استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

اشكال مع المراقب المالي والخزينة بخصوص الاستشارة Empty اشكال مع المراقب المالي والخزينة بخصوص الاستشارة

h@lim
h@lim
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : MINETOWN

المشاركات : 41

نقاط : 51

تاريخ التسجيل : 01/02/2014

العمل : Nothing
تمت المشاركة السبت 23 أغسطس 2014, 08:08
السلام عليكم ورحمة الله
الاستشارة ممولة من صندوق التضامن الوطني ( مخيم صيفي ، اعانات،ادوات مدرسية...)
عملية الاعلان والفتح والتقييم والاستلام تتم على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي بصفته مسؤوله ولها خبرة في المجال.
عملية الالتزام والدفع تتم على مستوى مديرية الادارة المحلية بصفته امر بالصرف
--- الاشكال هنا هو في كيفية صياغة كل من رسالة التعهد وكذا الاتفاقية
اي المتعاقدهنا يتعهد او يلتزم امام مدير النشاط الاجتماعي او امام مدير الادارة المحلية؟؟؟ سند قانوني ان امكن
من هي المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة هل هي مديرية النشاط الاجتماعي او مديرية الادارة المحلية؟؟؟ او الاثنين معا يذكرون في الاتفاقية؟؟ سند قانوني ان امكن.
- هل هناك اجال محددة لتسديد مبلغ الاستشارة؟؟؟ مثلا بطاقة الالتزام تكون بتاريخ 2013 والحوالة تكون في 2014 ليس في نفس السنة المالية...
لان هناك رفض من الخزينة يؤكد على ضرورة كون بطاقة اللتزام والحوالة في نفس السنة... باستثناء المشاريع الكبرى الممتدة على سنوات التي له ترخيص؟؟؟ان امكن سند قانوني ينفي ذلك.




اشكال مع المراقب المالي والخزينة بخصوص الاستشارة Empty رد: اشكال مع المراقب المالي والخزينة بخصوص الاستشارة

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة السبت 23 أغسطس 2014, 12:17
لايمكن ان تتعارض المصلحة المتعاقدة مع قانون الصفقات العمومية ، فان كانت اعانات من الصندوق فانها تقيد بتخصيص خاص في الميزانية ، وبالتالي الوالي بصفته امرا بالصرف لميزانية الولاية(بتفويض لمدير الادارة المحلية ) تتولى لجان الفتح والتحليل التابعة له باعداد دفتر الشروط والقيام بجميع الاجراءات القانونية والمحاسبية ، ولايمكن ان تكون اللجان من مصلحة والالتزام من مصلحة اخرى ، لان هذا الاجراء لم ينص عليه القانون .
ومن قام بالاعلان عن الاستشارة هو من يتعاقد معه.
الاستشارة تكون في السنة المالية المعنية اي من 01/01الى 12/31 بالنسبة لميزانية التسيير تطبيقا لمبدا سنوية الميزانية ، واذا تم الالتزام في نفس السنة المالية يمكن ان تكون الحوالة في السنة الموالية اي قبل غلق السنة بالنسبة للحوالات 03/31 ، اذا لم تقدم قبل هذا التاريخ فيمكن اعادة تاشيرتها من طرف المراقب المالي في اطار باقي الانجاز المادة 826 الملحق رقم 37 وتسدد من طرف امين الخزينة.


اشكال مع المراقب المالي والخزينة بخصوص الاستشارة Empty رد: اشكال مع المراقب المالي والخزينة بخصوص الاستشارة

h@lim
h@lim
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : MINETOWN

المشاركات : 41

نقاط : 51

تاريخ التسجيل : 01/02/2014

العمل : Nothing
تمت المشاركة السبت 23 أغسطس 2014, 12:54
شكرا لك اخي على التفاعل
للعلم فقط صندوق التضامن الوطني يعتبر من الحسابات الخاصة للخزينة وليس ضمن الميزانية
لكنه تطبق عليه نفس اجراءات الميزانية العامة للدولة باستثناء ان الرصيد في اخر السنة ينقل الى السنة الموالية فقط
وايرادات الصندوق تاتي في شكل مقررات من وزارة التضامن تتضمن مبلغ يخصص بالتفصيل لاجراء استشارات محددة ولا يمكن مخالفتها او تجاوز الرصيد المخصص لها.
وفي المقرر توجد مادة تبين ان مدير النشاط الاجتماعي هو من يتكفل بسير ومتابعة تنفيذ العملية
- يتكفل مدير الادارة المحلية بصفته الامر بالصرف بلالتزام بالمقرر لدى المراقب المالي... ويعطي نسخة من المقرر لمدير النشاط الاجتماعي للقيام بالعملية وبعدها يتكفل الامر بالصرف بالاتفاقية وبطاقة الالتزام والحوالة... لكن الاشكال يبقى في صياغة الاتفاقية ( من هي المصلحة المتعاقدة ومع من يلتزم المتعامل المتعاقد)
ارجو ان تكون الفكرة توضحت اكثر
لا تبخلوا علي باقتراحاتكم وافكاركم


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى