- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة 25/11/2014, 2:23 pm
السلام عليكم.......قامت احدى بلديات ولاية بسكرة بمناقصة وطنية لأجل انجاز عملية استثمارية وهذا حسب الشروط القانونية التي يتضمنها قانون الصفقات العمومية.....وكانت النتيجة اسناد الأشغال الى متعامل متعاقد بمبلغ مالي في حدود...7.800.000.00 دج (أقل عرض) ........مع العلم بأن التقديرات الإدارية للمشروع كانت في حدود: 10.500.000.00 دج......... بعد المنح المؤقت قامت مصالح البلدية باعداد اتفاقية(عقد) بالقيمة المقترحة والمقبولة من لجنة تقييم العروض.....لكن المشكل الذي وقع هو أن السيد المراقب المالي رفض قبول الإتفاقية وطلب من مصالح البلدية اعداد صفقة حتى وان لم تصل الى الحد الأدني المسموح به في قانون الصفقات العمومية (8.000.000.00 دج)......... باعتبار ان التقييم الإداري كان على اساس بمبلغ: 10.500.000.00 دج................. افيدونا ان كان قرار المراقب المالي منطقيا.....
- ابو حنينموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 113
نقاط : 137
تاريخ التسجيل : 16/12/2013
العمل : موظف بمصالح الخزينة
تمت المشاركة 25/11/2014, 2:32 pm
وهل طلب منكم عرضها على لجنة الصفقات ام لا.
- محمد20موظف درجة 12
-
الاقامة : saida
المشاركات : 1103
نقاط : 1347
تاريخ التسجيل : 14/10/2012
العمل : مراقب رئيسي للميزانية
المزاج : عادي
تمت المشاركة 25/11/2014, 3:13 pm
مبلغ مالي في حدود...7.800.000.00 دج، عقد وانتهى الأمر
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة 27/11/2014, 8:39 am
السلام عليكم.....لكن احدى مراسلات قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية تشير الى امكانية ابرام صفقة حتى وان كان المبلغ اقل من 8.000.000.00 دج
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 27/11/2014, 8:49 am
صحيح إطلعت في هذا المنتدى على ردود من هذا النوع من قسم الصفقات .. و بصرف النظر عن محتواها فهي تقر الإمكانية و لا تجعلها واجبا .. و بالتالي فموقف المراقب المالي مبني على قناعة شخصية تماما كموقف الآمر بالصرف .. هذا يرى الأخذ بالإمكانية و الآخر لا يرى الأخذ بها .. المصيبة أن كلاهما على حق .. فالقانون (من خلال تفسيره على هذا الشكل) هو ما أنتج هذه الفوضى التي لا تتفق مع مقتضيات القانون في المسائل الإجرائية الصرفة .. و هذه مع الأسف مسألة إجرائية كان على (مفسري قانون الصفقات) الفصل فيها بوضوح.
المهم هنا أن الرقابة المالية تقوم على نصوص قانونية فلا يمكنها رفض الإلتزام بأي نفقة إلا بالإستناد إلى نص واضح و ساري المفعول .. و أعتقد أن المراقب المالي هنا قد جانب الصواب قليلا .. فقيمة الإلتزام المعروض عليه لا يتجاوز السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية .. أما قضية التقدير الإداري للمشروع فعلاقتها الوحيدة بطرق الإبرام التي تقتضي المناقصة و هو ما احترمته المصلحة المتعاقدة.
و لكنني أتساءل هل هي مذكرة رفض مكتوبة ؟
المهم هنا أن الرقابة المالية تقوم على نصوص قانونية فلا يمكنها رفض الإلتزام بأي نفقة إلا بالإستناد إلى نص واضح و ساري المفعول .. و أعتقد أن المراقب المالي هنا قد جانب الصواب قليلا .. فقيمة الإلتزام المعروض عليه لا يتجاوز السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية .. أما قضية التقدير الإداري للمشروع فعلاقتها الوحيدة بطرق الإبرام التي تقتضي المناقصة و هو ما احترمته المصلحة المتعاقدة.
و لكنني أتساءل هل هي مذكرة رفض مكتوبة ؟
- ابو حنينموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 113
نقاط : 137
تاريخ التسجيل : 16/12/2013
العمل : موظف بمصالح الخزينة
تمت المشاركة 27/11/2014, 10:01 am
يا اخي KARMES المراقب المالي لا اظنه جاوب الصواب لان المصلحة المتعاقدة كانت قد فصلت في طريقة تنفيذ الطلبية واخضعتها الى جميع شروط ابرام الصفقة وذلك اعتمادا على الورقة التقديرية لتي حددت القيمة بازيد من 8000000دج اي انها اعدت دفترا للشروط وقامت باجراءات الاعلان والتقييم والمنح وفقا لمواد 236/10 ولم يتبقى الا عرضها على لجنة الصفقات المختصة حتى ان كان المبلغ النهائي للمتعامل المتعاقد اقل من 8000000دج .......اما فيما يخص المراسلة التي تتحدث عن لا شيء يمنع في القانون من اتباع نفس الطريقة في منح الصفقة بالنسبة للطلبيات الاقل من 8000000دج فلا تخضع لتاشيرة لجنة الصفقات لانها في الاصل وفي التقدير لم تبلغ هذا المبلغ وكل ما في الامر ان المصلحة المتعاقدة اختارت اجراءات ابرام الصفقة عوض الاعتماد على الاستشارة بين 3 متعاملين على الاقل ....
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 27/11/2014, 10:11 am
يا أخي أبو حنين.
نحن لا نتحدث عن الإجراءات المتبعة في تنظيم المنافسة و هي في الحالة المعروضة للنقاش عبارة عن مناقصة تم المضي فيها إلى غاية مرحلة ما بعد الطعن في قرار المنح المؤقت المنشور في الصحف الوطنية طبقا لمقتضيات قانون الصفقات ..
نحن نتحدث عن " العقد " هنا .. فلا شيء يجبر المصلحة المتعاقدة على ابرام عقد في شكل صفقة و عرضه على لجنة الصفقات المختصة حسب معطيات السؤال المالية .. أي قيمة الإتفاقية.
نحن لا نتحدث عن الإجراءات المتبعة في تنظيم المنافسة و هي في الحالة المعروضة للنقاش عبارة عن مناقصة تم المضي فيها إلى غاية مرحلة ما بعد الطعن في قرار المنح المؤقت المنشور في الصحف الوطنية طبقا لمقتضيات قانون الصفقات ..
نحن نتحدث عن " العقد " هنا .. فلا شيء يجبر المصلحة المتعاقدة على ابرام عقد في شكل صفقة و عرضه على لجنة الصفقات المختصة حسب معطيات السؤال المالية .. أي قيمة الإتفاقية.
- ابو حنينموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 113
نقاط : 137
تاريخ التسجيل : 16/12/2013
العمل : موظف بمصالح الخزينة
تمت المشاركة 27/11/2014, 10:33 am
انا لا اختلف معك في هذا الجانب بل في الاصل المصلحة المتعاقدة قد خضعت لهذه الاجراءات من البداية وجوبا - القيمة التقديرية - وليس اختيارا اي ان امكانية الاختيار لم تكن متوفرة في البداية.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 27/11/2014, 10:36 am
لو عدنا إلى مراسلات قسم الصفقات فسوف نجدها تتحدث عن هذه الإمكانية بمناسبة إبرام العقد .. أي بعد الإنتهاء من جميع إجراءات الإعلان و الفتح و التقييم و الإعلان عن المنح المؤقت .. فالمصلحة المتعاقدة ليس لها أي خيار في بداية الإجراءات فهي مجبرة على تطبيق القانون الذي يوجب المناقصة .. و بالتالي فالإمكانية لا يمكن أن تثار إلا بعد التعرف على نتائج المنافسة.
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة 27/11/2014, 9:15 pm
بعد التعرف على قيمة التعهد المقدم ، هل نفرض على المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة إعلان المنح المؤقت في الجرائد اليومية والنشرة الرسمية للمتعامل العمومي ، وهل ننتظر تقديم الطعون ، ولنفترض انه قد تم تقديم الطعون من طرف المتهدين الآخرين فمن المخول بدراستها ما دامت المصلحة المتعاقدة قد توقفت عن إجراءات إبرام الصقة وانتقلت لاجراءات العد أو الاتفاقية ، فلجنة الصفقات ستمتنع عن دراسة الطعون إذا لكون أن مبلغ التعهد لا يدخل في اختصاصها ؟؟؟
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 27/11/2014, 9:33 pm
لا بد للمصلحة المتعاقدة أن تكمل جميع إجراءات المناقصة بصرف النظر عن قيمة العرض الفائز .. و الجهة المختصة بدراسة الطعون هي لجنة الصفقات المختصة ..
قيمة العرض الفائز لا تؤثر على إجراءات المناقصة .. بل على " نوع " العقد الذي سيبرم فقط .. هل نسميه صفقة أو اتفاقية و هل نخضعه للجنة الصفقات أم لا ..
قيمة العرض الفائز لا تؤثر على إجراءات المناقصة .. بل على " نوع " العقد الذي سيبرم فقط .. هل نسميه صفقة أو اتفاقية و هل نخضعه للجنة الصفقات أم لا ..
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة 27/11/2014, 10:06 pm
إذا كانت كل المراحل تم إخضاعهل لقانون الصفقات ويبقى فقط مشكل الصفقة أم الاتفاقية ، في نظري أتفق مع المراقب المالي لرفضه الـاشير على الاتفاقية ، وهذا لإعطاء مصداقية أكثر للجنة الصفقا العمومية ، إذ أنه من الممكن جدا أن يتم إبرام ملحق أو عدة ملاحق للاتفاقية - مادام الغلاف المالي للعملية يخضع لإجراءات الصفقة - وبالتالي ستلجأ المصلحة المتعاقدة لإبرام صفقة تسوية تعرض وجوبا على لجنة الصفقات العمومية ، وبالتالي من الأجدر أن تتم العملية من الوهلة الأولى ونتفادىمثل هذه الإجراءات
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 28/11/2014, 7:25 am
تأمل أخي مضمون الرد الذي جاء من قسم الصفقات العمومية .. هو يعطي حق الإختيار للمصلحة المتعاقدة .. و يؤكد أنها تستطيع إبرام العقد في شكل صفقة أو في شكل اتفاقية .. و بالتالي تصرف المصلحة المتعاقدة لم يخالف نصا قانونيا .. و عليه فالرفض الصادر من الرقابة المالية لا يستند إلى نص .. بل هو تقدير شخصي من طرف المراقب المالي .. و هو تقدير صحيح من وجهة نظره كما أن تقدير المصلحة المتعاقدة صحيح أيضا من وجهة نظرها.
و هكذا لا نستطيع إلا أن نستنتج أن موقف المصلحة المتعاقدة هو الأصح .. لأن رد قسم الصفقات حصر حرية الإختيار هذه في يد المصلحة المتعاقدة وحدها ..
و رغم أنني لا أتفق شخصيا مع قسم الصفقات الذي ترك الباب مفتوحا في مسألة إجرائية كان من الواجب الفصل فيها بوضوح خصوصا في بلادنا التي ما زالت عملية التسيير تتم فيها بمنتهى البيروقراطية و الجمود .. إلا أنني أفهم جيدا " فلسفة " إطارات هذا القسم.
هؤلاء الإطارات حين صاغوا هذا الرد استلهموا جيدا مقاصد قانون الصفقات .. فطالما أن المصلحة المتعاقدة قد احترمت المباديء الثلاث لقانون الصفقات ( حرية الوصول إلى الطلب العمومي - شفافية الإجراءات - المساواة في معاملةالمتعهدين ) و احترموا أيضا إجراءات المناقصة من عرض دفتر الشروط على لجنة الصفقات إلى الإعلان الصحفي إلى الفتح إلى التحليل و التقييم إلى إعلان المنح المؤقت إلى تمكين المتعهدين من الطعون و دراستها من طرف لجنة الصفقات .. فالأجراءات سليمة تماما .. و يصبح " شكل " العقد ثانويا طالما أنه يقل عن المستويات المحددة لإبرام الصفقات العمومية.. المهم هنا أن يكون مكتوبا.
حين يقول القانون " إبرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم " فهو لا يقصد العقد كعقد بمعزل عن غيره من اللإجراءات الأخرى .. بل يقصد إتباع كل إجراءات إبرام الصفقة وفق إجراء المناقصة كمبدأ عام .. حيث نستطيع إتباع هذه الإجراءات حتى في الطلبيات التي تقل عن السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقات العمومية ..
و لكنني شخصيا أحس بالضياع في نقاشاتنا في هذا المنتدى .. و خارجه أيضا .. ففي نقاشات سابقة مع بعض الزملاء كانوا يواجهونني بموقف لجان الصفقات عندهم التي ترفض دراسة الطلبات دون السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية .. و نفس هؤلاء الزملاء يعودون مرة أخرى بعكس مواقفهم السابقة و يقولون أنه لا يحق للجنة الصفقات دراسة ما هو دون السقف هذا .. و مازالت هناك نقاشات مفتوحة حول مسألة الطعن في قرار المنح المؤقت للإستشارات بدعوى عدم إختصاص لجان الصفقات .. و عليه لا أدري صراحة على أي أساس نبني نقاشاتنا هنا.
المهم هنا .. حسب فهمي و قراءتي المتواضعة لقانون الصفقات و تفسيراته الرسمية أن القانون لا يهتم بشكل العقد بقدر ما يركز على احترام الإجراءات السابقة لهذه المرحلة .. و على المراقب المالي أن لا يناقش ما هو متروك لتقدير المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة المثارة هنا و أن يركز على إحترامها للإجراءات الخاصة بتأشيرة لجنة الصفقات لدفتر الشروط و صلاحية تأشيرتها هذه عند إعلان المناقصة و تاريخ فتح الأظرفة و محتوى التقييم و نشر المنح المؤقت و عدم وجود طعون أو دراسة الطعون المحتملة من طرف لجنة الصفقات المختصة .. فإذا تأكد له قانونية كل هذه الإجراءات لا يبقى له ما يؤيد رفضه .. طالما رد قسم الصفقات يقر حرية الإختيار في هذه المرحلة بين الإمضاء على اتفاقية أو على صفقة ..
و هكذا لا نستطيع إلا أن نستنتج أن موقف المصلحة المتعاقدة هو الأصح .. لأن رد قسم الصفقات حصر حرية الإختيار هذه في يد المصلحة المتعاقدة وحدها ..
و رغم أنني لا أتفق شخصيا مع قسم الصفقات الذي ترك الباب مفتوحا في مسألة إجرائية كان من الواجب الفصل فيها بوضوح خصوصا في بلادنا التي ما زالت عملية التسيير تتم فيها بمنتهى البيروقراطية و الجمود .. إلا أنني أفهم جيدا " فلسفة " إطارات هذا القسم.
هؤلاء الإطارات حين صاغوا هذا الرد استلهموا جيدا مقاصد قانون الصفقات .. فطالما أن المصلحة المتعاقدة قد احترمت المباديء الثلاث لقانون الصفقات ( حرية الوصول إلى الطلب العمومي - شفافية الإجراءات - المساواة في معاملةالمتعهدين ) و احترموا أيضا إجراءات المناقصة من عرض دفتر الشروط على لجنة الصفقات إلى الإعلان الصحفي إلى الفتح إلى التحليل و التقييم إلى إعلان المنح المؤقت إلى تمكين المتعهدين من الطعون و دراستها من طرف لجنة الصفقات .. فالأجراءات سليمة تماما .. و يصبح " شكل " العقد ثانويا طالما أنه يقل عن المستويات المحددة لإبرام الصفقات العمومية.. المهم هنا أن يكون مكتوبا.
حين يقول القانون " إبرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم " فهو لا يقصد العقد كعقد بمعزل عن غيره من اللإجراءات الأخرى .. بل يقصد إتباع كل إجراءات إبرام الصفقة وفق إجراء المناقصة كمبدأ عام .. حيث نستطيع إتباع هذه الإجراءات حتى في الطلبيات التي تقل عن السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقات العمومية ..
و لكنني شخصيا أحس بالضياع في نقاشاتنا في هذا المنتدى .. و خارجه أيضا .. ففي نقاشات سابقة مع بعض الزملاء كانوا يواجهونني بموقف لجان الصفقات عندهم التي ترفض دراسة الطلبات دون السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية .. و نفس هؤلاء الزملاء يعودون مرة أخرى بعكس مواقفهم السابقة و يقولون أنه لا يحق للجنة الصفقات دراسة ما هو دون السقف هذا .. و مازالت هناك نقاشات مفتوحة حول مسألة الطعن في قرار المنح المؤقت للإستشارات بدعوى عدم إختصاص لجان الصفقات .. و عليه لا أدري صراحة على أي أساس نبني نقاشاتنا هنا.
المهم هنا .. حسب فهمي و قراءتي المتواضعة لقانون الصفقات و تفسيراته الرسمية أن القانون لا يهتم بشكل العقد بقدر ما يركز على احترام الإجراءات السابقة لهذه المرحلة .. و على المراقب المالي أن لا يناقش ما هو متروك لتقدير المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة المثارة هنا و أن يركز على إحترامها للإجراءات الخاصة بتأشيرة لجنة الصفقات لدفتر الشروط و صلاحية تأشيرتها هذه عند إعلان المناقصة و تاريخ فتح الأظرفة و محتوى التقييم و نشر المنح المؤقت و عدم وجود طعون أو دراسة الطعون المحتملة من طرف لجنة الصفقات المختصة .. فإذا تأكد له قانونية كل هذه الإجراءات لا يبقى له ما يؤيد رفضه .. طالما رد قسم الصفقات يقر حرية الإختيار في هذه المرحلة بين الإمضاء على اتفاقية أو على صفقة ..
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 28/11/2014, 9:10 pm
صحيح 100/100
- lorabidzموظف مرسم
-
الاقامة : M'sila
المشاركات : 31
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 28/03/2011
العمر : 47
العمل : أمين خزينة القطاع الصحي
المزاج : مرح ، اجتماعي
تمت المشاركة 29/11/2014, 3:02 pm
حسب رايي المتواضع ، فان العملية هي صفقة و ليس اتفاقية ، لان مبلغ العملية في الاساس هو اكثر من 8 ملايين دينار ، حتى ولو كان العرض الفائز اقل من 8 ملايين دينار . لكن اخي الا تلاحظ ان قيمة العقد المقدم اقل بكثير عن مبلغ الصفقة الاساسي ؟؟؟؟ و بالتالي كان الارحج الغاء العملية و اعادتها من الاساس .
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 29/11/2014, 3:09 pm
و لما لا يكون التقدير اإداري هو المبالغ فيه ؟
- lorabidzموظف مرسم
-
الاقامة : M'sila
المشاركات : 31
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 28/03/2011
العمر : 47
العمل : أمين خزينة القطاع الصحي
المزاج : مرح ، اجتماعي
تمت المشاركة 29/11/2014, 3:13 pm
لااعتقد ان التقدير اإداري هو المبالغ فيه ، لانه تم بعد دراسة معمقة للعملية ، و حتى لو كان كذلك ، فالعملية تمت المصاقة عليها من طرف المصالح المختصة . و الرأي هو الغاء العملية في حالة المبالغة في العروض سواء بالزيادة او بالنقصان .
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 29/11/2014, 3:44 pm
تحليل العروض و تقييمها لم يكشف أي مبالغة في العروض و لا عروضا منخفضة .. فحسب السؤال تم اتخاذ قرار المنح المؤقت ..
و لكن صدقني أخي المحترم ليس صحيحا أن التقييم الإداري للمشاريع تقييم دقيق ينتج دوما عن دراسة معمقة .. في أحيان كثيرة جدا يتم تسجيل العمليات دون دراسة أصلا و بقرار إداري لا يستند إلى أساس.
أما المشكلة المطروحة هنا فقد فصل فيها قسم الصفقات بوزارة المالية و ترك للمصلحة المتعاقدة حرية الإختيار بين ابرام صفقة أو اتفاقية .. و نحن ملزمون بتطبيق هذا الرأي لأن هذه الجهة هي من خولها القانون تفسير النصوص.
الإشكال يطرح حول الأساس الذي استند إليه السيد المراقب المالي في رفضه .. فهذا خروج عن الإنضباط المحاسبي في ضوء هذه المراسلة الرسمية.
و لكن صدقني أخي المحترم ليس صحيحا أن التقييم الإداري للمشاريع تقييم دقيق ينتج دوما عن دراسة معمقة .. في أحيان كثيرة جدا يتم تسجيل العمليات دون دراسة أصلا و بقرار إداري لا يستند إلى أساس.
أما المشكلة المطروحة هنا فقد فصل فيها قسم الصفقات بوزارة المالية و ترك للمصلحة المتعاقدة حرية الإختيار بين ابرام صفقة أو اتفاقية .. و نحن ملزمون بتطبيق هذا الرأي لأن هذه الجهة هي من خولها القانون تفسير النصوص.
الإشكال يطرح حول الأساس الذي استند إليه السيد المراقب المالي في رفضه .. فهذا خروج عن الإنضباط المحاسبي في ضوء هذه المراسلة الرسمية.
- ابو حنينموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 113
نقاط : 137
تاريخ التسجيل : 16/12/2013
العمل : موظف بمصالح الخزينة
تمت المشاركة 30/11/2014, 9:17 am
اخي KARMES افدنا بالمراسلة التي فصل فيها قسم الصفقات في هذه الاشكالية .....وشكرا مسبقا.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 30/11/2014, 9:28 am
موجودة في المنتدى أخي أبو حنين و سأحاول إعطاءك الرابط بع قليل إن شاء الله
- reda13موظف درجة 2
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 155
نقاط : 182
تاريخ التسجيل : 14/02/2013
العمل : امين خزينة البلدية
تمت المشاركة 30/11/2014, 11:21 am
اخواني طالما فصل في هدا المشكل كما دكر من قبل فلا داعي لاعطاء تاويلات اخرى فطرح استادنا الكريم مفهوم و واضح و عليه نقول ان للمصلحة المتعاقدة ( الامر بالصرف) حرية الاختيار بين صفقة او اتفاقية و كلتا الحالتين صحيحة افسر دلك :
1 يمكن ابرام اتفاقية و ادا تجاوز حد الصفقات تبرم صفقة تسوية
2 يمكن ابرام صفقة حتى و لو كان المبلغ اقل من 8.000.000 دج حسب مفهوم المادة 6 ق ص ع و هدا هو الارجح
1 يمكن ابرام اتفاقية و ادا تجاوز حد الصفقات تبرم صفقة تسوية
2 يمكن ابرام صفقة حتى و لو كان المبلغ اقل من 8.000.000 دج حسب مفهوم المادة 6 ق ص ع و هدا هو الارجح
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى