تنص المادة 44 من قانون الصفقات لسنة 2002على انه يمكن اللجوء إلى طريقة التراضي بعد الاستشارة في حالة الصفقات التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى المناقصة، و تذكر أن قائمة المواد المعنية بالتراضي بعد الاستشارة، تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني و وزير المالية، و قد صدر قرار وزاري مشترك بهذا الصدد سنة 2005، و بعد إلغاء مرسوم 2002، بمرسوم 2010، لم يتم صدور أي قرار وزاري مشترك يحدد قائمة المواد المعنية بالتراضي بعد الاستشارة، فهل في حالة الصفقات المتعلقة بهذه المواد يتم الجوء إلى القاعدة و هي المناقصة، أم يمكن اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة إلى غاية صدور قرار وزاري مشترك يلغي او يعدل القرار الوزاري لسنة 2005.