استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ماهي الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند وفاة المتعامل المتعاقد Empty ماهي الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند وفاة المتعامل المتعاقد

limodzman
limodzman
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 65

نقاط : 85

تاريخ التسجيل : 16/09/2013

العمل : متصرف اقليمي
تمت المشاركة 19/11/2014, 6:09 pm
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته
اما بعد
لديا استفسار أتمنا ان أجد الجواب الشافي والقانوني لديكم
لقد تم الاعلان عن استشارة وتمت كل الاجراءات القانونية الخاصة بها وبعد المنح المؤقت ...
تم تأشيرها من طرف المراقب المالي والسلطة الوصية
وتم استدعاء المقاولة المكلفة بالانجاز وتم منحه أمر بالخدمة فبدأ بالانجاز منذ أكثر من 04 أشهر وبعدها تم توقيف الأشغال لاعداد الملحق
بعدها قمنا باعداد الملحق وارسلناه الى المصلحة التقنية للتأشير عليه وقبل ارساله للمراقب المالي توفي صاحب المقاولة وهي عبارة عن مؤسسة وليست شركة.
فماهي الاجراءات القنونية الواجب اتباعها في هذه الحالة لاستكمال المشروع وليأخذ الورثة حقوقهم التي هي على البلدية.
شكرا لكم مسبقا واتمنا ان تكون الاجابة بالسند القانوني


ماهي الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند وفاة المتعامل المتعاقد Empty رد: ماهي الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند وفاة المتعامل المتعاقد

smain70
smain70
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 123

نقاط : 124

تاريخ التسجيل : 06/03/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة 12/12/2017, 12:57 pm
شكرا


ماهي الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند وفاة المتعامل المتعاقد Empty رد: ماهي الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند وفاة المتعامل المتعاقد

slimali
slimali
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : djelfa

المشاركات : 26

نقاط : 23

تاريخ التسجيل : 13/06/2017

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة 12/12/2017, 7:47 pm
يمكن للورثة تعيين مسير جديد و هدا باستخراج سجل تجاري جديد يحمل ملاحظة استمرارية النشاط و مدته 5 سنوات تجدد كل سنة و هي وثيقة معمول بها عند مصالح مركز السجل التجاري بمكن للورثة الاستفسار عليها لدى المركز هدا في حالة رغبة الورثة انهاء الاشغال و مواصلتها اما في حالة ما ادا اراد الورثة تصفية التركة فان المصلحة المتعاقدة يمكنها فسخ الصفقة بسبب حالات القوة القاهرة والله اعلم و رحم الله الفقيد و شكرا


ماهي الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند وفاة المتعامل المتعاقد Empty رد: ماهي الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند وفاة المتعامل المتعاقد

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة 13/12/2017, 10:41 am
أخي الكريم  أسمح لي أولا  أن أوضح لك أمرا  في غاية الأهمية .
إن قولك بأنكم أصدرتم أوامر توقيف أو تأجيل للأشغال إلى حين الإعداد والمصادقة على الملحق،  أمر غير قانوني  ،  وما جاء  به قانون الصفقات الجديد إلا لدحض مثل هذه السلوكات  العقيمة و الغير مسئولة. ( هذا أصبح أمرا لا رجعة فيه)
------أما بعد ------------------------------------------
صحيح أن المادة 147 من قانون الصفقات تجيز  الإعفاء من تطبيق العقوبات المالية على التأخر في الإنجاز إذا لم يكن ذلك التأخر من مسئولية  المتعامل المتعاقد ، غير أنه إذا تقرر الإعفاء   فيكون مرهونا أولا : بوجود  أوامر توقيف واستئناف للتنفيذ معادلة للفترة المتأخر فيها  ثم ثانيا: بتحرير إشهاد إداري رسمي يبرر الإعفاء. 
و تبرير التوقيف أو التأجيل  في انتظار  إنهاء إبرام الملحق يكون مقبولا فقط إذا كان  لأسباب قاهرة حسب أحكام المادة 27 والمادة 34 من دفتر الشروط الإدارية العامة.  أما (إذا تعلق الملحق بإضافة خدمات تكميلية) ،  فتبرير التوقيف هنا ليس تبريرا قانونيا. بل هو أكثر منه إهمال وتهرب من المسئولية.
حيث أن المادة 136 من قانون الصفقات تجيز للمصلحة المتعاقدة، وبوضوح ، في انتظار إنهاء إبرام الملحق، إصدار أوامر الخدمة إذا تعلق الأمر بخدمات تكميلية. وأن استلام أمر الخدمة استوجب الشروع في التنفيذ
كما أن نفس أحكام هذه المادة تبين بأن الملحق عند عرضه على  اللجنة المختصة، إذا تعلق بخدمات تكميلية ، يرفق بأوامر تنفيذ هذه الخدمات التكميلية التي تنص وجوبا على آجال تنفيذها .  فلماذا إذن نوقف ،التنفيذ إلى غاية إبرام الملحق .
هذا من جهة.----------------------------------------------------
أما  بخصوص وفاة المتعامل المتعاقد فإنه ...........
من البيانات الإلزامية الواجب إدراجها و الإشارة  إليها  في كل صفقة  (دفتر البنود  الإدارية العامة) أنظر المادة 95 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
و دفتر الشروط الإدارية العامة   في مادته 37  يبين بوضوح أنه في حالة وفاة المتعامل يكون للمصلحة المتعاقدة الحق الكامل في فسخ التعاقد  ودون تعويض.
إلا في حالة قبولها العروض الممكن  أن يقدمونها الورثة لغرض الاستمرار في تنفيذ التعاقد.
فإذا لم يتوصل الورثة إلى تقديم عروض مقبولة من شأنها أن تضمن للمصلحة المتعاقدة استمرار التعاقد في شروطه الالتزامية فإن الصفقة تفسخ تلقائيا .
أرجو أن أكون قد أفدتك أخي  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ماهي الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند وفاة المتعامل المتعاقد Empty رد: ماهي الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند وفاة المتعامل المتعاقد

منيرة حمزة
منيرة حمزة
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 20/12/2017

العمر : 25

العمل : موظف
تمت المشاركة 4/1/2018, 12:26 pm

 الأخ aristo2 أوافقك الرأي تما في فيما يخص الأمر بتوقيف الأشغال في إنتظار إبرام الملحق فقانون الصفقات العمومية واضح في هذا الشأن.

ولكن السؤال المطروح: ماذا لو تم منح المؤسسة الأمر بالإنطلاق في الأشغال التكميلية ثم بعد ذلك تم رفض التأشيرة على الملحق من طرف اللجنة المختصة، فكيف سيتم التكفل بمستحقات المؤسسة؟

ثانيا ماذا لو تم التأشيرة عليه بعد إنقضاء الآجال التعاقدية، فكيف سيتم احتساب آجال التنفيذ؟



ماهي الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند وفاة المتعامل المتعاقد Empty رد: ماهي الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند وفاة المتعامل المتعاقد

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة 7/1/2018, 1:06 pm
السلام عليكم
سأحاول أن أجيبك أختي الفاضلة  على تساؤلك نقطة بنقطة
فلا يجب أبدا أن تكون متشائما إلى هذا الحد . لأن الأمر بسيط  جد لا يتطلب سوى أن تكون المصلحة المتعاقدة  في مستوى  المسؤوليات المنوطة بها .
سؤالك الأول :
"الأخ aristo2 أوافقك الرأي تماما فيما يخص الأمر بتوقيف الأشغال في إنتظار إبرام الملحق فقانون الصفقات العمومية واضح في هذا الشأن."
----------------------------------------
لما كان الأمر واضحا في هذا الشأن، فإنه لا يمكن تبرير توقيف  جريان الآجال التعاقدية إلى غاية إبرام الملحق لأن المشرع جعل الحل في إصدار أوامر الخدمة لضمان مواصلة تنفيذ الأشغال خصوص تلك المرتبطة تقنيا وعمليا  ببعضها  كما أن  عملية انتظار الملحق قد تعرض الورشة نفسها والأشغال المنجزة للتدهور وللضياع.
--------------------------------------------
تصور مثلا  صفقة إنجاز أشغال تزويد حي  بقلب شوارع المدينة بمياه الشرب.
أين تم مسبقا وضع برنامج عملي لأن يتم فتح الخنادق وتحويل حركة مرور المركبات و تجهيز ممرات ترابية لمرور الراجلين  في فترة قياسية  تكون فيها الأحوال الجوية غير سيئة (أي قبل حلول فصل الأمطار مثلا) وهذا أمر مهم يسهر عليه صاحب المشروع.
فيتم إصدار الأمر ببداية تنفيذ الأشغال،
 فتحفر الخنادق ويتم وضع  وتمديد قنوات الربط  ويتم بناء غرف السحب  التي توضع بها  صمامات الربط  إلى آخره . لكن في مرحلة ما من عملية الربط يتبين وجود عائق تقني في نقطة ما يتطلب زيادة قطر القناة  أو تغيير نوع الصمام أو إضافة ربط   بناية جديدة لم تدرج مسبقا بكشف الصفقة الأصلي إلى آخره..... 
---------------------------------------------
هنا تتم المعاينة الميدانية من طرف الواقفين على الإنجاز ويتم مباشرة اتخاذ القرار .
أنظر المادة 29 من دفتر الشروط الإدارية العامة بالنسبة لصفقات الأشغال  " عندما ، بدون تغيير لموضوع الصفقة، يتبين ضرورة تنفيذ منشآت غير مدرجة بالصفقة أو ضرورة تغيير مصدر جلب مواد الإنجاز حسب ما هو  مبين بدفتر الأحكام الخاصة لدفتر الشروط ، فإن المتعامل المتعاقد  يمتثل  فورا  لأوامر الخدمة التي توجه له من طرف المصلحة المتعاقدة"
كذلك المادة 138 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام :
" يمكن للمصلحة المتعاقدة ، في انتظار إنهاء الملحق، إصدار أوامر بالخدمة تسمح بالأمر بخدمات إضافية و/ أو تكميلية....."
أي  أنه  إذا كان للانتظار والتوقف ضرر بالمنشأة فلا يجب أن ننتظر في تنفيذ هذه الخدمات التكميلية أو الإضافية  إلى غاية إنهاء وإبرام الملحق، وبالتالي نعرض المنشأة للضرر.
لأنه من واجب الرقابة الخارجية هنا أن تتأكد من وجود أوامر الخدمة لتنفيذ هذه الخدمات
حيث  لا يمكن أن تكون الخدمات التي لا تمنح بأوامر الخدمة محل تسوية بملحق.
أي أن الرقابة الخارجية هنا سوف تلقي اللوم على الملحق، الذي يتضمن أشغالا إضافية أو تكميلية من دون أن ترفق معه  أوامر تنفيذ هذه الأشغال .  وتبرير الانتظار هنا لا يكون مقبولا إلا في خالة مثلا الصفقات الخاصة بالصيانة ، التصليح ، أو عقود العملاء أو النفقات المراقبة ....
-------------------------------------------------------------------------------
لكن بالنسبة للأشغال فلا يجب أن ننتظر، كيف نسمح بترك الخنادق المفتوحة مثلا، والغرف غير مكتملة وغير مربوطة،  والمياه تتسرب من كل جهة ،  أمام حركة المرور وأمام الراجلين وننتظر إلى غاية إبرام الملحق. ؟.... 
فهل يعقل هذا . لأن هذا الأمر نفسه نحاسب عليه في إطار الرقابة.
ومن يسلك ذلك السلوك  ويقوم بالانتظار  يجب أن يبرره أمام الرقابة الخارجية  و يجب أن يبرر عدم تنفيذه للأشغال التكميلية في حينها. هذه نقطة مهمة جدا.
وبالتالي يكون عدم تقديم وإرفاق أوامر الخدمة مخالف لأحكام المادة 138 ، أي من بين أسباب رفض منح التأشيرة للملحق من طرف لجنة الصفقات المختصة.
--------------------------------------------------------
سؤالك الثاني :
"ولكن السؤال المطروح: ماذا لو تم منح المؤسسة الأمر بالإنطلاق في الأشغال التكميلية ثم بعد ذلك تم رفض التأشيرة على الملحق من طرف اللجنة المختصة، فكيف سيتم التكفل بمستحقات المؤسسة؟"
----------------------------
أخي ، المصلحة المتعاقدة يجب أن تلعب دورها كاملا وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة و لا يجب أن تقف موقف المتفرج بخصوص مشاريعها  فهي ليست علبة بريدية بين  مشروعها وبين مختلف هيئات الرقابة الخارجية. بل هي صاحبة المشروع ولا يمكن لهيئة أخرى أن تحل محلها في تحديد الحاجيات ، فهي الوحيدة المؤهلة بأن تقرر وتقول بأن هذه هي الحاجيات الضرورية لإنجاز المشروع ، ثم في مرحلة ما من الإنجاز هي الوحيدة أيضا التي تحكم وتقرر ضرورة إضافة أشغال أو تعديل كميات أو.... فلا أحد يفرض عليها ذلك.
فإذا كان لهذه المصلحة المتعاقدة شك في حاجياتها، ولتتأكد أولا وتبرر لنفسها حكم الضرورة قبل أن تبرر ذلك أمام مختلف هيئات الرقابة الخارجية.
كما أن لجنة الصفقات المختصة ، لا ترفض منح  التاشيرة  والمصادقة على ملحق أو صفقة أو دفتر الشروط  عفويا ، إلا إذا عاينت عدم احترام لأحكام تنظيمية أو تشريعية  . ويجب أن يكون الرفض معللا ومبررا  بأدلة تبين عدم الاحترام.  (أنظر المادة 195)
فإذا كان الملحق معدا كما يجب و طبقا لأحكام  قانون الصفقات   فلا يوجد هناك خوف من الرفض لأن قانون الصفقات  مثلما ينطبق على المصلحة المتعاقدة ينطبق أيضا على هيئات الرقابة الخارجية،  ورغم ذلك ترك المشرع مخرجا للمصلحة المتعاقدة التي تحترم مسؤولياتها و تمتلك التبرير القاطع على عدم مخالفة الأحكام التشريعية ، بأن تواصل تنفيذ الصفقة ، وتسديد مستحقات المتعامل المعامل ، حتى من دون موافقة هيئات الرقابة.  ولا حرج في ذلك.( أنظر المادة 200)
 فقط المطلوب هو احترام أحكام قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الذي جاء على الخصوص لدحض مثل هذه السلوكات الغير مسؤولة والغير تنظيمية.

سؤالك الأخير :
" ماذا لو تم التأشيرة عليه بعد إنقضاء الآجال التعاقدية، فكيف سيتم احتساب آجال التنفيذ؟"
كيف يكون ذلك ، مستحيل ،
المفروض أن المصلحة المتعاقدة تسهر على متابعة وضمان حسن تنفيذ الصفقة ،
وتتابع بكل حزم التنفيذ مرحلة بمرحلة حسب المخطط الزمني والمكاني المتوقع لذلك . وفي حالة التأخر الجزئي تقوم بحث المتعامل على التدارك الفوري لذلك .
من جهتها أيضا يجب أن تقوم بإعداد الملحق إذا تطلب تنفيذ المشروع ذلك ويجب  إعداده بسرعة  وعرضه أمام الرقابة الخارجية في آجاله التعاقدية حسب مفهوم المادة 138 .  والاستثناء لا يكون  إلا في الحالات المحددة والمبررة . الآجال تراقب من طرف المصلحة المتعاقدة
ولا يمكن تطبيق عقوبات التأخير على المتعامل الذي لم يتسبب في ذلك ، ويكون الاعفاء بإصدار أوامر توقيف واستئناف مع إشهاد إداري بذلك.(أنظر المادة 147)
كما أن آجال دراسة الملحق من طرف اللجنة المختصة قصيرة و محددة حسب المواد 193 إلى 195 ، وعلى المصلحة المتعاقدة أن تبحث وراء طلب التأشيرة (المادة 196). فإذا كان هناك تأخير فبسبب تهاون الصلحة المتعاقدة نفسها .
ذلك يكون إذا تهاونت المصلحة المتعاقدة في احترام أداء واجباتها في حينها ، ولا تتفطن لنتائج تهاونها  إلا بعد فوات الأوان ،  وللأسف هذا هو الغالب على أمورنا في الوقت الراهن. الذي نحاول فيه كل مرة تضميد ثغرات التهاون و التسيب  في التنفيذ الصحيح والصادق لصفقات مشاريعنا.
لقد أصبحنا نبحث، بين سطور النصوص التنظيمية للصفقات العمومية ، كيف نخالف أحكامها،  أكثر من بحثنا على كيف نعزز احترام أحكامها.

أرجو أن تكوني قد فهمت قصدي وتفهمت مقصودي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى