تكملة لما بدا به اخونا كارمس
هذا القانون في الغرب وهو كالتالي :
[rtl]الباب الثاني[/rtl]
[rtl]أنواع وأثمان الصفقات[/rtl]
[rtl]الفصل الأول[/rtl]
[rtl]أنواع الصفقات[/rtl]
[rtl]المادة 6[/rtl]
[rtl]صفقات - إطار[/rtl]
[rtl]1- استثناء من أحكام المادة 5 أعلاه، يمكن إبرام صفقات تدعى "صفقات - إطار " عندما يتعذر، مسبقا وبصفة كاملة، تحديد كمية ووتيرة تنفيذ أي عمل له صبغة توقعية ودائمة.[/rtl]
[rtl]لا تحدد صفقات - الإطار إلا الحد الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها والتي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق السنة الجارية لإبرامها.[/rtl]
[rtl]ويجب تعيين الحدين الأدنى والأقصى من طرف صاحب المشروع قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة.[/rtl]
[rtl]لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للأعمال ضعف الحد الأدنى.[/rtl]
[rtl]2- تحدد الصفقات -الإطار على الخصوص مواصفات الأعمال وثمنها أو كيفيات تحديد هذا الثمن.[/rtl]
[rtl]يتم التنصيص على لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع " صفقات – إطار " في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من طرف الوزير المعني وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.[/rtl]
[rtl]3- تبرم الصفقات - الإطار لمدة محددة لا تتجاوز السنة الجارية التي أبرمت فيها.[/rtl]
[rtl]وتتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات -الإطار شرطا للتجديد الضمني. وتجدد الصفقات -الإطار ضمنيا من سنة لسنة في حدود مدة ثلاث (3) سنوات متتالية وإجمالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند ألف) من الملحق رقم 2 بهذا المرسوم وخمس (5) سنوات متتالية وإجمالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند باء) من نفس الملحق.[/rtl]
[rtl]وتسري مدة الصفقة - الإطار ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المحدد في الأمر بالخدمة.[/rtl]
[rtl]يتم عدم تجديد الصفقة - الإطار بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار يحدد شروطه دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة. يفضي عدم تجديد الصفقة إلى فسخها.[/rtl]
[rtl]4- خلال مدة الصفقة - الإطار، يحدد صاحب المشروع كميات الأعمال المزمع إنجازها وأجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.[/rtl]
[rtl]إذا نصت الصفقة الإطار على ذلك، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب القيام بمراجعة شروط تنفيذ الصفقة في هذه الحالة، ينص دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة – الإطار على الشروط التي يمكن أن تكون موضوع هذه المراجعة. ويتم إدراج هذه المراجعة بموجب عقد ملحق وتفسخ الصفقة في حال عدم حصول اتفاق حول هذه المراجعة.[/rtl]
[rtl]5- استثناء من مقتضيات الفقرة 3 من البند 1 من هذه المادة، يمكن تعديل الحد الأدنى والأقصى للأعمال المراد إنجازها باتجاه التخفيض أو الزيادة. ولا يمكن لهذا التعديل أن يتجاوز عشرة في المائة (10%) من الحد الأقصى للأعمال في حالة الرفع من كمية أو قيمة هذه الأعمال وخمسة وعشرين في المائة (25% ) في حالة تخفيض قيمة أو كمية الأعمال. يجب تقييم نسبتي 10% و25% في إطار المدة الإجمالية للصفقة الإطار. يتم هذا التعديل بموجب عقد ملحق.[/rtl]
[rtl]6- يتم الالتزام المحاسبي للصفقة -الإطار، كل سنة، على أساس المبلغ الأقصى للصفقة – الإطار. إلا أنه بالنسبة للسنة الأولى، يمكن لهذا الالتزام أن يتم على أساس، عند الحاجة، المبلغ المطابق للحاجات الواجب تلبيتها أو المبلغ التناسبي للمدة المعنية وذلك في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة بالنسبة للسنة المالية الجارية.[/rtl]
[rtl]بالنسبة للسنة الأخيرة، يجب أن يتم الالتزام المحاسبي على أساس المبلغ المطابق للحاجات المراد تلبيتها أو ينحصر في حدود المدة المتبقية لاستنفاذ المدة الإجمالية لهذه الصفقة- الإطار دون أن يتجاوز المبلغ المتراكم للالتزامات برسم الصفقة – الإطار ثلاث (3) مرات المبلغ الأقصى بالنسبة للأعمال الواردة في البند ألف) من الملحق 2 المقرر أعلاه، وخمس (5) مرات المبلغ الأقصى بالنسبة للأعمال الواردة في البند باء) من نفس الملحق.[/rtl]
[rtl]يجب فسخ الصفقة - الإطار عندما لا يتم الالتزام المحاسبي بمبلغ الصفقة - الإطار برسم سنة معينة.[/rtl]
[rtl]يعد صاحب المشروع عند نهاية كل سنة مالية كشفا جزئيا ونهائيا في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المرحلة المقصودة وكشفا نهائيا وعاما في نهاية المرحلة الأخيرة من الصفقة الإطار، في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المدة الكاملة للصفقة – الإطار.[/rtl]