السلام عليكم.
يدرس الطعن من حيث الشكل وكذلك يدرس من حيث المضمون.وحتي يقبل لابد ان يكون مؤسسا شكلا ومضمونا.
دراسته من نحية وروده في الاجال القانونية -10 ايام- يعتبر دراسة من حيث الشكل واذا قدم بعد هذه المدة فالاصل ان يرفض شكلا.
اما قرارات لجنة الصفقات فهي قرارات ملزمة لجميع الاطراف باعتبار قرارتها تأشيرة والتأشيرة تطبق من جميع الاطراف -المادة 166- من المرسوم 10-236.
كما ان لجنة الصفقات مستقلة ولا يحق لادارة اخري التدخل في صلاحياتها من جانب علاقتها الخارجية اي ان البريد الوارد شأن دهخلي يخص امانة لجنة الصفقات.
يجب على المصلحة المتعاقدة قبول قرار لجنة الصفقات تحت مسؤؤلية هذه الاخيرة.