- akhanneموظف درجة 2
-
الاقامة : tamanrasset
المشاركات : 124
نقاط : 198
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
العمل : prof
تمت المشاركة الجمعة 28 نوفمبر 2014, 20:36
مدة صلاحية العروض 90 يوما .هل الاعلان عن المنح المؤقت بعد انتهاء هذه المدة يخول للمتعهد الحاصل على الصفقة تحيين الاسعار ؟ شكرا
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 28 نوفمبر 2014, 21:14
بمجرد انقضاء فترة صلاحية العروض ( 90 يوما + أجل تحضير العروض ) دون تبليغ الأمر بالخدمة المتضمن الشروع في العمل، يصبح ممكنا العمل بمبدأ تحيين الاسعار ضمن الشروط التي حددها قانون الصفقات
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الجمعة 28 نوفمبر 2014, 22:27
السلام عليكم.
اذا انقضت مدة صلاحية العروض ولم تقدم المصلحة المعاقدة امر مباشرة الاشغال للمتعامل المتعاقد يحق لهذا الاخير المطالبة بحيين الاسعاراذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك -المادة 65 من المرسوم 10-236-.ويستطيع المطالبة بالتحيين حتى و ان كانت اسعار الصفقة ثابتة وغير قابلة للتحيين المادة 66 من المرسوم 10-236 .
غير ان هناك بعض الصفقات تنص صراحة على ان الصفقة عير فابلة للمراجعة و غير قابلة للتحيين و في هذه الحالة لا يستطيع المطالبة بالتحيين حتى وان انقضت المدة القانونية.
ملاحطــــــــة:عكس تحيين الاسعار التى يمكن الاستفادة منها حتى وان لم تذكر في الصفقة,فان مراجعة الاسعار لا يستطيع المتعامل المتعاقد الاستفادة منها ما لم تكن مبينة في الصفقة ببند صريح مع وجود صيغة مراجعة-Formule de revision- ولا يستطيع صاحب المشروع ادراجها بملحق Avenant
اذن حتى نفوم بتحيين اسعار صفقة نتأكد من:
-الظروف الاقتصادية اي تغيرالاسعار وذلك بالرجوع لمؤشرات المراجعة للفترة النمعنية.
- الصفقة لم تنص بصريح العبارة :غير قابلة للتحيين.هنا يقبل طلب المتعهد.
اذا انقضت مدة صلاحية العروض ولم تقدم المصلحة المعاقدة امر مباشرة الاشغال للمتعامل المتعاقد يحق لهذا الاخير المطالبة بحيين الاسعاراذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك -المادة 65 من المرسوم 10-236-.ويستطيع المطالبة بالتحيين حتى و ان كانت اسعار الصفقة ثابتة وغير قابلة للتحيين المادة 66 من المرسوم 10-236 .
غير ان هناك بعض الصفقات تنص صراحة على ان الصفقة عير فابلة للمراجعة و غير قابلة للتحيين و في هذه الحالة لا يستطيع المطالبة بالتحيين حتى وان انقضت المدة القانونية.
ملاحطــــــــة:عكس تحيين الاسعار التى يمكن الاستفادة منها حتى وان لم تذكر في الصفقة,فان مراجعة الاسعار لا يستطيع المتعامل المتعاقد الاستفادة منها ما لم تكن مبينة في الصفقة ببند صريح مع وجود صيغة مراجعة-Formule de revision- ولا يستطيع صاحب المشروع ادراجها بملحق Avenant
اذن حتى نفوم بتحيين اسعار صفقة نتأكد من:
-الظروف الاقتصادية اي تغيرالاسعار وذلك بالرجوع لمؤشرات المراجعة للفترة النمعنية.
- الصفقة لم تنص بصريح العبارة :غير قابلة للتحيين.هنا يقبل طلب المتعهد.
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الجمعة 28 نوفمبر 2014, 22:48
اضافة الى ما سبق ذكره فان صلاحية مدة العروض تعني بقاء المتعهدين ملتزمين بعروضهم الى غاية اانقضاء هذه المدة وانهم الايستطعون المطالبة بالنحيين و الفسخ بالتراضي او التنازل دون مبرر...الخ.و ان كل اخلال بالعقد يعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في القانون لاسيما تلك المذكورة في المادة 52 من المرسوم الرئاسي 10-236.
- simo bekhoucheموظف درجة 5
-
الاقامة : alger
المشاركات : 412
نقاط : 638
تاريخ التسجيل : 20/01/2014
العمل : Administrateur
المزاج : أنتظر رحمة الله صبحانه و تعالى
تمت المشاركة الجمعة 28 نوفمبر 2014, 22:52
يعطيك الصحة أخي على هذه الشروحات القيمة و لكن ماهي العقوبة في حالة تخلي المتعهد عن إلتزاماته
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة السبت 29 نوفمبر 2014, 14:03
السلام عليكم.
اللهم اجعل دعاء اخي لي مستجابا وعافيه في بدنه و ارزقه رزقا خلال طيبا مباركا.
فيما يخص العقوبات,اذا اخل المتعهد بالالتزاماته و ثبت ذلك في حقة و بعد استنفاذ اجراءات الطعن يكون هذا المثعهد محل قرار فسخ تحت مسؤوليته
فيسجل في قائمة الممنوعين من المشاركة في المناقصات بصفة موقتة او نهائية حسب الحالة.
اللهم اجعل دعاء اخي لي مستجابا وعافيه في بدنه و ارزقه رزقا خلال طيبا مباركا.
فيما يخص العقوبات,اذا اخل المتعهد بالالتزاماته و ثبت ذلك في حقة و بعد استنفاذ اجراءات الطعن يكون هذا المثعهد محل قرار فسخ تحت مسؤوليته
فيسجل في قائمة الممنوعين من المشاركة في المناقصات بصفة موقتة او نهائية حسب الحالة.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 29 نوفمبر 2014, 15:05
الهدف من اقرار القانون لمبدأ تحيين الأسعار هو ضمان تنفيذ الصفقة من خلال اعادة التوازن المالي للعقد في مواجهة تقلبات السوق .. و بالتالي لا أفهم لماذا تتفادى كثير من المصالح المتعاقدة النص في عقودها على هذا المبدأ الذي يمكن تفادي تطبيقه بالحرص على تسليم المتعامل المتعاقد أمر الشروع في العمل خلال فترة صلاحية العروض.
نحن نسير المشاريع العمومية بأسوأ طريقة لأننا ننظر إليها دوما بأعين محاسبية فقط .. رغم أن تسيير المشاريع كل متكامل يراعي أيضا جوانب أخرى غير " محاسبية ".
تحيين الأسعار حق للمتعامل المتعاقد لا يجب اسقاطه .. فهو لا يتحمل مسألة انقضاء صلاحية العروض .. و إذا تخلى عن الصفقة لهذا السبب فلا مجال لأي عقوبة لأنها لن تكون مؤسسة.
نحن نسير المشاريع العمومية بأسوأ طريقة لأننا ننظر إليها دوما بأعين محاسبية فقط .. رغم أن تسيير المشاريع كل متكامل يراعي أيضا جوانب أخرى غير " محاسبية ".
تحيين الأسعار حق للمتعامل المتعاقد لا يجب اسقاطه .. فهو لا يتحمل مسألة انقضاء صلاحية العروض .. و إذا تخلى عن الصفقة لهذا السبب فلا مجال لأي عقوبة لأنها لن تكون مؤسسة.
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة السبت 29 نوفمبر 2014, 16:17
السلام عليكم.
ان ما اشرتم اليه ايه الاخ الكريم karmes يكرس اهدافا عدة للنص القانوني وما وجد النص القانوني الا لتغليب المصلحة العامة و حفظ الحقوق
وان اعطاء الحق للمتعهد بالاستفادة من التحيين حتى و ان لم يشار اليه في الصفقة لا يثبت دون جدل وجهة نظركم.
جميل جدا ان يطبق المرء القانون ولكن الاجمل ان يفهم اهدافه و مراميه.
كما رأيكم هذا تؤيده -المادة 165 من المرسوم 10-236 الفقرة الاخيرة- التي تلزم صاحب المشروع باعادة بقديم الملف للدراسة من جديد اذا تجاوزت المدة 03 اشهر حيث يجبر صاحب المشروع بتقديم تبريرات مقنعة .
اما اشارتي لبند "غير قابلة للتحيين" فهي للاحتياط من اعطاء المتعهد حقا تنازل عنه مسبقا لان العقد شريعة المتعاقدين.
ان ما اشرتم اليه ايه الاخ الكريم karmes يكرس اهدافا عدة للنص القانوني وما وجد النص القانوني الا لتغليب المصلحة العامة و حفظ الحقوق
وان اعطاء الحق للمتعهد بالاستفادة من التحيين حتى و ان لم يشار اليه في الصفقة لا يثبت دون جدل وجهة نظركم.
جميل جدا ان يطبق المرء القانون ولكن الاجمل ان يفهم اهدافه و مراميه.
كما رأيكم هذا تؤيده -المادة 165 من المرسوم 10-236 الفقرة الاخيرة- التي تلزم صاحب المشروع باعادة بقديم الملف للدراسة من جديد اذا تجاوزت المدة 03 اشهر حيث يجبر صاحب المشروع بتقديم تبريرات مقنعة .
اما اشارتي لبند "غير قابلة للتحيين" فهي للاحتياط من اعطاء المتعهد حقا تنازل عنه مسبقا لان العقد شريعة المتعاقدين.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 29 نوفمبر 2014, 16:35
لم أستوعب رد صراحة لذلك لا تلمني إن كان ردي يفتقر إلى الدقة قليلا ..
ما أريد قوله أخي الكريم أن مسألة تحيين الأسعار و إن كانت تبدو في ظاهرها من مصلحة المتعامل المتعاقد إلا أنها في الواقع من مصلحة المشروع نفسه .. و على المصلحة المتعاقدة أن تعي أن تحيين الأسعار ليس امتيازا تمنحه للمتعامل المتعاقد .. بقدر ما هو آلية نحافظ بها على التوازن المالي للعقد و نمنع توقف تنفيذ المشروع و ما قد ينتج عنه من تكلفة اضافية تفوق ربما قيمة التحيين نفسه.
أما مسألة تأشيرة لجنة الصفقات و تحديدها بثلاثة أشهر فهي قليلة الصلة بموضوعنا هذا .. فهذه الأشهر الثلاث تستهلكها الآجال القانونية المختلفة لعدد من الإجراءات .. منها ما يتعلق بمهلة استكمال الوثائق الناقصة و منها ما يتعلق بآجال الطعن و منها ما يتعلق بالآجال المقررة للجنة الصفقات نفسها .. و في هذه الأثناء لا يمكن توقيف سريان أجل صلاحية العروض .. و حتى حين تنتهي صلاحية التأشيرة لا ينصرف اهتمام لجنة الصفقات إلى مسألة صلاحية العروض لأن انقضائها لا يعيب الإجراءات الأخرى ..
أما مسألة كون العقد شريعة المتعاقدين فلا ننسى أن الصفقات هي في الأصل من عقود الإذعان .. و كثيرا ما نتعسف في فرض البنود التي نريد بعيدا عن كل تفاوض مع المتعامل المتعاقد .. نحن نسلمه العقد فيقوم بإمضائه و يعيده إلينا دون قراءته في كثير من الأحيان ..
حتى عقودنا هي نسخة طبق الأصل في كل ولايات الجمهورية .. فالتعامل الثانوي ممنوع .. و التجمع بالشراكة أو بالتضامن مستبعد .. و كثير مما هو متاح في مجال تسيير المشاريع نستبعده فقط لنتفادى أوجاع الرأس .. لا أكثر.
نحن يا أخي نتعامل مع الطلب العمومي من زاوية مالية محاسبية صرفة .. و هذا منشأ الخلل في كثير من تأويلاتنا و تفسيراتنا لأننا نهمل في تحليلنا جوانب أخرى من عملية تسيير المشاريع.
ما أريد قوله أخي الكريم أن مسألة تحيين الأسعار و إن كانت تبدو في ظاهرها من مصلحة المتعامل المتعاقد إلا أنها في الواقع من مصلحة المشروع نفسه .. و على المصلحة المتعاقدة أن تعي أن تحيين الأسعار ليس امتيازا تمنحه للمتعامل المتعاقد .. بقدر ما هو آلية نحافظ بها على التوازن المالي للعقد و نمنع توقف تنفيذ المشروع و ما قد ينتج عنه من تكلفة اضافية تفوق ربما قيمة التحيين نفسه.
أما مسألة تأشيرة لجنة الصفقات و تحديدها بثلاثة أشهر فهي قليلة الصلة بموضوعنا هذا .. فهذه الأشهر الثلاث تستهلكها الآجال القانونية المختلفة لعدد من الإجراءات .. منها ما يتعلق بمهلة استكمال الوثائق الناقصة و منها ما يتعلق بآجال الطعن و منها ما يتعلق بالآجال المقررة للجنة الصفقات نفسها .. و في هذه الأثناء لا يمكن توقيف سريان أجل صلاحية العروض .. و حتى حين تنتهي صلاحية التأشيرة لا ينصرف اهتمام لجنة الصفقات إلى مسألة صلاحية العروض لأن انقضائها لا يعيب الإجراءات الأخرى ..
أما مسألة كون العقد شريعة المتعاقدين فلا ننسى أن الصفقات هي في الأصل من عقود الإذعان .. و كثيرا ما نتعسف في فرض البنود التي نريد بعيدا عن كل تفاوض مع المتعامل المتعاقد .. نحن نسلمه العقد فيقوم بإمضائه و يعيده إلينا دون قراءته في كثير من الأحيان ..
حتى عقودنا هي نسخة طبق الأصل في كل ولايات الجمهورية .. فالتعامل الثانوي ممنوع .. و التجمع بالشراكة أو بالتضامن مستبعد .. و كثير مما هو متاح في مجال تسيير المشاريع نستبعده فقط لنتفادى أوجاع الرأس .. لا أكثر.
نحن يا أخي نتعامل مع الطلب العمومي من زاوية مالية محاسبية صرفة .. و هذا منشأ الخلل في كثير من تأويلاتنا و تفسيراتنا لأننا نهمل في تحليلنا جوانب أخرى من عملية تسيير المشاريع.
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة السبت 29 نوفمبر 2014, 17:19
السلام عليكم .
اعود و اقول هذا التحليل سليم .واستعمالي لعبارة لا يثبت دون جدل اعني بها التاكيد على صحة طرحكم اي اردت ان اقول انه يتبت دون جدل
-لام تاكيد ووليست لام نفي - كما ان الحرص على التعامل مع الطلب العمومي من الزاوية المحاسبية فقط قد ينشأ خللا كبيرا بل قد يكون في بغض الاحيان كريثيا عليه.
اما استدلالي بالمادة 165 رغم عدم ارتباطها بالموضوع فيه دلالة على حرص المشرع على سرعة الشروع في الانجاز.لان السرعة في الانجاز قد تحافظ على التوازن الاقتصادي للصفقة كما اشرتم اليه مشكورين سابقا.
كما اقر انني بحكم عملي فانا في الوهلة الاولى انظر الى الموضوع من النحية المحاسبية اولا.
وعليه فانا اشكركم اولا على النظرة المتعددة الجوانب لما فيها من فائدة كما اشكركم على تنبيهي الى جوانب كثيرة اقر بانني اجهلها او اجهل مغزاها
فشكرا اخي و برك الله فيكم و في امثلكم.
اعود و اقول هذا التحليل سليم .واستعمالي لعبارة لا يثبت دون جدل اعني بها التاكيد على صحة طرحكم اي اردت ان اقول انه يتبت دون جدل
-لام تاكيد ووليست لام نفي - كما ان الحرص على التعامل مع الطلب العمومي من الزاوية المحاسبية فقط قد ينشأ خللا كبيرا بل قد يكون في بغض الاحيان كريثيا عليه.
اما استدلالي بالمادة 165 رغم عدم ارتباطها بالموضوع فيه دلالة على حرص المشرع على سرعة الشروع في الانجاز.لان السرعة في الانجاز قد تحافظ على التوازن الاقتصادي للصفقة كما اشرتم اليه مشكورين سابقا.
كما اقر انني بحكم عملي فانا في الوهلة الاولى انظر الى الموضوع من النحية المحاسبية اولا.
وعليه فانا اشكركم اولا على النظرة المتعددة الجوانب لما فيها من فائدة كما اشكركم على تنبيهي الى جوانب كثيرة اقر بانني اجهلها او اجهل مغزاها
فشكرا اخي و برك الله فيكم و في امثلكم.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 29 نوفمبر 2014, 17:29
العفو أخي و تأكد أن نظرتي أنا ايضا قاصرة بحكم الإختصاص .. و النقاش الذي يجمعنا هنا أو في مكان آخر ( قانونيين و ادرايين و محاسبين و تقنيين ) هو ما يسمح لنا برؤية الصورة الكلية .
و الواقع أنك لا تجهل شيئا .. هي فقط طريقة ذكية من طرفك لعتاب غير مصرح به ..
و الواقع أنك لا تجهل شيئا .. هي فقط طريقة ذكية من طرفك لعتاب غير مصرح به ..
- youceffffموظف درجة 3
-
الاقامة : 02
المشاركات : 181
نقاط : 239
تاريخ التسجيل : 01/12/2013
العمل : ing
تمت المشاركة السبت 29 نوفمبر 2014, 18:34
أعذروني على هذا التدخل اريد أن استوضح من أخي ناصر.........
فقط أريد مزيدا من التفاصيل على لاء التأكيد هذه
فقط أريد مزيدا من التفاصيل على لاء التأكيد هذه
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة السبت 29 نوفمبر 2014, 21:25
السلام عليكم.
اخي يوسف
انا كتبت العبارة خطأ حيث كتبتها لا تثبت فأدت الى عكس ما كنت قصدته و ما كنت اقصده هو ان الاخ karmes محق في كل ما قاله.وكان علي كتبها على هذا الشكل لثتب اي لام متصلة تفيد التأكيد.
وارجو المعذرة على الأخطاء في اللغة العربية.
اخي يوسف
انا كتبت العبارة خطأ حيث كتبتها لا تثبت فأدت الى عكس ما كنت قصدته و ما كنت اقصده هو ان الاخ karmes محق في كل ما قاله.وكان علي كتبها على هذا الشكل لثتب اي لام متصلة تفيد التأكيد.
وارجو المعذرة على الأخطاء في اللغة العربية.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 29 نوفمبر 2014, 21:29
قصدك مفهوم يا أخي .. و لو حاسبنا أنفسنا على بعض الهفوات اللغويو لتوقفنا جميعا عن الكتابة .. من منا يحسن هذه اللغة ؟ .. صدقني لا أحد .. المهم هنا أن نتواصل و أن نتبادل المنافع و لو بلغة الإشارة.
- akhanneموظف درجة 2
-
الاقامة : tamanrasset
المشاركات : 124
نقاط : 198
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
العمل : prof
تمت المشاركة الأحد 30 نوفمبر 2014, 23:55
شكرا على التوضيح جزاكم الله خير
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الثلاثاء 06 يناير 2015, 21:13
ادا تم إعطاء الامر ببداية الخدمة الى المتحصل على الصفقة بعد نهاية صلاحية العروض + مدة تحضير العروض يحق لهدا الاخير طلب فسخ الصفقة بالتراضي ، أليس كدلك ؟
- زروقي كلتومةموظف مرسم
-
الاقامة : saida
المشاركات : 29
نقاط : 38
تاريخ التسجيل : 23/11/2012
العمر : 48
العمل : المراقبة المالية النعامة اسمي بولنوار نورالدين
تمت المشاركة الخميس 08 يناير 2015, 00:31
مدة صلاحية العرض 03 اشهر بداية من يوم الفتح اما مدة التاشيرة 03 اشهر بداية من تاريخ تاشيرما من طرف لجنة الصفقات الى غاية تاريخ البدا بالاشغال انضر بند دخول الصفقة حيز التنفيذ والذي فرضه المادة 52 من المرسوم الرئاسي 10/236 بانقضاء اجال التاشيرة يعاد تقديم المشروع من جديد للتاشيرة وبانقضاء مدة صلاحية العرض فيحق للمؤسسسة في تحيين الاسعار حتى وان كانت الصفقة لاتنص على بند تحيين الاسعار عموما هي بند من البنود التعاقدية حيث حثت المادةمن 103 الى 105 على اضافة و/او تعديل بند من البنود التعاقدية
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الخميس 08 يناير 2015, 07:02
و مادا عن حقه في فسخ الصفقة ادا تم اعطاءه الامر بالخدمة بعد مدة صلاحية العروض
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 10 يناير 2015, 04:59
يحق لنا أخي لعلى أن نتساءل هنا عن مبررات رغبته في الفسخ و عن مدى قانونيتها و عما هو متاح قانونا للتكفل بها .. لكن القاعدة أن مرور تلك الآجال يحرر المتعهد من التزامه تجاه المصلحة المتعاقدة.. فالمتعاملون الإقتصاديون ينشطون في سوق ديناميكي و قد يمنعهم التزامهم تجاه مصلحة متعاقدة ما من الالتزام تجاه مصلحة متعاقدة أخرى و قد يفوت عليهم ذلك ربحا محققا أو محتملا .. فالمتعامل المتعاقد مع ديوان الترقية و التسيير العقاري مثلا يرصد امكانيات مؤسسته لإنجاز مشروع معين لحساب الديوان و يحجم بالتالي عن المشاركة في مناقصات أخرى إذا كانت قدراته لا تكفي لتغطية حاجيات أكثر من مشروع واحد .. و بالتالي فالالتزام بالعروض ليس التزاما مفتوحا و يسقط بمجرد انقضاء فترة صلاحيتها.
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة السبت 10 يناير 2015, 07:37
بالرغم من انه امضى الصفقة و الامر ببداية الخدمة و حقه في تحيين الاسعار يمكنه ان يتنازل عن الصفقة ؟
و ان كان كدلك فكيف يكون الطلاق ؟
هل عن طريق الفسخ بالتراضي ام على عاتق المتعامل و ما يترتب عنه من عقوبات ؟
ام بمجرد رسالة تنازل ؟
و ان كان كدلك فكيف يكون الطلاق ؟
هل عن طريق الفسخ بالتراضي ام على عاتق المتعامل و ما يترتب عنه من عقوبات ؟
ام بمجرد رسالة تنازل ؟
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة السبت 10 يناير 2015, 07:43
ثم ، متى يبدا سريان مدة صلاحية العروض وما علاقة مدة تحضير العروض بها
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة السبت 10 يناير 2015, 07:50
و بناء على المادة 125 من م ر 10 236 فان المتعامل يتحرر من جميع الالتزامات بعد مدة صلاحية العروض أليس كدلك بالرغم من حقه في تحيين الاسعار حتى و ان وجد ت مادة في الصفقة تنص على عدم تحيين الاسعار ما دامت هناك مدة صلاحية العروض و الله اعلى و أعلم
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة السبت 10 يناير 2015, 09:20
السلام عليكم.....في بعض الأحيان يتم تجاوز مدة التزام المتعهدين ويتم تقديم الصفقة امام لجنة الصفقات ، هنا على المقرر أن يشير في تقريره الى تجاوز المدة والتخوف من طلب تحيين الأسعار رغم وجود مادة في دفتر الشروط تشير الى ان الصفقة الناتجة عن المناقصة غير قابلة للتحيين ولا للمراجعة، ويقترح على المصلحة المتعاقدة ان تطلب من المقاول تقديم تعهد بقبوله انجاز الصفقة حتى بعد مرور مدة الإلتزام المطلوبة وهذا تفاديا لطلب تحيين الاسعار، والملاحظ ان معظم المقاولين يقبلون بتقديم التعهد....والله اعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى