المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
هل صحيح أن أويحي أصدر تعليمة تنص على أن القوانين الاساسية التي تصدربعد 30/06/11 لا يحق لموظفيها تقاضي الزيادات المستحقة بأثر رجعي إبتداءا من 01/01/2008
دعك من هذه الإشاعات أخي ، الأثر الرجعي أصبح حق مكتسب لكل الموظفين و لكل قطاعات الوظيف العمومي دون استثناء ، و لا يستطيع الوزيير الأول التراجع عنه خاصة في ظروفنا الحالية ، التي كثر فيها التشنج و التوتر ، حفظ الله بلاد الشهداء من كل سوء.
الذي اعلمه هو ان القانون الجديد للوظيف العمومي الصادر سنة 2006 حدد له ..بضم الحاء.. مدة زمنية لاصدار كل القوانين الاساسية لمختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي هذه المدة تنتهي يوم31/12/2010 غير ان هذا الامر لم يحذث لان مديرية الوظيف العمومي كانت بمثابة دولة في دولة وهذا ما ادى الى تدخل الرئيس بوتفليقة شخصيا ومدد القضية الى غاية 31/6/2011 وهذه من الاسباب التي ادت الى اقالة مدير الوظيف العمومي جمال خرشي ولهذا السبب الجميع الان في صراع مع الزمن قصد اصدار جميع القوانين الاساسية وكذا جميع الانظمة التعويضية المتبقية قبل تاريخ31/6/2011حتى يستفيد الجميع من الاثر الرجعي من1/1/2008 هذا الذي اعلمه والله اعلم
إن لم يمددوا التعليمة التي تمكن الموظف من الإستفادة من الأثر الرجعي بعد شهر جوان في حالة عدم صدور كل القوانين الأساسية فهذا صحيح إلا أني أستبعد أن يصل جنون العظمة بطوال العمر الذين يحاكموننا "يحكموننا" أن يقدموا على إجراء متهور كهذا و إلا فلا سلام عليهم...السلام عليكم