بالقراءة الحرفية للمادة 06 نستطيع القول أن أمين الخزينة ليس مخطئا .. و لكننا حين نتعمق قليلا في الموضوع سنكتشف أن اعداد دفتر شروط أكثر من ضروري لتلبية مقتضيات المادة 03 من قانون الصفقات التي تحدد المباديء الثلاث التي يقوم عليها تسيير الطلب العمومي .. لا سيما شفافية الإجراءات و المساواة في معاملة المتعهدين و حرية الوصول إلى الطلب العمومي .. فدفتر الشروط هو ما يوضح ذلك كله .. ضف إلى ذلك أن دفتر الشروط سيتضمن تفصيلا لشروط تنفيذ الأشغال و مواصفاتها و كثيرا من الجزئيات الأخرى كالضمانات و الكفالات المختلفة.
أعتقد - و هو رأي شخصي - أن قانون الصفقات يعفينا من العقود المكتوبة في العمليات المماثلة .. و لكن يجب أن لا نتوسع كثيرا في فهمنا لهذا الإعفاء و أن لا نسقطه على جميع الإجراءات الأخرى ..
لذلك أتساءل كيف سيجري تقييم العروض في غياب دفتر شروط يبين معايير التنقيط و حالات الإقصاء و كيفيات إختيار المتعامل المتعاقد ..
الأكيد أننا في حاجة إلى وثيقة ما تبين ذلك كله .. نسميها دفتر شروط .. نسميها تعليمة للعارضين .. نسميها نظام إستشارة .. المهم أن يكون هناك شيء ما على الطاولة نحتكم إليها كمصلحة متعاقدة و كمتعاملين اقتصاديين و كهيئات رقابة ..
------------------------------------------------
ملاحظة :يرجى منك حذف الإيميل الخاص بك و المدرج في المزاج .. فقانون المنتدى يمنع ذلك.