اولا السلام عليكم في الاونة الاخيرة تلقيت خبراحتساب فترة الخدمة الوطنية في الخبرة المهنية و كنت قد اديتها قبل توظيفي و انا الان موظف في احدى الادارات لكن عند الاتصال بمكتب المستخدمين كانت اجابته بالقبول و هو يطبق القانون لكن حتى يتفسر عن الامر و بدوره اتصل بمصلحة الوظيفة العمومية و كان ردهم ان القرار لا يتطلب التاشير من طرفه و انما على مستوى المحاسب المالي لكن على حسب علمهم ان هذا القانون قد امر به سلال بالكلام فقط ومؤخرا صدر في الجريدة الرسمية لكن دون شرح و هناك تكمن المشكلة اتحتسب المدة ب 1.40 ام ب 0.75 لان 1.40 تحتسب للذين زاولو وظيفتهم تحت وصاية الوظيفة العمومية اما الخدمة الوطنية فهي تحت وصاية وزارة الدفاع
فما هو السند القانوني الذي اعتمد علية و كيف تحتسب هذه المدة ؟ ارجو الاجابة مرفقة بالسندات القانونية و بارك الله فيكم