استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

karim2011
karim2011
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : عين لورة

المشاركات : 376

نقاط : 486

تاريخ التسجيل : 30/06/2011

العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا

تمت المشاركة الأربعاء 06 أغسطس 2014, 21:52
هل يحق لمدير التجارة ان يفوض صلاحيات امضاء على حوالة *رواتب ومنح الموظفين* الى احد رؤساء المصالح لديه
ممكن السند القانوني ان امكن


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأربعاء 06 أغسطس 2014, 22:01
القانون 21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية حدد صفة ونوع الامر بالصرف للميزانية ويعتبر مدير التجارة كامر بالصرف ثانوي وهذا الاخير لا يمكنه تفويض امضائه لمرؤوسيه لانه مفوض من الوزير وهذا الاخير يعتبر امر بالصرف رئيسي هذا من جهة ، ومن جهة اخرى تاهيل الامر بالصرف يخضع لموافقة وزارة المالية المسبقة .


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

karim2011
karim2011
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : عين لورة

المشاركات : 376

نقاط : 486

تاريخ التسجيل : 30/06/2011

العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا

تمت المشاركة الجمعة 08 أغسطس 2014, 22:25
لكن طبقا للمادة 28.29 من القانون 90-21 تسمح لامر بالصرف ان يفوض اختصاصاته
لان المادة لم تشترط هل يكون الامر بالصرف رئيسي او ثانوي ارجــــــــــــــــومنكم افادتنا
يمكنكم اطلاع عليها وافادتنا


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

controleur-financier
controleur-financier
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 133

نقاط : 154

تاريخ التسجيل : 20/07/2014

العمل : controleur financier
تمت المشاركة الإثنين 11 أغسطس 2014, 21:26
bonsoir
oui le directeur du commerce, en sa qualité de chef de service déconcentré de l'Etat est un ordonnateur secondaire pour les dépenses de fonctionnement
mais il fait que ce directeur du commerce doit réellement le chef de service déconcentré de l'Etat, autrement dit il doit être réellement nommé par le Président de la République et la décision de sa nomination est publiée au JO
à cette condition seulement le Directeur du commerce est effictivement un ordonnateur secondaire de droit et non par délégation de signature
c'est une erreur de considérer qu'il intervient par délégation de signature. il faut noter que le Décret exécutif qui fixe le fonctionnement de la direction du commerce prévoit que ledit directeur est ordonnateur de son budget. cette qualité d'ordonateur est de droit.
enfin, si cette condition est respectée alors oui le directeur du commerce peut délégué sa signature aux chefs de services qui relève de son autorité directe. article 23, 24, 25, 27 et enfin 29 de la loi 90-21.

bonne lecture.


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الإثنين 11 أغسطس 2014, 23:33
non monsieur
il s'agit de délégation de signature et non délégation du pouvoir ;car le délégué ne peut être
délégant(dcp ne peut délègue aux chef de services ) d'un coté, et d'autre coté l'ordonnateur doit être nommé régulièrement , si non il doit avoir l'habilitation du ministère des finances DE 97/268.
merci


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty م29 من 90-21

karim2011
karim2011
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : عين لورة

المشاركات : 376

نقاط : 486

تاريخ التسجيل : 30/06/2011

العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا

تمت المشاركة الثلاثاء 12 أغسطس 2014, 22:13
يا اخوتي اريد ان اضعكم في الصورة المدير الولائي المقصود استفاد من عطلته السنوية
امضاء على حوالة الدفع الخاصة بالاجور و المنح تعتبر تفويض اختصاص في هده الحالة
المادة 29 من 90-21 لم تحدد بالدقة الكافية هل الامر بالصرف ثانوي او اولي**يعني الوزير او المدير الولائي*
لدلك تم الاستناد عليها و بان النص لم يمنع صراحة
م29- تقول****يمكن لامرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة.ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم ودلك تحت سلطتهم.*****
توقيع=تفويض......غياب تام=تفويص اختصاص و ليس التوقيع+في حدود الصلاحيات المخولة لهممن طرف الوزير=اضاء على حولات الدفع
و النقاش مفتوح===================ممكن نصوص اخرى


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الثلاثاء 12 أغسطس 2014, 22:26
يا اخي الاجهزة الرقابية المكلفة برقابة النفقات العمومية لديها نصوص صارمة لا يمكن بجرة قلم 21/27 تفويض امضاء ، فالمراقب المالي مثلا يستند الى المرسوم التنفيذي رقم 414/92 الذي ينص على توفر صفة الامر بالصرف ، وهذه الصفة ان يكون معين قانونا ومعتمدا ، كما يستند الى المرسوم التنفيذي رقم 97/268 المحدد لصلاحيات الامرين بالصرف ومسؤولياتهم الذي ينص كذلك على تاهيل الامر بالصرف من طرف وزارة المالية ان كان غير معين قانونا ، الى جانب المادة 58 من القانون 21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية والتي يتولى امين الخزينة الاستناد اليها .
وقد سبق وان وضحت انه للامر بالصرف الرئيسي او الاولي هو الوحيد الذي يخول او يفوض امضائه اثناء فترة غيابه اوحصول مانع له الى احد موظفيه وتحت مسؤوليته وعلى سبيل المثال (مدير معهد او مستشفى او رئيس مجلس شعبي بلدي يعتبرون امرون بالصرف رئيسيون وبالتالي القانون خولهم التفويض لاسباب مبررة ولمدة محددة كالعطلة السنوية مثلا) اما الامر بالصرف الثانوني (مدير ولائي) مستحيل تفويض امضائه للامضاء على الوثائق المالية لرؤساء مصالح بدون موافقة الوزير ووزارة المالية


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

karim2011
karim2011
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : عين لورة

المشاركات : 376

نقاط : 486

تاريخ التسجيل : 30/06/2011

العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا

تمت المشاركة الخميس 14 أغسطس 2014, 23:46
ياخي محمد النصوص التي قدمتها لا تجيب عن سؤالي و لم تذكر و لم تتطرق الى صفة الامر بالصرف هل هو اولي ام ثانوي97*-268....م58 من 90-21 * انا ذكرت لك م 29 من 90-21 قلت يمكن الاستناد عليها لو فوض اي مدير ولائي صلاحياته الى احد مرؤوسيه لانه مادة غامضة تحتمل اكثر من تاويل............اما الامثلة التى ذكرتها فهي ليست موضوعنا لكن موضوعنا هو الامر بالصرف الثانوي و اعتقد جازما ان م 29 ثغرة في 90-21 يجب سدها
و القضية للنقاش


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الجمعة 15 أغسطس 2014, 00:03
اطلع على المرسوم 99/90 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

djammel
djammel
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : souk ahras

المشاركات : 119

نقاط : 151

تاريخ التسجيل : 12/08/2011

العمل : control financier
تمت المشاركة السبت 11 أكتوبر 2014, 15:05
الأخ محمد صحيح بدليل المادة 26 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية تعرف من هم الأمرين بالصرف الرئسيين و المادة 27 تخص الأمر بالصرف الثانوني و هم روؤساء المصالح غير الممركزة للدولة و المادة 29 تتكلم على الأمر بالصرف الرئيسي لأنو المشرع يدرك أنو لا تفويض فوق تفويض و بالتلي لا يمكن له أن يفوض غيره و شكرا


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

simaek
simaek
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 521

نقاط : 584

تاريخ التسجيل : 04/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 28 نوفمبر 2014, 22:26
الوزير و بصفته الأمر بالصرف الرئيسي هو وحده من يستطيع إعطاء سلطة التفويض بالإمضاء لأي موظف كان ، سواء على مستوى مقر وزارته أو المديريات الولائية و هناك عدة إدارات بعدة ولايات ، حيث تجد رؤساء المصالح هم من يقومون بإمضاء حوالات الرواتب للموظفين .


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

karim2011
karim2011
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : عين لورة

المشاركات : 376

نقاط : 486

تاريخ التسجيل : 30/06/2011

العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا

تمت المشاركة الإثنين 08 ديسمبر 2014, 22:36

ليكن في علمك ان الكثير من المدراء الولائيين يفوضون صلاحيات امضاء الحوالات الدفع الى احد مرؤوسيهم  استنادا الى المادة 29 من 90-21 بدون اي مشكل رغم فرق المراقبة .مجلس المحاسبة.المفتشيات العامة لكل وزارة و كدا المفتشية العامة للمالية...لم تثير و لم تنبه اي امر بالصرف الى ذلك  بل و لم تعاقب اي امين خزيتة ولاية على  هدا الاجراء....السبب في راي ان النص غامض  و لم يفصل في طبيعة الامر بالصرف هل هو ثانوي او رئيسي..................القضية للنقاش



التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

فاطمة ياسين
فاطمة ياسين
موظف درجة 4
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 321

نقاط : 408

تاريخ التسجيل : 02/02/2014

العمل : الرقابة المالية
تمت المشاركة الثلاثاء 09 ديسمبر 2014, 10:13
طبعا يمكن لكل معين ان يفوض احد الموظفين بإمضاء بعض الوثائق حسب التنظيم المعمول به
الآخ معمر محمد نتحدث عن تفويض امضاء وليس تفويض اختصاص وبما ان المدير معين ( وليس مفوض) فيمكنه اعداد مقرر بتفويض امضائه لإحد مرؤوسيه سواء كان في عطلة او بدون عطلة والحالة التي لا يمكنه تفويض امضائه فيها هي عندما يكون هو في الأصل مفوض (اي معين بالنيابة فقط) فالمفوض لا يمكنه التفويض .
ربما انت تتحدث عن الآمر بالصرف الوحيد كاوالي في ميزانية التجهيز ومدير الأشغال العمومية في حضيرة السيارات ورئيس المجلس الشعبي البلدي في ميزانية البلدية فهؤلاء لهم اختصاصات لا يمكنهم تفويضها والباقي يمكنهم تفويض التوقيع فقط وليس تفويض السلطة
والله اعلم


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

karim2011
karim2011
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : عين لورة

المشاركات : 376

نقاط : 486

تاريخ التسجيل : 30/06/2011

العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا

تمت المشاركة الثلاثاء 09 ديسمبر 2014, 17:28

ياختي الفت انتباهك ان المدير الولائي للتجارة *امر بالصرف ثانوي*مفوض من طرف وزير التجارة *امر بالصرف اولي*فكيف لمفوض ان يفوض  ...فهنا  المدير الولائي  لا يملك هذه السلطة  انه  يمضي  عن الوزير  وبتفويض  منه......و القاعدة القانونية العامة  المفوض لا يفوض......اما  ادانظرنا  الى م 29  من المرسوم 90-21  فهي تتحدد عن التفويض  من الامر بالصرف الى  احد  مستخدميه و لم تحدد  طبيعة الامر بالصرف  ...وهدا  هولب  النقاش



التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

فاطمة ياسين
فاطمة ياسين
موظف درجة 4
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 321

نقاط : 408

تاريخ التسجيل : 02/02/2014

العمل : الرقابة المالية
تمت المشاركة الأربعاء 10 ديسمبر 2014, 09:27
لا ياأخي انت تخلط بين تفويض الإمضاء وتفويض الإختصاص
تفويض الإمضاء لا يمكنه ان يفوض أما تفويض الإختصاص فبلى
وزير التجارة فوض للمدير الولائي تفويض اختصاص اي نقل له جزء من اختصاصاته وبالطبع عن طريق التعيين بمرسوم رئاسي كما قال الأخ controleure financier اما اذا كان معين بالنيابة فقط فهنا نتحدث عن تفويض امضاء
الحالة الأولى اي تفويض اختصاص + تعيين بمرسوم = المدير الولائي هو الآمر بالصرف الأولي في الإختصاصات التي فوضت ونقلت اليه ويمكنه تفويض امضائه لأحد مرؤوسيه فيها مثلا: مدير ولائي معين بمرسوم هل يمكن لوزير التجارة ان يمضي حوالات ؟إذا كانت اجابتك نعم سأقول لك لم يعين في البداية بمرسوم.

bonsoir
oui le directeur du commerce, en sa qualité de chef de service déconcentré de l'Etat est un ordonnateur secondaire pour les dépenses de fonctionnement
mais il fait que ce directeur du commerce doit réellement le chef de service déconcentré de l'Etat, autrement dit il doit être réellement nommé par le Président de la République et la décision de sa nomination est publiée au JO
à cette condition seulement le Directeur du commerce est effictivement un ordonnateur secondaire de droit et non par délégation de signature
c'est une erreur de considérer qu'il intervient par délégation de signature. il faut noter que le Décret exécutif qui fixe le fonctionnement de la direction du commerce prévoit que ledit directeur est ordonnateur de son budget. cette qualité d'ordonateur est de droit.
enfin, si cette condition est respectée alors oui le directeur du commerce peut délégué sa signature aux chefs de services qui relève de son autorité directe. article 23, 24, 25, 27 et enfin 29 de la loi 90-21.

bonne lecture.


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

فاطمة ياسين
فاطمة ياسين
موظف درجة 4
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 321

نقاط : 408

تاريخ التسجيل : 02/02/2014

العمل : الرقابة المالية
تمت المشاركة الأربعاء 10 ديسمبر 2014, 09:37
bonsoir oui le directeur du commerce, en sa qualité de chef de service déconcentré de l'Etat est un ordonnateur secondaire pour les dépenses de fonctionnement mais il fait que ce directeur du commerce doit réellement le chef de service déconcentré de l'Etat, autrement dit il doit être réellement nommé par le Président de la République et la décision de sa nomination est publiée au JO à cette condition seulement le Directeur du commerce est effictivement un ordonnateur secondaire de droit et non par délégation de signature c'est une erreur de considérer qu'il intervient par délégation de signature. il faut noter que le Décret exécutif qui fixe le fonctionnement de la direction du commerce prévoit que ledit directeur est ordonnateur de son budget. cette qualité d'ordonateur est de droit. enfin, si cette condition est respectée alors oui le directeur du commerce peut délégué sa signature aux chefs de services qui relève de son autorité directe. article 23, 24, 25, 27 et enfin 29 de la loi 90-21. bonne lecture.


التفويض  بامضاء  في  ميزانية الدولة Empty رد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

ahmed2323
ahmed2323
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 2051

نقاط : 2074

تاريخ التسجيل : 05/04/2015

العمل : محاسب
تمت المشاركة الإثنين 27 أبريل 2015, 20:39
MMrs rien n est precis en ce sens les textes sont presque muets . peut -etre la reponse se trouve  sur 2 lettres  de laDGB dont  si mourad en connait du fait que la question a ete posee merci


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى