01 - ما الهدف من إبرام صفقة تسوية حسب المادة 06 من قانون الصفقات.
02 - لقد قمنا بإبرام وإلتزام لدى المراقب المالي 02 عقود لإقتناء مواد البناء مع متعامل واحد بـ: 1.200.000.00 دج و 1.300.000.00 دج لعمليتين مختلفتين وعند إجراء إستشارة لإقتناء مواد بناء لعملية أخرى تبين أن نفس المتعامل تحصل على حصة مواد البناء للعملية الثالثة بمبلغ: 7.900.000,00 دج وعند إبرام عقد ثالث مع المتعامل وتقديمه لدى المراقب المالي من أجل الإلتزام فرفض هذا الأخير التاشيرة عليه بسبب ان مبالغ العقود 03 فاقت حدود إبرام صفقة ( مع الإشارة ان بلديتنا تنجز بعض المشاريع التنموبة PCD بواسطة الفرع البلدي للإستغلال المباشر، ولهذا تقوم بإقتناء مواد البناء بتحويل مبالغها إلى المادة 230 أشغال جديدة)
فالسؤال المطروح : هل المراقب المالي يؤشر (الإلتزام) على العقد رقم 03 ويطلب إبرام صفقة تسوية بعد الإلتزام بالعقد حتى يصبح مبلغ لـ 03 عقود حدود إبرام صفقة ام العكس.
03- هل نقوم بإلتزام العقد رقم 03 أم صفقة التسوية حسب ما قاله لنا المراقب المالي.
04 - من لديه نموذج صفقة تسوية لإقتناء مواد أو لوازم أن يفيدنا بها أو اي أراء قانونية بخصوص هذه الأخيرة .
وأخيرا تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير و شكرا.