ان القانون الاساسي لعمال المالية المجحف بالنسبة للاعوان المعاينة ........اذ ان الترقية علي اساس الشهادة.....غير مدرجة في الترقية وهو علي خلاف بقية الرتب الاخري.......والمادة 42 من قانون الادارة الجبائية توضح ذلك في الجريدة الرسمية رقم74
القسم الثاني
شروط التوظيف والترقية
المادة: 42 يوظف أو يرقى بصفة مراقب
الضرائب :
- 1 على أساس الشهادة المترشحون الذين أتموا
بنجاح تكوينا مدته سنتان (2) لدى مؤسسة تكوين
متخصصة .
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق مسابقة على
أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة
البكالوريا للتعليم الثانوي
يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار
مشترك بين الوزير ا لمكلف با لمالية والسلطة ا لمكلفة
بالوظيفة العمومية .
- 2 عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 %
من المناصب ا لمطلوب شغلها من بين أعوان المعاينة
الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة
- 3 على سبيل الاختيار و بعد التسجيل في
قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب ا لمطلوب
شغلها أعوان ا لمعاينة الذين يثبتون (10) سنوات
أقدمية بهذه الصفة .
يلزم ا لمترشحون ا لمقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3
أعلاه قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته
ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير
ا لمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .