السلام عليكم.....أردت أن اطرح موضوعا لم أجد له حلا الى حد الآن ويتمثل في اعداد صفقة، اذ انه عند اجراء المناقصة تقدم متعامل متعاقد للمشاركة فيها وذلك بتقديم تصريح بالإكتتاب وتصريح بالنزاهة ورسالة العرض (مؤشر عليهم بالإسم واللقب والتاريخ) ... وأثناء اتمام المراحل القانونية من فتح عروض وتقييم تقني ومالي ومنح مؤقت وانتظار مدة الطعن ....تم احالة الشخص الذي تقدم بالعرض الى التقاعد، واستخلفه شخص آخر قانونيا... ووقع اشكال قانوني بعد ذلك يتمثل فيما يلي:
 أنه عند اعداد الصفقة...وكما هو متعارف عليه يتم ادراج كل من التصريح بالإكتتاب والتصريح بالنزاهة ورسالة العرض في الصفقة بنفس اسم ولقب المؤشر والتاريخ التي تم التأشيرة عليهم (وفي هذه الوضعية هو الشخص الذي خرج الى التقاعد) وبالتالي في هذه الحالة نجد هنا شخص تقدم بالتصاريح وشخص آخر يمضي الصفقة بما فيها التصريح بالإكتتاب والنزاهة ورسالة العرض ....هل هذا مقبول قانونيا ومحاسباتا أم لا ؟ ...وتم اقتراح رأي آخر وهو ادراج الوثائق بتأشيرة جديدة من الشخص المستخلف قانونيا .... وهنا تم طرح التساؤل التالي: هل يوضع التاريخ الذي تم فيه تقديم العرض (هنا المستخلف لا يحمل التفويض القانوني) او يوضع التاريخ الموافق لإعداد الصفقة ....وهناك من طرح رأي آخر....وهو وضع الوثائق كلها في الصفقة أي تلك المؤشرة عند تقديم العرض..وتلك التي سيتم تقديمها عند اعداد الصفقة.....هل من رأي قانوني لهذا الإشكال....