تنص المادة 24 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو 1981 المتعلق بالعكل الستوية على ما يلي:
(عندما تقطع علاقة العمل، قبل إستفادة العامل، كليا أو جزئيا من العطلة السنوية يجب أن يتقاضى تعويضا طبقا لأحكام المادتين 20 و 23 أعلاه من كل العطلة أو جزء منها الذي لم يتسفيد منه )
القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو 1981 المتعلق بالعكل الستوية
http://www.4shared.com/zip/i1-QZnHtce/__81__08___27__1981___.html
الموضوع للنقاش