المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
مادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.
من المفروض أن يتفرض الموظف كليا للمهام المسندة إليه في إطار وظيفته و يمنع من ممارسة أو مزاولة أي نشاط مربح آخر غير وظيفته هذه هي القاعدة العامة أم الإستثناء فيمكن لبعض الموظفين مزاولة نشاط آخر مربح مثل أساتذة الجامعة يمكن لهم نشر كتب و بيعها مثلا
يمكن للإدارة إجراء تحقيق إداري للتأكد من ان الموظف يمارس وظيفة أخرى و الذي يجمع بين وظيفتين عقوبته هو أن يخير بين إحدى الوظيتين
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي فاليوم أنا معك وغداً في التراب فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري بالأمس كنت معك وغداً أنت معي أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
أضيف لما قاله الأبن سندباد ان المادة 181 من قانون الوظيف العمومي ترتب العامل الذي يمارس نشاط أخر في الفئة التي تعاقب بعقوبة من الدرجة الرابعة , وفي هذه الحالة يلزم العامل بإرجاع المبالغ التي تقاضاها الى المؤسسة الأصلية.
شكرا ... يعطيك الصحة على الوثائق لكن أعتقد سؤال الأخ Miloud Tahar كان يخص المستفيد من مشروع أونساج فهل المستفيد من هذا البرنامج يعد مستفيدا من منصب عمل ؟؟؟ حتى ولو قام بإرجاع هذا القرض كما كان متفقا عليه وشطب السجل التجاري ؟؟