المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
2/ تطابق اسم المشروع مع شهادة التسجيل ومقرر المنح وكذا الصفقة
3/ الصفقة والوضعية
4/ محاضر الفتح والتحليل
5/ الاعلان للمناقصة في الجرائد وفي bomop وكذا المنح في نفس الجرائد وbomop
6/ كفالة حسن التنفيذ او الاقتطاع حسب ماتنص عليه الصفقة في مادتها المتعلقة بكفالة حسن التنفيذ
7/ يجب ان تبقى نسبة 10 % من قيمة الصفقة وهذا في حالة ما إذا لم يقدم المقاول الوضعية الاولى بشكل نهائي ،لكي نستطيع اقتطاع مبلغ عقوبة التأخير في حالة وجودها..
8/ البطاقة التقنية للمشروع ممضاة من طرف المصلحة التقنية حسب الحالة
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الأحد 14 ديسمبر 2014, 22:08
لا اتفق معك بخصوص تقديم محاضر فتح الاظرفة و تقييم العروض و البطاقة التقنية و الاعلانات عن المناقصة إلى أمين الخزينة كما لا اتفق معك في ابقاء نسبة 10 بالمائة من مبغ الصفقة ( لا اعلم بوجود نص قانوني يبيح دلك ) و فوق كل دي علم علبم ربما انا مخطئ
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الأحد 14 ديسمبر 2014, 22:21
فمهام امين الخزينة ( المحاسب العمومي ) تتمثل فيما يلي : Conformément aux dispositions de la loi n°90-21 du 15 août 1990 modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique notamment son article 36, le comptable public est tenu, avant d’admettre en dépense le titre de paiement qui lui est présenté par l’ordonnateur, de procéder au contrôle de la régularité de la dépense en s’assurant :
üde la conformité de l’opération avec les lois et règlements en vigueur : üde la régularité des opérations de liquidation de la dépense : üde la disponibilité des crédits : üque la créance n’est pas atteinte par une déchéance ou frappée d’opposition üdu caractère libératoire du paiement : üdes visas des contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur : üde la validité de l’acquit libératoire :
بما أنك تطرقت إلى مهام امين الخزينة فسأذكرك بالمادة 36 من القانون 90-21 وبالخصوص’مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها’ وان لم يطلب امين الخزينة محاضر فتح الاظرفة و تقييم العروض فكيف يتأكد من صحة العملية هذا من جهة..ومن جهة اخرى لا يستطيع المشرع ان يضع لكل اجراء قانون خاص به..ويجب علينا نحن كممارسين للقانون ان نستنبط منه بعض الاحكام والمفاتيح التي تمكننا من التطبيق السليم لذلك القانون..من هنا اطرح على نفسك التساؤل :ماذا لو تم تنفيذ عقوبة تأخير وفاق مبلغها 10% من مبلغ الصفقة ،فستقوم بإقتطاع 10% فقط وهذا طبقا للمادة المتعلقة بعقوبة التأخير في الصفقة؟؟أليس كذلك..عندها تجد ان المقاول لم يترك لك هذا المبلغ(10%)ممايجعل امين الخزينة يدفعه من ماله الخاص..لذا نرى ان امين الخزينة يشرع من عنده..لكن لديه مسؤولية مالية وشخصية وهي التي تحتم عليه تطبيق القانون بجميع حذافيره..لان مجلس المحاسبة لايرحم
هناك امر جد مهم..الا وهو توفر الاعتمادات، فوجود مقرر العملية لايعني وجود اموال لتسديد مبلغ العملية! فبعض المقررات تكون اعتماداتها لم تتوفر بعد..بسبب ان اموالها لم تصب في الخزينة..وعندما تأتي للخزينة(عن طريق وصل من خزينة الولايةTW) تكون مجمعة في مبلغ واحد..وهذا مايجعل امين الخزينة يقيدها في (RAT)، لذا وحتى تصبح ذات فائدة (اي نستطيع استغلالها)لابدا من مداولة فتح اعتمادات لها..
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة السبت 20 ديسمبر 2014, 10:20
ادن اين دور المراقب المالي الدي من مهامه الاساسية مراقبة ما مدى مطابقة الاجراءات للقوانين اي قبل اعطاء الامر ببدا تنفيد النفقة اما المحاسب العمومي فيراقب مدى مطابقة النفقة للقوانين بعد ميلاد النفقة
اريد ان افيدكم بإجراء جد مهم ؟؟؟ الا وهو بخصوص تغيير كفالة حسن التنفيذ بواسطة ملحق..إذ ان هذا الاجراء غير صحيح من الناحية القانونية..وذلك لان كفالة حسن التنفيذ من بين النقاط الجوهرية في دفتر الشروط والتي دفعت بعض المتعهدين من عدم المشاركة..خصوصا إذا كانت الكفالة بنكية..لذا لايمكن تغييرها إلى اقتطاع من الوضعيات عن طريق ملحق لان ذلك يخالف مبدأ المساواة في المنافسة وبالتالي يخالف دفتر الشروط