المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
عندي بعض العمال المهنيين تبلغ درجة الخبرة عندهم 1.4 و في هذه السنة يجب ان تكون لهم الخبرة 2.8 و لكن لم يصلني اي اشعار او مراسلة بترقيت درجتهم ام ان الترقية تكون من طرف المؤسسة فقط ان كان كذلك كيف يتم ؟؟
الترقية تكون سنوية من طرف مصلحة المستخدمين كما يلي الاجر القاعدي * 1.4 * عدد سنوات العمل اي بالنسبة لحارس مثلا 9000 دج * 1.4* 02 سنة اذا لم ياتك مقرر تعويض الخبرة المهنية من مكتب المستخدمين لا يمكنك فعل شيء لكن عدم استفادة الاعوان من ترقية في سنة معينة لا يلغي حقهم فيها لاحقا لان هناك استثناءات على سنوية الميزانية من بينها اعباء المستخدمين حيث يمكن تحميل اعباء سنة مالية الى سنة مالية اخرى