السلام عليكمأختي الكريمة، القانون واضح وضوح الشمسأمر رقم 06-03 مؤرّخ في الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الفصل السادس : الترقية في الدرجات والترقية في الرتب
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
الفقرة التي هي باللون الأحمر و الأخضر لاتنطبق على حالتك
لكن يبقى باب الأمل مفنوح و ذلك بإستعمال طريق طلب الرخصة الإستثنائية و تكون بطلب من طرف إدارتك تك موجهة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية مشفوعة بتقرير مفصل و مدعم بالشهادة الني تحصلتي عليها طبعا يجب توفر المنصب
بالتوفيق و النجاح إنشاء الله