01-الآمر بالصرف: يعد آمر بالصرف في مفهوم القانون 90-21 كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المبينة في المواد (16.17.19.20.21) من نفس القانون.ويكون معينا او منتخبا وتزول هذه الصفة مع انتهاء وظيفته وتعتبر مرحلة ادارية لتنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية.
*دوره في تنفيذ الميزانية:
-من حيث الإيرادات عن طريق اجراءات الإثبات ،التصفية،واصدار سند التحصيل.(المادة.16.17)
-من حيث النفقات عن طريق اجراءات الإلتزام ،التصفية،الأمر بالصرف او تحرير الحوالات (المادة 19.20.21)
*يجب ان لايتجاوز الإلتزام بالدفع الإعتمادات المصوت والمصادق عليها قانونا في الميزانية وينجر عن كل تجاوز مسؤولية شخصية ومالية للآمر بالصرف (المرسوم 97-268 المؤرخ في 21/06/1997).
*المحاسبة الإدارية:
تنقسم الى قسمين ايرادات (اثبات الحقوق.التصفية وسندات التحصيل) ونفقات (التسيير و التجهيز)
'''التسيير يشمل الإعتمادات المفتوحة مادة بمادة_الإعتمادات الملتزم بها _النفقات المدفوعة _الرصيد الباقي.
'''التجهيز:_رخصة البرنامج _النفقات الملتزم بها_الرصيد المتوفر.