• بعد إيداع تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
• تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنـية خلال ثلاثين (30) يوما على الأكثر من إيداع الملف.
• استيفاء شكليات الإشهار في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل، على نفقة المنظمة.
المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي:
• قائمة تحمل أسماء وتوقيع الأعضاء المؤسسين وهيئات القيادة الإدارة وكذا حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم.
• نسختان مصادق عليهما طبق الأصل من القانون الأساسي.
• محضر الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 10: يودع تصريح تأسيس المنظمة النقابية بناء على طلب أعضائها المؤسسين لدى:
• والي الولاية التي يوجد بها مقر المنظمات النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الولاية.
• الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع المشترك بين الولايات أو الوطني.
هل تطبق هذه المواد بالنسبة لفرع نقابي جديد منبثق عن نقابة وطنية مؤسسة قديما خاصة ما جاء في هذه المواد من اشهار في جريدة يومية نرجو منكم التوضيح في ما يحص انشاء فرع نقابي على مستوى مؤسسة موجودة بالبلدية مع العلم ان مكاتبها الوطني والولائي وكذا الجهوى موجودة وشكرا