استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

رفض نفقات الخدمات الاجتماعية Empty رفض نفقات الخدمات الاجتماعية

ahmadifadhil
ahmadifadhil
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 332

نقاط : 406

تاريخ التسجيل : 13/03/2012

العمل : متصرف
المزاج المزاج : إسأل ما بدا لك

تمت المشاركة الأحد 13 يوليو 2014, 18:57
السلام عليكم رفض المراقب المالي التاشيرة على كشف ارتباط الخدمات الاجتماعية بسبب ان المبلغ الممنوح يفوق المبلغ الناتج عن 3بالمائة لكتلة الاجور للسنة السابقة علما ان قرار منح المبلغ ممضي من طرف وزارة المالية فما رايكم وما يمكن ان تصحوننا به


رفض نفقات الخدمات الاجتماعية Empty الرد الاكيد

HIH232013
HIH232013
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ALGER

المشاركات : 33

نقاط : 67

تاريخ التسجيل : 09/09/2013

العمل : TRESOR
تمت المشاركة الجمعة 25 يوليو 2014, 05:34
قانونيا ترفض لانها تتعدى نسبة 3 بالمئة و القانون يحددها بتللك النسبة من الميلغ المخصص لاجور لسنة الفارطة حتي بموافقة الوزارة لان المراقب المالي هو المسؤال الاول على الميزانية


رفض نفقات الخدمات الاجتماعية Empty رد: رفض نفقات الخدمات الاجتماعية

شوشاني
شوشاني
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 292

نقاط : 373

تاريخ التسجيل : 04/12/2011

العمر : 54

العمل : البلدية
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الجمعة 25 يوليو 2014, 06:38
02 للخدمات الاجتماعية و 0.5 لصندوق التقاعد المسيق و 2.5 لصندوق السكن هذه = 3 % من مصارسف السنة السابقة لكتلة الاجور


رفض نفقات الخدمات الاجتماعية Empty رد: رفض نفقات الخدمات الاجتماعية

henni
henni
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 191

نقاط : 210

تاريخ التسجيل : 20/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 28 يوليو 2014, 21:50
عيدكم مبارك سعيد
ممكن أحد يشرح ما المفصود من هذه النسب و الى أين تذهب نسبة صندوق السكن والنسب الأخرى


رفض نفقات الخدمات الاجتماعية Empty رد: رفض نفقات الخدمات الاجتماعية

account19
account19
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : sétif

المشاركات : 97

نقاط : 140

تاريخ التسجيل : 09/12/2012

العمل : com
تمت المشاركة الثلاثاء 29 يوليو 2014, 02:39
السلام عليكم عيدكم مبارك
المراقب المالي اتخذ قراره بناءا على مرسوم يحدد المبلغ المخصص للخدمات الاجتماعية ، و عليه فقراره سليم مائة في المائة ، يبقى تغيير قيمة الاعتماد المالي المخصص من طرف الوزارة فهذا امر يتم معالجته في مجلس الادارة المنعقد في دورته العادية (اعتماد الميزانية)
طبقا للمرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية
بالرجوع الى الفصل الثالث التسيير المالي للخدمات الاجتماعية
المادة 17 منه : بتم دفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية في غضون الاشهر الثلاثة التي تلي افتتاح السنة المالية الجديدة
اما المرسوم 179-82 المؤرخ في 15 مايو 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفية تمويلها
المادة 12 منه : في حالة اعتراض على تاسيس المساهمة المقررة من الهيئة المستخدمة ، يمكن الرجوع في تحديدها الى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفة بالعمل و المالية في اطار اختصاصات كل منها.
اما المادة 08 منه فهي صريحة جدا : تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على اساس نسبة 3% من كتلة الاجور الخام بما في ذلك العلاوات و التعويضات على اختلاف انواعها ، اعتمادا على حسابات السنة المالية المنصرمة
بشكل عملي : الاجر الخام لسنة 2013 الذي تم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الاجر الخام 2013 * 2 مائة = مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية
الاجر الخام 2013 * 0،5 مائة = مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق التقاعد
الاجر الخام 2013 * 0،5 مائة = مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الوطني لمعادلة السكن الاجتماعي


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى