أريد ممن لديه معلومات حول تجديد فترة الاحالة على الاستيداع لأغراض شخصية لفترة ثانية إذا طلب الموظف تجديدها مباشرة بعد انقضاء الفترة الأولى هل تقبل أم لا ؟
حيث أن المادة رقم 149 من الأمر 06-03 المؤرخ في 2006/07/15 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في فقرتها الثانية نصت على أن الاحالة على الاستيداع لأغراض شخصية تمنح لمدة دنيا قدرها 06 أشهر قابلة للتجديد في حدود سنتين خلال الحياة المهنية للموظف.
لكن التجديد المذكور في المادة هل يكون على فترات متقطعة أم متتالية؟ أي هل يمكن الاستفادة من 06 أشهر ثم تجديدها مباشرة بعد انقضاء مدتها ؟ أم يجب فصل الفترتين عن بعضهما بمدة زمنية محددة على سبيل المثال بعد مرور 05 سنوات أي لا يمكن تجديدها إلا بعد مرور 05 سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الأولى؟
أرجو ممن لديه معلومات أو تعليمات في هذا الشأن أن يتورنا بها......وشكرا