استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

أريد إجابة بنص قانوني Empty أريد إجابة بنص قانوني

avatar
SOUFFA2009
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 9

نقاط : 15

تاريخ التسجيل : 23/01/2011

العمل : بطال
تمت المشاركة الجمعة 11 فبراير 2011, 21:22
[بسم الله الرحمن الرحيم

نحن ثلاثة عمال لكل واحد منا اكثر من 25 سنة عمل من بين الثلاثة موظف في الادارة المحلية البلدية
والاثنين عمال مهنيين 1 مكانيكي و2 حارس قد صدر حكم قضائي ضدنا نحن 3 الموظف بتهمة تزوير
وتغير في سجلات الحالة المدنية الحكم 6 اشهر وغرامة مالية الحكم مستانف لدى المحكمة العليا
والاخرين الحكم 4 اشهر مع الايقاف وغرامة مالية بتهمة استعمال هاتف البلدية ...تبديد اموال عمومية
حسب تسمية القضاء النزيه ... القضاء النزيه ...في الجزائر الحكم مستانف لدى المحكمة العليا من 2006
لب الموضوع " تم اعادة ادماج الموظف الى عمله دون صدور حكم نهائي يعني عن طريق المحاباة
والعمال الاخرين موقوفين منذ سنة 2007 الى يومنا هذا
السؤال : كيف يتم تفسير هذا من الناحية القانونية ؟ وعلى اي سند قانوني نعتمد كي نقوم بايقاف رئيس البلدية عند حده .بالاضافة الى اننا راسلنا الجهات الرسمية بخصوص هذا الامر ولم يستجب لمطالبنا
ارجو توضيح الامر بنص قانوني وتوجيهنا وشكرا


أريد إجابة بنص قانوني Empty رد: أريد إجابة بنص قانوني

زدادرة عبد الحق
زدادرة عبد الحق
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : بومهرة احمد قالمة

المشاركات : 131

نقاط : 139

تاريخ التسجيل : 02/02/2011

العمر : 49

العمل : متصرف رئيسي
المزاج المزاج : ألا بذكر الله تطمئن القلوب

تمت المشاركة الأحد 20 فبراير 2011, 15:46
طبقا لنص المادة 174 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15-07-2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة جاء فيها أنه لايمكن في كل الأحوال أن تسوى وضعية الموظف المتابع جزائيا إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعة الجزائية نهائيا. يعني لايقبل طرقة من طرق الطعن العادية أو الغير عادية.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى