- hamis saniموظف درجة 1
-
الاقامة : sidi belabbes
المشاركات : 57
نقاط : 111
تاريخ التسجيل : 05/01/2014
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 10 أغسطس 2014, 17:32
هل يسكح القانون للمستخلف رئيس البلدية بامضاء الوثائق المحاسبتية فيما يخص النفقات والايرادت
- cfcdoudineموظف درجة 11
-
الاقامة : béjaia
المشاركات : 935
نقاط : 993
تاريخ التسجيل : 01/05/2013
العمل : مراقب مالي
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أغسطس 2014, 10:55
قانون المحاسبة العمومية لا يسمح بذلك لكون المنتخب ليس له صفة الموظف
- reda13موظف درجة 2
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 155
نقاط : 182
تاريخ التسجيل : 14/02/2013
العمل : امين خزينة البلدية
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أغسطس 2014, 14:41
بالرجوع الى قانون البلدية يمكنه دلك
- moumene20موظف مرسم
-
الاقامة : Saida
المشاركات : 36
نقاط : 36
تاريخ التسجيل : 21/04/2013
العمل : inspecteur central du trésor
تمت المشاركة السبت 23 أغسطس 2014, 21:05
بالنظر الى المادة 29 من قانون المحاسبة العمومية نجد أنه لا يمكن استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلا بواسطة شخص له صفة الموظف أما بالنسبة إلى قانون البلدية فإنه يمكن إستخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي بواسطة نائبه والإمضاء على مختلف الوثائق المحاسبية بما فيها حوالات الدفع,بطاقات الإلتزام,.......وغيرها من الوثائق المحاسبية......... والاشكال المطروح : أن الآمر بالصرف بالنسبة لميزانية البلدية هو رئيس المجلس الشعبي البلدي وهذا وفق القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية ولم يمنح هذه الصفة لنائبه أو نص على حالات إستثنائية على عكس قانون البلدية الذي جوز منح هذه الصلاحيات لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي. وقد صدر مؤخرا مراسلة من المديرية العامة للميزانية التي تعطي الحق لشخص يحمل صفة الموظف لتسيير شؤون البلدية الإدارية والمالية واستثنت نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لأنه لايحمل صفة الموظف وهذا وفق المادة 29 من قانون المحاسبة العمومية , ثم بعد ذلك جاءت مراسلة أخرى عن المديرية العامة للميزانية لتجيز لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يمضي على الوثائق المحاسبية خلال غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب العطلة. والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى