[rtl]المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :[/rtl]
[rtl]- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،[/rtl]
[rtl]- بعد تكوين متخصص،[/rtl]
[rtl]- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،[/rtl]
[rtl]- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.[/rtl]
[rtl]لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.[/rtl]
[rtl]تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.[/rtl]
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.