أريد أن ألفت انتباه الإخوة المهتمين بالأمر بوجود بعض الخروقات في الإجراء الواجب إتباعه للتفويض بمهام ضابط الحالة المدنية و منح التفويض بإمضاء وثائق الحالة المدنية،حيث في بعض الحالات أنها لا تستوفي الشروط القانونية و التنظيمية المطلوبة، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون من طرف البلديات، وعليه فان قواعد وإجراءات التفويض بمهام ضابط الحالة المدنية ومنح التفويض بالإمضاء لوثائق الحالة المدنية الخاضعة للمادة الثانية من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية و كذا التعليمة الوزارية رقم 1110 المؤرخة في 14/12/1992الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،و المتضمنة الإجراءات الواجب إتباعها عند منح التفويض بالإمضاء لوثائق الحالة المدنية ينبغي الفصل بين الحالتين عند إعداد القرارات التي تخول هذه المهام، لماذا ؟لأن وجه الاختلاف يتمثل فيما يلي :
بالنسبة للتفويض بمهام ضابط الحالة المدنية:
يقصد بذلك منح صفة ضابط الحالة المدنية للعون أو المنتخب الدائم عن طريق تفويضه جميع المهام الموكلة في الأصل لضابط الحالة المدنية دون استثناء، وتكون وفق شكل القرار المكيف من النموذج الوارد مرفقا بالتعليمة المذكورة أعلاه و المرفق أدناه.
بالنسبة لمنح التفويض بإمضاء وثائق الحالة المدنية:
يقصد بذلك منح للعون أو المنتخب الدائم تفويضا بإمضاء عدد محدد في صلب القرار من وثائق الحالة المدنية ، وتكون وفق شكل القرار المكيف من النموذج الوارد مرفقا بالتعليمة المذكورة أعلاه و المرفق أدناه.
و هنا ينبغي مراعاة في الحالتين الشروط الواجب توفرها في المفوضين لهم في النصوص القانونية المذكورة أعلاه.
أخيرا أنتظر من الإخوة المهتمين تعقيبات أو ملاحظات لاثراء الموضوع.
01 نموذج قرار التفويض بمهام ضابط الحالة المدنية.
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
ولاية .............
دائرة.............
بلدية..............
قرار رقم ……. متضمن التفويض
بمهام ضابط الحالة المدنية
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية..................
- بمقتضى الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادة الثانية منه.
- بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية ولا سيما المادتين 87و135 منه.
- بمقتضى القانون رقم 12/07 المؤرخ في 21/02/2012 المتعلق بالولاية.
- بناءا على التعليمة رقم 1110 المؤرخة في 14/09/1992 الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتعلقة بالحالة المدنية.
- نظرا للمداولة رقم ......المؤرخة في ..........المتضمنة تنصيب المجلس الشعبي البلدي لبلدية..................
- نظرا للقرار رقم....المؤرخ في ........(مراجع القرار المتضمن تعيين أو ديمومة الموظف أو المنتخب الدائم المفوض له صفة ضابط الحالة المدنية).
و باقتراح من الأمين العام للبلدية
- يقـرر-
المادة الأولى: ينتدب السيد/...................،البالغ من العمر....سنة، الموظف الدائم ببلدية.............ليقوم تحت مسؤوليتنا بتلقي التصريحات بالولادات و الزواج و الوفيات و بتنفيذ جميع البيانات والأحكام أو الأوامر في سجلات الحالة المدنية و كذلك تسليم المعنيين نسخ و ملخصات جميع الوثائق كيفما كان نوعها الخاصة بالحالة المدنية.
المادة 02 : يكلف السيد الأمين العام للبلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ترسل نسخة منه إلى السيد الوالي(م ت ش ع) و أخرى إلى السيد النائب العام لدى المجلس القضائي..
حرر ب................ في:......................
رئيس المجلس الشعبي البلدي
02نموذج قرار التفويض بمهام ضابط الحالة المدنية
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
ولاية ..............
دائرة.............
بلدية..............
قرار رقم ……. متضمن منح التفويض
بإمضاء وثائق الحالة المدنية
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية..................
- بمقتضى الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادة الثانية منه.
- بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية ولا سيما المادتين 87و135 منه.
- بمقتضى القانون رقم 12/07 المؤرخ في 21/02/2012 المتعلق بالولاية.
- بناءا على التعليمة رقم 1110 المؤرخة في 14/09/1992 الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتعلقة بالحالة المدنية.
- نظرا للمداولة رقم ......المؤرخة في ..........المتضمنة تنصيب المجلس الشعبي البلدي لبلدية..................
- نظرا للقرار رقم....المؤرخ في ........(مراجع القرار المتضمن تعيين أو ديمومة الموظف أو المنتخب الدائم المفوض له إمضاء وثائق الحالة المدنية)
و باقتراح من الأمين العام للبلدية
- يقـرر-
المادة الأولى: ينتدب السيد/...................،البالغ من العمر....سنة، الموظف الدائم ببلدية.............ليقوم تحت مسؤوليتنا بإمضاء و تسليم المعنيين نسخ و ملخصات جميع الوثائق كيفما كان نوعها الخاصة بالحالة المدنية ما عدا ( إن وجدت استثناءات).
المادة 02 : يكلف السيد الأمين العام للبلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ترسل نسخة منه إلى السيد الوالي(م ت ش ع) و أخرى إلى السيد النائب العام لدى المجلس القضائي..
حرر ب................ في:......................
رئيس المجلس الشعبي البلدي