استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ما هي الصفقة العمومية ؟ Empty ما هي الصفقة العمومية ؟

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 11 أكتوبر 2011, 17:19
أورد المرسوم الرئاسي رقم 236.10 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم في مادته الرابعة تعريفا للصفقات العمومية، حيث نص على ما يلي :

" الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها قي هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال و إقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة ".

من خلال تحليل هذا التعريف نخلص إلى العناصر التالية :

- الصفقة عقد مكتوب.
- تبرم طبقا لأجكام قانون الصفقات.
- يكون موضوعها إنجاز أشغال، إقتناء لوازم و خدمات و دراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.

من هنا نستنتج أن قانون الصفقات عند تعريفه للصفقات العمومية لم يربطها بالحدود المالية، و بالتالي كل الطلب العمومي خاضع لأحكام هذا المرسوم مهما تكن قيمته المالية، و لو كان المشرع يقصد بالصفقة تلك العقود التي تتجاوز حدا ماليا معينا لكان قد أدرج ذلك في التعريف.
و في هذا رد على الرأي القائل بأن قانون الصفقات لا يطبق إلا على العقود التي تتجاوز الحدود المالية المبينة في مادته السادسة.

و عليه، لا يجوز للمصلحة المتعاقدة إبرام أي عقد مهما تكن قيمته المالية إلا في ظل الإحترام الكامل للكيفيات و الشروط و الإجراءات المبينة في قانون الصفقات تحت طائلة بطلان الإجراءات المتخذة من طرف المصلحة المتعاقدة.

الإستثناء على قاعدة العقد المكتوب :
- لم يتضمن قانون الصفقات سوى إستثناء واحدا على إلزامية العقد المكتوب و هي المنصوص عليها في مادته السادسة، حيث أن طلبات الخدمات التي يقل مجموعها السنوي عن 500.000.00 دج للأشغال أو اللوازم و عن 200.000.00 دج للخدمات لا تكون وجوبا محل عقود مكتوبة.

غير أنه وجب التنبيه هنا إلى أمرين أسايين :
01. بإمكان المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى العقود المكتوبة في هذه الحالات، فالقانون حيث لا يوجب أمرا فإنه لا يمنعه من باب أولى، فإذا إرتات المصلحة المتعاقدة أن إبرام عقد مكتوب يحقق مصلحتها و يحفظ حقوقها فإنه بإمكانها إبرام عقد.
02. أن إعفاء هذه الطلبات من إلزامية العقد المكتوب لا يشمل الدراسات، و عليه لا بد من إيرام عقد مكتوب في حالة الدراسات مهما يكن مبلغ الطلب العمومي حتى و إن كان يقل عن 200.000.00 دج و ذلك نظرا لخصوصيات الدراسة التي تتطلب شروطا و ضوابط ينبغي تجسيدها في شكل بنود تعاقدية تبين كيفية و شروط إنجاز الدراسة و غيرها من التفاصيل المتعلقة بها.

بهذا المعني هل يمكن القول بأن الحدود المالية المبينة في قانون الصفقات جاءت لتحديد إجراءات الإبرام و كيفيات الإشهار فقط و لا أثر لها على باقي بنود قانون الصفقات ؟

seuils de publicité et seuils de procédure

أتمنى تعميق النقاش حول كل هذه النقاط قبل إدراجها في الدليل .


ما هي الصفقة العمومية ؟ Empty رد: ما هي الصفقة العمومية ؟

reda
reda
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 488

نقاط : 711

تاريخ التسجيل : 16/12/2010

العمر : 51

العمل : مهندس
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأحد 16 أكتوبر 2011, 20:04
تعرف المادة 54 من القانون المدني الجزائري العقد كما يلي:
العقد هو اتفاق بين شخص او عدة اشخاص يلتزمون بموجبه نحو شخص اوعدة اشخاص لعمل عمل او عدم عمل شيئ معين.

01الإتفاقية
اتفاق ارادتين لإنشاء تحويل تغيير او انهاء التزامات في مفهوم التشريع المعمول به هي كل عقد او طلب يقل او يساوي مبلغ 8.000.000.00دج بالنسبة لخدمات الأشغال والتوريدات و4.000.000.00دج بالنسبة للدراسات او الخدمات وتكون بعد استشارة 03 متعهدين مؤهلين على الأقل.المادة 06 من المرسوم الرئاسي 10/236 (لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة)

02الصفقة
مصطلح خاص في مفهوم التشريع حيث يعتبر الصفقة عقدا مكتوبا يبرم وفق شروط قانونية منصوص عليها قصد انجاز اشغال،اقتناء مواد، خدمات او دراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.


ما هي الصفقة العمومية ؟ Empty رد: ما هي الصفقة العمومية ؟

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 16 أكتوبر 2011, 20:14
reda كتب:

01الإتفاقية
اتفاق ارادتين لإنشاء تحويل تغيير او انهاء التزامات في مفهوم التشريع المعمول به هي كل عقد او طلب يقل او يساوي مبلغ 8.000.000.00دج بالنسبة لخدمات الأشغال والتوريدات و4.000.000.00دج بالنسبة للدراسات او الخدمات وتكون بعد استشارة 03 متعهدين مؤهلين على الأقل.المادة 06 من المرسوم الرئاسي 10/236 (لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة)


المقصود بعبارة (لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة) لا يعني أنه لا يقتضي إبرام عقد مكتوب، فالمادة 06 من نفس المرسوم تنص على وجودب أن تبرم عقود مكتوبة بالنسبة للعمليات التي تقل عن 8.000.000.00 دج و 4.000.000.00 دج.
كما تنص نفس المادة أي المادة 06 من نفس المرسوم على وجوب إبرام عقود مكتوبة للدراسات حتى و إن كانت تقل عن 200.000.00 دج.
إذن فمسألة العقد المكتوب واجبة في جميع الحالات بإستثناء حالة واحدة و هي طلبيات الأشغال و اللوزام التي تقل عن 500.000.00 دج و الخدمات التي تقل عن 200.000.00 دج

و بالتالي فالمقصود بعبارة (لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة) هو عدم إشتراط الإجراءات الخاصة بإبرام الصفقات سواء تعلق الأمر بكيفيات الإشهار أو بإنعقاد صلاحية لجان الصفقات.


ما هي الصفقة العمومية ؟ Empty رد: ما هي الصفقة العمومية ؟

karim195
karim195
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 196

نقاط : 276

تاريخ التسجيل : 18/12/2011

العمل : Fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 23 يوليو 2014, 12:38
مشكــــــــــــــــــــــــــــــــــور على الجهد


ما هي الصفقة العمومية ؟ Empty رد: ما هي الصفقة العمومية ؟

لخضر444
لخضر444
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 677

نقاط : 986

تاريخ التسجيل : 25/11/2009

العمر : 60

العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الأحد 27 يوليو 2014, 09:19
حتى العمليات التي مبالغها تحت السقف ، يمكن أن نعالجها على أنها صفقة.
مما يجدر بنا القول أن الاتفاقيات لا تمر عبر اللجان التي تدرس الصفقات


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى