- fc hichemموظف درجة 8
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 619
نقاط : 1117
تاريخ التسجيل : 26/06/2014
العمل : sd
تمت المشاركة الإثنين 07 يوليو 2014, 23:51
اخواني الأعزاء افيدوني حول تطبيق المادة 14 من قانون الصفقات العمومية ، هل يمكن ادراج القسم الثابت والاشتراطي معا في رسالة التعهد والاكتتاب وكذا أجال التنفيذ ونفصل ذلك كل واحد على حدى
- MANSOUR316موظف درجة 2
-
الاقامة : TISSEMSILT
المشاركات : 147
نقاط : 163
تاريخ التسجيل : 01/06/2014
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 15 يوليو 2014, 14:32
اولا لكي نلجأ الى المادة 14 من المرسوم 10/236 يجب مرعاة مايلي :
- يجب ان ينص دفتر الشروط على ذالك اي في حالة تجاوز بملغ العملية
-عند الالتزام بالصفقة يجب ان نراعي رسالة التعهد الاجمالية و نلتزم بالبيان الكمي و الكيفي الخاص بالجزء الثابت مع مراعاة مدة التنفيذ الاجمالية على رسالة التعهد. اما بالنسبة للجزء الاشتراطي نلتزم به عند توفر الاعتمادات المالية . بالنسبة للجزء الاشتراطي يكون بدون رسالة التعهد لاننه سبق الالتزام بها في الجزء الثابت.
- يجب ان ينص دفتر الشروط على ذالك اي في حالة تجاوز بملغ العملية
-عند الالتزام بالصفقة يجب ان نراعي رسالة التعهد الاجمالية و نلتزم بالبيان الكمي و الكيفي الخاص بالجزء الثابت مع مراعاة مدة التنفيذ الاجمالية على رسالة التعهد. اما بالنسبة للجزء الاشتراطي نلتزم به عند توفر الاعتمادات المالية . بالنسبة للجزء الاشتراطي يكون بدون رسالة التعهد لاننه سبق الالتزام بها في الجزء الثابت.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى