فهنا من يقوم بإعداد التعهدات للمشاركة طبعا المتعهد المشارك و عرضه يجب
أن يحتوي على عرض تقني الذي يعده المتعهد طبقا لدفتر الشروط الذي تضعه
المصلحة المتعاقدة فهي تشترط مواصفات تقنية معينة على حسب موضوع المناقصة أو الاستشارة
من خلال وثائق يقدمها المتعهد تكون هي العرض التقني بحصر المعنى
و لهذا اعتبر المرسوم 10-236 غياب العرض التقني بحصر المعنى عن عرض المتعهد سببا لاستبعاد عرضه في المادة 123 من نفس المرسوم
أما بخصوص عرض الخدمات يكون بديلا عن العرض التقني فهنا ميز المرسوم المسابقة عن باقي
الانواع من الاستشارات و المناقصات لان المصلحة المتعاقدة عندما تلجأ إلى مكاتب الدراسات تكون فاقدة
لإمكانية وضع الشروط التقنية اللازمة انطلاقا من كونها لا تملك التخصص و بالتالي يكون عرض خدمات
الدراسة بديلا عن العرض التقني
لقد كتبت هذه المساهمة بعد الاطلاع على نقاش الاخوين بصفة عابرة
و الله أعلم
بارك الله فيكم


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

miloudsat
miloudsat
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 352

نقاط : 451

تاريخ التسجيل : 29/11/2010

العمل : Chef Service Technique
تمت المشاركة الإثنين 02 يناير 2012, 21:04
حسب خبرتى و معرفتي فان استكمال الوثائق التي لا تدخل في حالة التقييم


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 05 يناير 2012, 10:17
عندما نتحدث عن التأهيل التقني ....فإننا نعني توافر الشروط التقنية المحددة في دفتر الشروط في صاحب العرض...
و بالتالي قد يكون متعهد ما مؤهل في عملية معينة و غير مؤهل في عملية أخرى تبعا لتعقيد الشروط المطلوبة و بالتالي لا بد دوما من ربط مسألة التأهيل التقني بدفتر الشروط نفسه.
التأهيل التقني يتم تحديده و إثباته من خلال تطبيق المعايير الواردة في دفتر الشروط ... و عليه يجب التفريق بين التأهيل بهذا المعني و بين التأهيل الذي يحمله العارض بموجب شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين.

كما اعود لأؤكد على صوابية أحد الردود الذي جاء من طرف أحد الإخوة .. حيث أن شهادة المنشأ الجزائري للمنتوج لا تتعلق بالعرض التقني و بالتالي لا تستطيع لجنة فتح الأظرفة أن تمنح مهلة 10 أيام لإحضارها ... لأنها وثيقة تتعلق بتقييم العرض المالي .. في حين أن المادة 122 تتحدث حصرا عن إستكمال العروض التقنية


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 27 يناير 2012, 18:52
لا يأخ KAEMES وثيقة شهادة المنشأ الوطني هي وثيقة تقدم في العرض التقني وليس لها علاقة بالعرض المالي الا من حيث انها لها تاثير في حساب مبلغ العرض المالي بعد تقييم العروض المالية وبالتالي يمكن اضافتها في مهلة 10 أيام اذا كانت ناقصة في العرض


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

DJELLOUAH MUSTAPHA
DJELLOUAH MUSTAPHA
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 61

نقاط : 62

تاريخ التسجيل : 22/01/2012

العمل : fonctionnaire a l'apc
تمت المشاركة الجمعة 27 يناير 2012, 19:23
السلام عليكم اما بعد فيما يخص العرض التقني بحصر المعنى اود المشاركة براي المتواضع لعل افيد ان كان صوابا او استفيد بتصحيحه ان كان خطا
في اعتقادي نصف الجواب موجود في المادة 51 من قانون الصفقات 10/236 والنصف الاخر يبقى مطروح للنقاش لعلكم تفيدوننا
ففي الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 51 تنص على مايلي:
في حالة اجراء مسابقة يجب ان تتضمن العروض على 03 اضرفة:
1 عرض تقني
2 عرض الخدمة (بديلا للعرض التقني بحصر المعنى المذكورفي المطة3من المادة 51 )
3 العرض المالي
نظرا لخصوصية المسابقة في المنافسة تم فصل عرض الخدمة من العرض التقني لانه عين المنافسة وخاضع للتقييم
والسوؤال المطروح كيف يمكن لنا تحديد "الخدمة"الذي يكون بديلا للعرض التقني بحصر المعنى في ضرف العرض التقني المقصود في مناقصات الاشغال
ما اراه مناسبا:
ان عرض الخدمة في المسابقة يتعلق الامر بالمنافسة من اجل انتاج فني المقترح من طرف المتعهدين حيث تقوم لجنة التحكيم بتقييمه و هذا يوافق cahier des préscriptions techniques المنصوص عليه في دفتر الشروط الذي لا يخضع لمنافسة ولا لاي تقييم و ا هو محدد في دفتر الشروط ( ما يفسرعدم فصله من العرض التقني لا يخضع وهوالعرض التقني بحصر المعنى)
كذلك
وردت عبارةالعرض التقني بحصر المعنى في المادة 122 المطة 5 حيث تنص على استدعاء المتعهدين خلال 10 ايام من اجل اتمام ملفاتهم بكل الوثائق الناقصة ما عدا:
declaration a souscrire:1
2 :caution de soumission حسب الاختصاص
3 : العرض التقني بحصر المعنى في اعتقادي هنا قد يتعلق الامر بما يلي:

ا- دفتر الشروط الذي يجب ان يرفق مع العرض التقني وهذ المعنى بشكل عام
ب- cahier des préscriptions spéciales لايناسب المعنى ايضا
ج -الجزء المتعلق ب cahier des préscriptions techniques الموجود في دفتر الشروط و هذا بالمعنى الحصري
ويبقى الموضوع مطروح للاثراء ارجو مشاركتكم خصوصا الاخ karmes



المصدر: العرض التقني بحصر المعنى .. و خلافي مع أحد الزملاء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

DJELLOUAH MUSTAPHA
DJELLOUAH MUSTAPHA
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 61

نقاط : 62

تاريخ التسجيل : 22/01/2012

العمل : fonctionnaire a l'apc
تمت المشاركة الأحد 29 يناير 2012, 22:19
ارجو اثراء الموضوع شكرا


العرض التقني بحصر المعنى Empty رد: العرض التقني بحصر المعنى

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 30 يناير 2012, 08:30
لقد فصل التعديل الأخير في هذه النقطة بشكل واضح إلى حد بعيد .. و يجب العودة إلى الآراء التي تخالف رأيي أعلاه .. فالعرض التقني بحصر المعنى يمكن التعبير عنه بـ " المنهجية المقترحة من طرف العارض لتنفيذ الخدمات و التي تأتي كرد على ما يمكن وصفه بتساؤلات واردة في دفتر الشروط " و بالتالي فالعرض التقني بحصر المعنى لا علاقة له بأي وثيقة أخرى من الوثائق المطلوبة .. فهو يشكل في حد ذاته وثيقة مستقلة ... و لنا عودة إلى الموضوع لإثرائه و تعميق النقاش بشأنه


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى