الاحتفاظ بمنح الإنتاجية والمردودية في تركيبة الحد الأدنى للأجر المضمون
سميرة بلعمري كلمات دلالية: الجزائر2014/09/06(آخر تحديث: 2014/09/06 على 20:00)وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعيصورة: (الأرشيف)
تقنين خصم أيام الإضراب من رواتب المضربين.. وضمان العمل النقابي
16 أبقت الحكومة في مقترح إعادة صياغتها للمادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بمكونات الأجر الوطني الأدنى المضمون، ضمن مشروع قانون العمل الجديد على مجموعة من المنح، في وقت كان ينتظر أن يسقط الجهاز التنفيذي بصفة نهائية المنح من تركيبة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وفي وقت قنن المشرع خصم أيام الإضراب من الأجور، أدرج محطات جديدة وإجراءات إلزامية للمستخدم الراغب في الإضراب من شأنها أن تمدد من فترة الإشعار بالإضراب وتطيل مدة إمهال الإدارة للنظر في مطالب العمال.على نقيض ما كانت تترقبه الطبقة الشغيلة وسوق العمل من إسقاط المادة 87 مكرر من قانون العمل الساري المفعول 90 ـ 11، وإعادة صياغة المادة المتعلقة بتعريف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من إسقاط نهائي للمنح والعلاوات، كشف مشروع قانون العمل الذي تسلمته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من اللجنة الوطنية المكلفة بصياغتها، وأطلعت "الشروق" على نسخة منه أن المشرع أبقى على المنح المرتبطة بالإنتاجية والمردودية في احتساب الأجر الوطني المضمون، وإن أرجأ مسألة الفصل في تحديد قائمة المنح غير المعنية بإدراجها ضمن احتساب "السميڤ" إلى حين صدور النص التنظيمي المحدد لهذه القائمة. المادتان 129 و130 من مشروع قانون العمل الجديد الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة لبرمجته في اجتماع قادم للجهاز التنفيذي، من شأنهما أن يتكفلا بسد الفراغ القانوني الذي تركته المادة المدرجة ضمن مشروع قانون المالية الأولي للسنة القادمة والتي تضمنت الحديث عن إلغاء المادة 87 مكرر، الأمر الذي زرع آمالا واسعة في أوساط أصحاب الدخل الضعيف لتحسين أجورهم عند نسبة رجح عدد من الخبراء أن تتجاوز الـ60 بالمائة، إلا أن مقترح التعريف الذي تضمنه مشروع قانون العمل وضع حدا للتخمينات وأكد الاحتفاظ بالمنح المرتبطة بالإنتاجية والمردودية في حساب الأجر الوطني المضمون، مما يعني أن المنح ستكون لها كلمة في تحديد صافي أجور أصحاب المداخيل الضعيفة. ومعلوم أن صدور قانون العمل الجديد والفصل في مقترحات هذا المشروع سيقنن المادة المتعلقة بتعريف الأجر الوطني المضمون ومكوناته، ويغلق الباب بصفة نهائية أمام كل أنواع الاجتهاد، خاصة ما تعلق بالزيادات التي سينتجها إعادة تعريف هذه المادة، التي تطرق إليها مشروع قانون المالية لسنة 2015، وسط حديث أن كلفة إلغاء المادة 87 كان ليكلف الخزينة العمومية 2400 مليار دينار. غير بعيد عن سوق العمل، أفرد مشروع قانون العمل الجديد مساحة لا بأس بها ضمن الوثيقة التي بحوزة "الشروق"، للنضال النقابي وممارسة هذا الحق، وتدخل مشروع النص القانوني ليضع حدا لحالة الجدل التي يثيرها قرار خصم أيام الإضراب من الأجور، حيث جاء في مادة صريحة أن أيام الإضراب تخصم من أجور المضربين بصفة آلية ودون اللجوء إلى استصدار أي قرار قضائي، علما أن وزير التربية الأسبق أبوبكر بن بوزيد كان أول من لجأ إلى العدالة لاستصدار حكم لخصم أيام الإضراب من أجور المضربين.كما تضمن مشروع قانون العمل، مجموعة من الإجراءات التي ستلازم أي مشروع إضراب وتصاحبه كظله، وإلا يعتبر الإضراب غير شرعي، إذ يقترح النص استحداث الوساطة كأسلوب جديد من أساليب التسوية، إذ إلى جانب محطة المصالحة التي تستدعي تدخل مفتشية العمل بين الوصاية والمستخدم سواء كانت إدارة عمومية أو خاصة لتفادي اللجوء إلى الإضراب، وفي حال فشل المصالحة يتم اللجوء إلى الوساطة التي تعطي مستقبلا للوصاية الحق في التدخل عبر قناة والي الولاية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين بالإضراب تعيين وساطة قبل الإشعار بالإضراب، ومن شأن هذه الآلية أن تمدد المدة التي تسبق الإضراب، وتوسع من هامش تحرك الوصاية على حساب الحق في الإضراب الذي يدخل في صلب الممارسة النقابية.مشروع قانون العمل الجديد الذي لن ينزل إلى البرلمان قبل الدورة الربيعية، من شأنه أن يضع حدا للعديد من الممارسات الحالية، فإلى جانب المادة 130 منه التي ستخلف المادة 87 مكرر سيستحدث القانون الجديد عقود عمل قصيرة تهدد ديمومة بعض المناصب، كما من شأنه أن يحجم الممارسة النقابية ويقنن خصم أيام الإضراب من الأجور