بالنسبة للمادة 6 انت تقصد اتفاقية وليست صفقة بما انك ذكرت الاستشارة والاتفاقية هي الوثيقة الثبوتية لتبرير النفقة وترفق مع التقرير التقديمي للاستشارة.المفروض تقديم سند طلب .
فقد نصت نفس المادة على اجراء استشارة وتقديم سند طلب للتاشيرة ومشروع اتفاقية عند الضرورة .فاذا ابرمت المصلحة المتعاقدة اتفاقية فهي حرة في ذلك وهو من اختصاصها ، ولكن الزم قانون الصفقات العمومية في المادة 6 دائما خدمات الدراسات على وجوب اعداد اتفاقية وسند الطلب غير مقبول.