استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

طلب مساعدة Empty طلب مساعدة

mohamed18
mohamed18
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 116

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 05/08/2014

العمل : intendant
تمت المشاركة الثلاثاء 05 أغسطس 2014, 15:31
السلام عليكم جميعا
أريد ممن لديه معلومات حول تجديد فترة الاحالة على الاستيداع لأغراض شخصية لفترة ثانية إذا طلب الموظف تجديدها مباشرة بعد انقضاء الفترة الأولى هل تقبل أم لا ؟
حيث أن المادة رقم 149 من الأمر 06-03 المؤرخ في 2006/07/15 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في فقرتها الثانية نصت على أن الاحالة على الاستيداع لأغراض شخصية تمنح لمدة دنيا قدرها 06 أشهر قابلة للتجديد في حدود سنتين خلال الحياة المهنية للموظف.
لكن التجديد المذكور في المادة هل يكون على فترات متقطعة أم متتالية؟ أي هل يمكن الاستفادة من 06 أشهر ثم تجديدها مباشرة بعد انقضاء مدتها ؟ أم يجب فصل الفترتين عن بعضهما بمدة زمنية محددة على سبيل المثال بعد مرور 05 سنوات أي لا يمكن تجديدها إلا بعد مرور 05 سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الأولى؟
أرجو ممن لديه معلومات أو تعليمات في هذا الشأن أن يتورنا بها......وشكرا


طلب مساعدة Empty رد: طلب مساعدة

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الخميس 07 أغسطس 2014, 23:48
لا عليك أخي ،فعلا في ما سبق جرى العمل بالمنشور رقم 164 المؤرخ في 1 جوان 1999 و الذي يقر بتجديد فترة الاحالة على الاستيداع لأغراض شخصية بعد 5 سنوات،أما بعد صدور القانون الأساسي العام الجديد 06-03 فقد صدرت عدت استفسارات حملت تساؤلات عن امكانية تجديد فترة الاحالة على الاستيداع لأغراض شخصية لفترات متتالية و قد كان الرد عليها بالايجاب.
بدون إطالة أخي إليك مراسلان تحملان نفس الانشغال:

المراسلة الأولى صدرت في 2009
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المراسلة الثانية صدرت في 2012
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بالتوفيق.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى