السلام عليكم
سأحاول أن أجيبك أختي الفاضلة على تساؤلك نقطة بنقطة
فلا يجب أبدا أن تكون متشائما إلى هذا الحد . لأن الأمر بسيط جد لا يتطلب سوى أن تكون المصلحة المتعاقدة في مستوى المسؤوليات المنوطة بها .
سؤالك الأول :
"الأخ aristo2 أوافقك الرأي تماما فيما يخص الأمر بتوقيف الأشغال في إنتظار إبرام الملحق فقانون الصفقات العمومية واضح في هذا الشأن."
----------------------------------------
لما كان الأمر واضحا في هذا الشأن، فإنه لا يمكن تبرير توقيف جريان الآجال التعاقدية إلى غاية إبرام الملحق لأن المشرع جعل الحل في إصدار أوامر الخدمة لضمان مواصلة تنفيذ الأشغال خصوص تلك المرتبطة تقنيا وعمليا ببعضها كما أن عملية انتظار الملحق قد تعرض الورشة نفسها والأشغال المنجزة للتدهور وللضياع.
--------------------------------------------
تصور مثلا صفقة إنجاز أشغال تزويد حي بقلب شوارع المدينة بمياه الشرب.
أين تم مسبقا وضع برنامج عملي لأن يتم فتح الخنادق وتحويل حركة مرور المركبات و تجهيز ممرات ترابية لمرور الراجلين في فترة قياسية تكون فيها الأحوال الجوية غير سيئة (أي قبل حلول فصل الأمطار مثلا) وهذا أمر مهم يسهر عليه صاحب المشروع.
فيتم إصدار الأمر ببداية تنفيذ الأشغال،
فتحفر الخنادق ويتم وضع وتمديد قنوات الربط ويتم بناء غرف السحب التي توضع بها صمامات الربط إلى آخره . لكن في مرحلة ما من عملية الربط يتبين وجود عائق تقني في نقطة ما يتطلب زيادة قطر القناة أو تغيير نوع الصمام أو إضافة ربط بناية جديدة لم تدرج مسبقا بكشف الصفقة الأصلي إلى آخره.....
---------------------------------------------
هنا تتم المعاينة الميدانية من طرف الواقفين على الإنجاز ويتم مباشرة اتخاذ القرار .
أنظر المادة 29 من دفتر الشروط الإدارية العامة بالنسبة لصفقات الأشغال " عندما ، بدون تغيير لموضوع الصفقة، يتبين ضرورة تنفيذ منشآت غير مدرجة بالصفقة أو ضرورة تغيير مصدر جلب مواد الإنجاز حسب ما هو مبين بدفتر الأحكام الخاصة لدفتر الشروط ، فإن المتعامل المتعاقد يمتثل فورا لأوامر الخدمة التي توجه له من طرف المصلحة المتعاقدة"
كذلك المادة 138 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام :
" يمكن للمصلحة المتعاقدة ، في انتظار إنهاء الملحق، إصدار أوامر بالخدمة تسمح بالأمر بخدمات إضافية و/ أو تكميلية....."
أي أنه إذا كان للانتظار والتوقف ضرر بالمنشأة فلا يجب أن ننتظر في تنفيذ هذه الخدمات التكميلية أو الإضافية إلى غاية إنهاء وإبرام الملحق، وبالتالي نعرض المنشأة للضرر.
لأنه من واجب الرقابة الخارجية هنا أن تتأكد من وجود أوامر الخدمة لتنفيذ هذه الخدمات
حيث لا يمكن أن تكون الخدمات التي لا تمنح بأوامر الخدمة محل تسوية بملحق.
أي أن الرقابة الخارجية هنا سوف تلقي اللوم على الملحق، الذي يتضمن أشغالا إضافية أو تكميلية من دون أن ترفق معه أوامر تنفيذ هذه الأشغال . وتبرير الانتظار هنا لا يكون مقبولا إلا في خالة مثلا الصفقات الخاصة بالصيانة ، التصليح ، أو عقود العملاء أو النفقات المراقبة ....
-------------------------------------------------------------------------------
لكن بالنسبة للأشغال فلا يجب أن ننتظر، كيف نسمح بترك الخنادق المفتوحة مثلا، والغرف غير مكتملة وغير مربوطة، والمياه تتسرب من كل جهة ، أمام حركة المرور وأمام الراجلين وننتظر إلى غاية إبرام الملحق. ؟....
فهل يعقل هذا . لأن هذا الأمر نفسه نحاسب عليه في إطار الرقابة.
ومن يسلك ذلك السلوك ويقوم بالانتظار يجب أن يبرره أمام الرقابة الخارجية و يجب أن يبرر عدم تنفيذه للأشغال التكميلية في حينها. هذه نقطة مهمة جدا.
وبالتالي يكون عدم تقديم وإرفاق أوامر الخدمة مخالف لأحكام المادة 138 ، أي من بين أسباب رفض منح التأشيرة للملحق من طرف لجنة الصفقات المختصة.
--------------------------------------------------------
سؤالك الثاني :
"ولكن السؤال المطروح: ماذا لو تم منح المؤسسة الأمر بالإنطلاق في الأشغال التكميلية ثم بعد ذلك تم رفض التأشيرة على الملحق من طرف اللجنة المختصة، فكيف سيتم التكفل بمستحقات المؤسسة؟"
----------------------------
أخي ، المصلحة المتعاقدة يجب أن تلعب دورها كاملا وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة و لا يجب أن تقف موقف المتفرج بخصوص مشاريعها فهي ليست علبة بريدية بين مشروعها وبين مختلف هيئات الرقابة الخارجية. بل هي صاحبة المشروع ولا يمكن لهيئة أخرى أن تحل محلها في تحديد الحاجيات ، فهي الوحيدة المؤهلة بأن تقرر وتقول بأن هذه هي الحاجيات الضرورية لإنجاز المشروع ، ثم في مرحلة ما من الإنجاز هي الوحيدة أيضا التي تحكم وتقرر ضرورة إضافة أشغال أو تعديل كميات أو.... فلا أحد يفرض عليها ذلك.
فإذا كان لهذه المصلحة المتعاقدة شك في حاجياتها، ولتتأكد أولا وتبرر لنفسها حكم الضرورة قبل أن تبرر ذلك أمام مختلف هيئات الرقابة الخارجية.
كما أن لجنة الصفقات المختصة ، لا ترفض منح التاشيرة والمصادقة على ملحق أو صفقة أو دفتر الشروط عفويا ، إلا إذا عاينت عدم احترام لأحكام تنظيمية أو تشريعية . ويجب أن يكون الرفض معللا ومبررا بأدلة تبين عدم الاحترام. (أنظر المادة 195)
فإذا كان الملحق معدا كما يجب و طبقا لأحكام قانون الصفقات فلا يوجد هناك خوف من الرفض لأن قانون الصفقات مثلما ينطبق على المصلحة المتعاقدة ينطبق أيضا على هيئات الرقابة الخارجية، ورغم ذلك ترك المشرع مخرجا للمصلحة المتعاقدة التي تحترم مسؤولياتها و تمتلك التبرير القاطع على عدم مخالفة الأحكام التشريعية ، بأن تواصل تنفيذ الصفقة ، وتسديد مستحقات المتعامل المعامل ، حتى من دون موافقة هيئات الرقابة. ولا حرج في ذلك.( أنظر المادة 200)
فقط المطلوب هو احترام أحكام قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الذي جاء على الخصوص لدحض مثل هذه السلوكات الغير مسؤولة والغير تنظيمية.
سؤالك الأخير :
" ماذا لو تم التأشيرة عليه بعد إنقضاء الآجال التعاقدية، فكيف سيتم احتساب آجال التنفيذ؟"
كيف يكون ذلك ، مستحيل ،
المفروض أن المصلحة المتعاقدة تسهر على متابعة وضمان حسن تنفيذ الصفقة ،
وتتابع بكل حزم التنفيذ مرحلة بمرحلة حسب المخطط الزمني والمكاني المتوقع لذلك . وفي حالة التأخر الجزئي تقوم بحث المتعامل على التدارك الفوري لذلك .
من جهتها أيضا يجب أن تقوم بإعداد الملحق إذا تطلب تنفيذ المشروع ذلك ويجب إعداده بسرعة وعرضه أمام الرقابة الخارجية في آجاله التعاقدية حسب مفهوم المادة 138 . والاستثناء لا يكون إلا في الحالات المحددة والمبررة . الآجال تراقب من طرف المصلحة المتعاقدة
ولا يمكن تطبيق عقوبات التأخير على المتعامل الذي لم يتسبب في ذلك ، ويكون الاعفاء بإصدار أوامر توقيف واستئناف مع إشهاد إداري بذلك.(أنظر المادة 147)
كما أن آجال دراسة الملحق من طرف اللجنة المختصة قصيرة و محددة حسب المواد 193 إلى 195 ، وعلى المصلحة المتعاقدة أن تبحث وراء طلب التأشيرة (المادة 196). فإذا كان هناك تأخير فبسبب تهاون الصلحة المتعاقدة نفسها .
ذلك يكون إذا تهاونت المصلحة المتعاقدة في احترام أداء واجباتها في حينها ، ولا تتفطن لنتائج تهاونها إلا بعد فوات الأوان ، وللأسف هذا هو الغالب على أمورنا في الوقت الراهن. الذي نحاول فيه كل مرة تضميد ثغرات التهاون و التسيب في التنفيذ الصحيح والصادق لصفقات مشاريعنا.
لقد أصبحنا نبحث، بين سطور النصوص التنظيمية للصفقات العمومية ، كيف نخالف أحكامها، أكثر من بحثنا على كيف نعزز احترام أحكامها.
أرجو أن تكوني قد فهمت قصدي وتفهمت مقصودي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته