- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 22/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة 6/12/2014, 1:28 am
هناك مصلحة متعاقدة ابرمت في اواخر سنة 2013 عقد (اتفاقية) مع مقاول لإنجاز اشغال بمبلغ يقارب 7.800.000.00 دج......... وعند التنفيذ وفي الثلاثي الأول لسنة 2014 ظهرت أشغال اضافية ليست معتبرة واشغال تكميلية (ضرورية لأنها تمس الأساسات بعد توصيات مصالح CTC ) وبالتالي ظهرت ايضا اشغال غير منجزة تم التخلي عنها......وعند جمع المبالغ الجديدة المطلوبة وحذف المبالغ الغير منجزة اصبح مبلغ الأشغال يفوق 8.750.000.00 دج اي قيمة مبلغ صفقة ......ما العمل .....هناك من اشار الى صفقة تسوية .....لكن الإتفاقية والأشغال الجديدة ليسا في نفس السنة المالية.......وهناك من اشار الى تقديم ملحق فقط مع تقديم التوضيحات اللازمة والمبررة لذلك.....وبقيت القضية معلقة بين هذا الراي وذاك الراي......هل من راي...لدى الاخوة الأعزاء.........
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 22/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة 8/12/2014, 6:12 pm
الرجاء .....ابداء الراي...في الموضوع....ان الأمر مؤجل لدى لجنة الصفقلت للبلدية..............
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 8/12/2014, 7:40 pm
ليس مهما هنا إختلاف السنوات المالية فنحن بصدد برنامج واحد .. و عليه لا بد من ابرام صفقة تسوية
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة 8/12/2014, 9:15 pm
السلام عليكم.
اخي يابن عروس الزبان.
هل دفتر الشروط الخاص بهذه العملية درس من طرف لجنة الصفقات ام لا?
اولا:اذا درس هذا الدفتر من طرف اللجنة,كان على صاحب المشروع تقديم الاتفاقية على اساس انها صفقة حتى و ان كان مبلغها اقل من حدود الابرام عملا بمبدء عدم المنع الذي اقرته المادة 06 من المرسوم 10-236.ولوفعل ذلك لما طرح الاشكال اصلا خاصة و ان العملية تمت في اواخر سنة 2013.
ثانيا:وامام هذا الوضع القائم,اذا درس مهذا الدفتر من طرف اللجنة,نستطيع اعتبار هذه الاتفاقية صفقة باضافة مبلغ الملحق حتي وان لم تكن العملية خلال نفس السنة.
ثالثا: حتى و ان لم يؤشر دفتر الشروط من لجنة الصفقات وبالرجوع الى البرنامج المتعددة السنوات المدرج ضمن الميزانية قسم التجهير.فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية صفقة باضافة مبلغ الملحق خاصة اذا علمنا انه لايمكن فصل الاشغال التكميلية عن الاتفاقية الاصلية نظرا لظبيعتها حيث مست الاساسات.
ملاحظة: كان رائي المتواضع وما زال انه اذا درس دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات فالافضل اعتبار نتيجة المنافسة صفقة حتي و ان قلت عن مبلغ حدود الابرام, تطبيقا للمبدء الذي طرحه النص القانوني:"لا يقتضي وجوبا" والذي لا يقتضي وجوبا قد يقتضي ظرفا او ضرورة.وقد علق بعض الاخوة عن هذا الرائ ببعض من السخرية بوجوب تطبيق النص دون اي اجتهاد و ان وجوبا و ما وجوبا ليس له معنى كما قالوا.
ويبدو ان هذا الاشكال المطروح امامنا يعد تجربة تؤيد وجهة نظري و الله اعلى واعلم.
اخي يابن عروس الزبان.
هل دفتر الشروط الخاص بهذه العملية درس من طرف لجنة الصفقات ام لا?
اولا:اذا درس هذا الدفتر من طرف اللجنة,كان على صاحب المشروع تقديم الاتفاقية على اساس انها صفقة حتى و ان كان مبلغها اقل من حدود الابرام عملا بمبدء عدم المنع الذي اقرته المادة 06 من المرسوم 10-236.ولوفعل ذلك لما طرح الاشكال اصلا خاصة و ان العملية تمت في اواخر سنة 2013.
ثانيا:وامام هذا الوضع القائم,اذا درس مهذا الدفتر من طرف اللجنة,نستطيع اعتبار هذه الاتفاقية صفقة باضافة مبلغ الملحق حتي وان لم تكن العملية خلال نفس السنة.
ثالثا: حتى و ان لم يؤشر دفتر الشروط من لجنة الصفقات وبالرجوع الى البرنامج المتعددة السنوات المدرج ضمن الميزانية قسم التجهير.فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية صفقة باضافة مبلغ الملحق خاصة اذا علمنا انه لايمكن فصل الاشغال التكميلية عن الاتفاقية الاصلية نظرا لظبيعتها حيث مست الاساسات.
ملاحظة: كان رائي المتواضع وما زال انه اذا درس دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات فالافضل اعتبار نتيجة المنافسة صفقة حتي و ان قلت عن مبلغ حدود الابرام, تطبيقا للمبدء الذي طرحه النص القانوني:"لا يقتضي وجوبا" والذي لا يقتضي وجوبا قد يقتضي ظرفا او ضرورة.وقد علق بعض الاخوة عن هذا الرائ ببعض من السخرية بوجوب تطبيق النص دون اي اجتهاد و ان وجوبا و ما وجوبا ليس له معنى كما قالوا.
ويبدو ان هذا الاشكال المطروح امامنا يعد تجربة تؤيد وجهة نظري و الله اعلى واعلم.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 9/12/2014, 6:16 am
يظل الخلاف قائما حول تفسير النص .. فالامكانية لا تعني الوجوب .. و السؤال المطروح تجيب عنه المادة 06 في فقرتها 13.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى