استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ترقية متربص  Empty ترقية متربص

mahboubi73
mahboubi73
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : el bayadh

المشاركات : 55

نقاط : 109

تاريخ التسجيل : 13/04/2014

العمل : حفار لقبور
تمت المشاركة الأحد 29 يونيو 2014, 21:13
هل يحق لموظف متربص ان يرقى الى منصب اعلى بعد حصوله على شهادة اعلى من الشهادة التي عنده و ذلك اثناء التوظيف و في نفس التخصص حسب المادة 107 من القانون الاساسي للوظيف العمومي و شكرا


ترقية متربص  Empty رد: ترقية متربص

ymen
ymen
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ain defla

المشاركات : 213

نقاط : 270

تاريخ التسجيل : 10/01/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 30 يونيو 2014, 13:17
ينتظر توفر شرط الترسيم


ترقية متربص  Empty رد: ترقية متربص

اسماعيل بغدادي
اسماعيل بغدادي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : البيّض

المشاركات : 60

نقاط : 64

تاريخ التسجيل : 16/09/2011

العمل : محاسب اداري
تمت المشاركة الإثنين 30 يونيو 2014, 15:00
لا يحق له الا بعد الترسيم و الانتهاء من تربص


ترقية متربص  Empty رد: ترقية متربص

mahboubi73
mahboubi73
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : el bayadh

المشاركات : 55

نقاط : 109

تاريخ التسجيل : 13/04/2014

العمل : حفار لقبور
تمت المشاركة الإثنين 30 يونيو 2014, 19:38
[rtl]المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :[/rtl]
[rtl]- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،[/rtl]
[rtl]- بعد تكوين متخصص،[/rtl]
[rtl]- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،[/rtl]
[rtl]- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.[/rtl]
[rtl]لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.[/rtl]
[rtl]تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.[/rtl]

[rtl]المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.[/rtl]


[rtl]اقرا  جيدا المادة 108[/rtl]


ترقية متربص  Empty رد: ترقية متربص

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الخميس 07 أغسطس 2014, 22:37
أخي المادة 108 توضح بأنه إذا تم ترقية الموظف إلى رتبة أعلى فإنه يعفى من التربص في الرتبة الجديدة التي سيرقى إليها،بمعنى آخر في السابق كان الموظف إذا تمت ترقيته إلى رتبة أعلى يمر على فترة تربص أخرى في الرتبة الجديدة ثم يتم ترسيمه فيها و هكذا في كل مرة يرقى إلى رتبة أعلى يمر بفترة تربص قبل الترسيم، بينما الأمر 06-03 في مادته المذكورة أعلاه جعل فترة التربص تتم مرة واحدة خلال الحياة المهنية و بالتالي فإن الموظف المرسم الذي يرقى إلى رتبة أعلى لا يمر بفترة ترص ثانية بل يرقى و يرسم.
بالنسبة لسؤالك فإن الموظف لا يمكن ترقيته إلى رتبة أعلى إلا بعد تثبيته في رتبته الحالية و يظهر ذلك جليا من خلال المادة 107 التي أوضحت ...من بين الموظفين الذين....و عبارة '' موظف'' تطلق على ''كل عون عين في وظيفة عمومية و رسم في رتبة في السلم الاداري'' و بالتالي لا يمكن ترقية المتربص المتحصل على شهادة أعلى إلا بعد حمله لصفة الموظف أي بعد ترسيمه.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

ترقية متربص  Empty رد: ترقية متربص

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الخميس 07 أغسطس 2014, 23:34
بالتاكيد لما افاد به الاخوة اعلاه والاخت الكرية وبالنظر في طريقة الترقية اي بعد حصوله على الشهادة ، ومن المفروض ان يكون تحصل على الشهادة بعد توظيفه ولايمكن اعتبارها كذلك اذا كانت مسلمة قبل توظيفه .
يمكنه الاستفادة من الشهادة للمسابقة الخارجية تفاديا لاي اشكال.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى