استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

شرح بعض المصطلحات الإدارية القانونية Empty شرح بعض المصطلحات الإدارية القانونية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 01 سبتمبر 2014, 21:03
.تعريف التشريع :

مجموع النصوص من قوانين وأوامر ونصوص تنظيمية.

2.تنقسـم النصـوص إلى قسميـن : تــشــريـعــيــة وتنــظـيـمــيــة :

أ ـ النـصــوص التشــريـعــيــة :

1 ـ القـــانـــون (Loi)

هو النص الذي يقـرّه المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ، يحدد القانون القواعد والمبادىء الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية ، لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر .

2 ـ الأمـــــــر(Ordonnance)
هو النص التشريعي الثاني الذي يتخـذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون .

ب ـ النصـوص التنـظـيـمـيــة :

1 ـ المـرســـوم (Décret)

هو النص الذي يتخـذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي ) في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة .

2 ـ القـــــرار (Arreté)

هو النص الذي يتخـذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير وزارته في دائرة النصوص السارية المفعول .

يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه ،

لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة .

3 ـ المـقــــرر (Decision)

هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فـوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة .الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:
يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــس المجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي،ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا.

أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة إلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا، ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدر فيهــا القــرار.

وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة.

4 ـ المـنـشــــور (Circulaire):

هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .

5 ـ التـعـلـيـمـــة : (Note)
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجـه لعدة مرسلين إليهم ، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم ،

تنبــــيـــــــه هــــــام :

تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية إما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات وإما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات وإما في مجموعة العقود الإدارية التي تنشرها مختلف الولايات.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

شرح بعض المصطلحات الإدارية القانونية Empty رد: شرح بعض المصطلحات الإدارية القانونية

DRS
DRS
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : annaba

المشاركات : 46

نقاط : 46

تاريخ التسجيل : 06/12/2013

العمل : موظف إداري
تمت المشاركة السبت 14 فبراير 2015, 12:39
شكرا أخي جزاك الله خيرا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى