المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
ف/ي قرار التعيين في المنصب المتخصص عون الشباك و مفوض الحالة المدنية هل يخضع مقرر التعيين في المناصب المتخصصة المذكورة أعلاه والمنصوص عليها بموجب المادة: 85 من القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية لتأشيرة مسبقة من طرف المراقب المالي وكيف يتم التعامل بتعداد هذه المناصب وشكرا
يخضع قرار او مقرر التعيين في منصب متخصص عون شباك او مفوض الحالة المدنية لتاشيرة المراقب المالي. بالرجوع للمرسوم التنفيذي 414/92 المعدل و المتمم لا سيما المادة 05 منه والتي تستثني فقط الترقية في الدرجة من التاشيرة.
بالرجوع للمرسوم التنفيذي 11-334 المورخ في 20/09/2011 يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي الجماعات القليمية. لاسيما المادة 88 و 89 منه والمحددة لشروط التعيين في منصب مفوض الحالة المدنية عون اداري على الاقل مرسم ويثبت مدة 10 سنوات خدمة فعلية.اما بخصوص عون شباك عون اداري مرسم على الاقل.وعليه لا يمكن تعيين تقني سامي في اي منصب اعلاه.