استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

benmohammed
benmohammed
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Mecheria

المشاركات : 145

نقاط : 228

تاريخ التسجيل : 18/02/2011

العمر : 57

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 13:05
كلنا يعلم بأن لشهادة عسر مادي من أهمية كبيرة خصوصا في الاحكام القضائية بحيث أن هذه الشادة ترتكز عليها العدالة في إصدار بعض الاحام القضائية خاصة المتعلقة بأعباء مالية مترتبة على المحكوم عليه ، و تطلب العدالة هذه الوثيقة من البلدية لانها الجهة الوحيدة القادرة على توضيح الحالة الاجتماعية للمواطن المعني....و الجهة المختصة بالبلدية لاصدار ها هي مصلحة الشؤون الاجتماعية .. و الملف الذي يجب أن يقدمه طالب هذه الوثيقة هو كالاتي :
- شهادة عدم الانتساب إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الااجراء
-شهادة عدم الانتساب إلى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي لغير الااجراء
-شهادة عدم إمتلاك سجل تجاري
- عدم الانتساب للغرفة الفلاحية
-شهادة عدم عمل المعني و إذا كان متزوجا يرفق شهادة عدم عمل الزوجة
- شهادة الاقامة
-شهادة عائلية
- تصريح شرفي يصرح فيه المعني بأنه في حالة عسر مادي
- شاهدين يشهدان بأن المعني بالامر في حالة عسر مادي و ليس له أي دخل و تقيد شهادتهما بالامضاء و البصمة في سجل مفتوح لهذا الغرض بمكتب الشؤون الاجتماعية و يكون هذا السجل ممضي و مرقم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي

و هذا نموذج شهادة عسر مادي
ا لجمهورية الجزارئية الدمقراطية الشعبية
ولاية
دائرة
بلدية
رقم....../11
شهادة عسر مادي

- بناءا على الملف الاداري المقدم من طرف المعني بالامر
- بناءا على شهادة و مسؤولية كل من السيدين
السيد....................المولود بتاريخ............................و الساكن ب.................. صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم..........الصادرة بتاريخ...........عن دائرة............................
السيد....................المولود بتاريخ............................و الساكن ب.................. صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم..........الصادرة بتاريخ...........عن دائرة............................
يصادق على أن السيد المولود بتاريخ............................. و الساكن ب.......................................

يعيش في حالة عسر مادي و ليس له أي دخل

ملاحظة :
- بصمة و إمضاء الشاهدين مقيدة في سجل مفتوح لهذا الغرض ...........في ........................
- مدة صلاحية هذه الشهاة سنة واحدة
رئيس المجلس الشعبي البلدي


فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 13:25
هذا من الإجتهادات المحلية على مستوى البلديات و التي لا سند قانوني ينظمها .. و إذا أقول ذلك فلا أعني عدم جواز العمل بها ... حيث أحيانا تكون الإدارة مضطرة للتدخل لمساعدة مواطن ما على حل مشكلة من المشاكل التي تعترضه .. و لكن مثل هذه الشهادات يجب أن تكون حصيلة تحقيق إجتماعي و أن لا يتم الإكتفاء بتصريح المعني و شهادة الشهود، حيث أن الوثيقة المعروضة علينا هي أشبه ما تكون بتصريح شرفي مدعوم بشهادة الشهود و هي لا ترقى إلى قيمة الشهادة الإدارية التي يثبت فيها رئيس البلدية حالة إجتماعية معينة.
فعدم العمل و عدم ممارسة التجارة يثبتان إنعدام الدخل المترتب عن النشاط المصرح به و لكنهما لا ثبتان حالة العوز المادي لأن هناك من المداخيل ما ينتج عن انشطة غير مصرح بها، مما يتطلب إجراء تحقيق إجتماعي حسب الأصول.
أما بالنسبة للإعفاء من المصاريف القضائية و الغرامات و الحقوق الناتجة عن الأحكام القضائية فلها شروطها الخاصة التي تقررها الجهات القضائية نفسها في إطار نظام المساعدة القضائية الذي لا تتدخل فيه البلدية سوى بالتصديق على التصريح الشرفي الذي يحرره و يمضيه طالب المساعدة القضائية، و تمنح هذه الأخيرة بقوة القانون للفئات التالية دون إشتراط أي وثيقة سوى إثبات صفتهم :

( المادة 28 من أمر 09/02 )
1-أرامل و بنات الشهداء غير المتزوجات .
2- معطوبي الحرب.
3- القصر الأطراف في الخصومة .
4- المدعي في مادة النفقة .
5- الأم في مادة الحضانة .
6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية و إلى ذوي حقوقهم .
7- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء .
8- ضحايا تهريب المهاجرين .
9- ضحايا الإرهاب .
10- المعوقين .


النصوص القانونية المنظمة للمساعدة القضائية :

01- الأمر رقم 66-158 ممضي في 08 يونيو 1966 الجريدة الرسمية عدد 50 مؤرخة في 13 يونيو 1966، الصفحة 759 يتعلق بالمساعدة القضائية.
02- الأمر رقم 66-298 ممضي في 26 سبتمبر 1966 الجريدة الرسمية عدد 84 مؤرخة في 30 سبتمبر 1966، الصفحة 1257 يتضمن تعديل الأمر رقم 66-158 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة القضائية،
03- الأمر رقم 71-57 ممضي في 05 غشت 1971 الجريدة الرسمية عدد 67 مؤرخة في 17 غشت 1971، الصفحة 1122 يتعلق بالمساعدة القضائية.
04- القانون رقم 01-06 ممضي في 22 مايو 2001 وزارة العدل الجريدة الرسمية عدد 29 مؤرخة في 23 مايو 2001، الصفحة 6 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
05- القانون رقم 09-02 ممضي في 25 فبراير 2009 وزارة العدل الجريدة الرسمية عدد 15 مؤرخة في 08 مارس 2009، الصفحة 9 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

النص 01 و 02 تم إلغاؤهما






عدل سابقا من قبل karmes في السبت 29 أكتوبر 2011, 13:42 عدل 1 مرات

فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

benmohammed
benmohammed
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Mecheria

المشاركات : 145

نقاط : 228

تاريخ التسجيل : 18/02/2011

العمر : 57

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 13:41
شكرا أخي karmesعلى التوضيح....و لاكن لايتم إصدار هذه الوثيقة إلا بعد إجرا ء تحقيق إداري من بينه الوثائق المقدمة و تحقيق مكمل مع الشاهدين بحيث يكتب كل أقوالهما في سجل مفتوح للتحقيق الاجتماعي و يشهدان أتم الشهادة بأن المعني حقيقة يعيش في عسر مادي و أن ليس له أي دخل وأنه في حالة التصريح الكاذب يعرضان للمتابه القضائية و يمضيان على ذلك في السجل. وكل ذلك إجتهادات لانه ليست هناك قوانين تنظم مثل هذه الحالات .و الله أعلم


فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 13:43
أنا معك لكن ينبغي الرجوع إلى النصوص المنظمة للمساعدة القضائية، حيث تنص المادة 06 من الأمر رقم 71-57 المتعلق بالمساعدة القضائية على أن الملف يتكون من تصريح شرفي يمضيه صاحب الطلب و يشهد له أسفله رئيس البلدية .. ثم جاء التعديل بموجب القانون رقم 09-02 المؤرخ في 25 فيفري 2009 لينهي العمل بشرط إشهاد رئيس البلدية على التصريح و بالتالي فالملف المطلوب لا يشترط أكثر من تصريح شرفي عادي بدون شهود و بدون إشهاد رئيس البلدية و تطبق على هذا التصريح الأحكام العادية المتعلقة بالتصديق على الإمضاء .
وبالتالي أنصح بالتخلي عن إستعمال مثل هذه الشهادات التي لا أساس قانوني لها.



فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

benmohammed
benmohammed
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Mecheria

المشاركات : 145

نقاط : 228

تاريخ التسجيل : 18/02/2011

العمر : 57

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 13:57
أخي karmes في الموضوع الذي طرحته و المتعلق بشهادة عسر مادي لا أقصد المساعدة القضائية لان الموضوعين مختلفين أنا طرحت قضية الذي عليه حكم و يريد إثبات أنه في حالة عسر مادي و ليس الذي لديه قضية و يريد مساعدة قضائية من طرف العدالة لتوكل له محاميا و يدافع عن قضيته......فالموضوعان مختلفان فالاول يريد التبرئة بتقديم شهادة عسر مادي و الثاني يريد مساعدة قضائية لدفاع عن قضيته
و شكرا


فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 14:03
نسيت امرا مهما وجب علي تداركه، حيث أن القانون المذكور آنفا ينص أيضا على إلزام مصالح الدولة و الجماعات المحلية و مصالح الضمان الإجتماعي بأن ترسل لمكتب المساعدة القضائية على مستوى المحاكم كل المعلومات التي يطلبها و التي تسمح بالتأكد من موارد المعني بالأمر و ذلك في إطار التحريات التي يقوم بها المكتب المذكور.



فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

benmohammed
benmohammed
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Mecheria

المشاركات : 145

نقاط : 228

تاريخ التسجيل : 18/02/2011

العمر : 57

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 14:06
أخي karmes أنا عضو في لجنة المساعدة الاجتماعية و طرحت هذا الاشكال على و كيل الجمهورية الذي يتراس اللجنة و صرح لي بأن حقا هناك إإشكالية في إصدار شهادة عسر مادي التي تطلبها العدالة و بالاجتهاد معه تم ضبط الملف المذكور اعلاه و نوذج الشهادة


فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 14:10
يا أخي أنا لا أقول أنه يمنع إصدارها ... و لكنني أعود إلى نصوص قانونية لا تشترطها في ملف المساعدة القضائية ... و بالتالي نخفف الإجراءات الإدارية على المواطن و نقلل من حجم العمل على البلديات ...و لكن إذا تم طلبها من طرف مكتب المساعدة القضائية فيجب أن تنجز ردا على الجهة التي طلبتها و في شكل شهادة أو محضر تحقيق إجتماعي.


فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

benmohammed
benmohammed
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Mecheria

المشاركات : 145

نقاط : 228

تاريخ التسجيل : 18/02/2011

العمر : 57

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 14:24
الموضوع الذي طرحته في الاول لا يتكلم على المساعدة القضائية أنا طرحت مشكل من صدر في حقه حكم بدفع غرامة مالية ما و لايستطيع تسديدها فتطلب العدالة منه إثبات حالته المادية عن طريق شهادة عسر مادي.
أما المساعدة القضائية التي تتكلم عليها أنت فهي تطبق على أشخاص لديهم قضايا في العدالة و هم معسورين فيطلبون المساعدة القضائية من طرف العدالة لتوكل لهم محاميا لدفاع عنهم فالموضوعان مختلفان
الاول صدرت في حقهم أحكام لدفع غرامات مالية و لعسرهم المادي لا يستطعون دفعها تطلب منهم العدالة تقديم شهادة عسر مادي لتخفيف عنهم أو الاعفاء
الثاني لديهم قضايا و يطلبون المساعدة القضائة لتوكيل من يدافع عنهم
و الله اعلم


فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 14:40
بالفعل هناك فرق بين الأمرين، فالأول يتعلق بالمساعدة القضائية و الثاني يتعلق بالإكراه البدني الذي تلتمسه مصالح الضرائب أو مصالح الجمارك من وكيل الجمهورية .. و لا فرق فيما يخص الشهادة المطلوبة من البلدية و التي كما إتفقنا انا و أنت يجب أن تستند على محضر تحقيق إجتماعي.


فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

benmohammed
benmohammed
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Mecheria

المشاركات : 145

نقاط : 228

تاريخ التسجيل : 18/02/2011

العمر : 57

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 14:48
بالفعل نشكرك أخي karmes على كل مساهماتك القيمة و بالنقاش نستفيد...ولاكن صراحة هناك فراغ قانوني كبير في بعض الامور الضرورية و يترك الاجتهاد الذي أحيانا نصيب فيه و احيانا نخطئ


فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 15:02
مرد هذا الفراغ راجع - حسب رأيي المتواضع - إلى البلديات نفسها، فهي تعتبر نفسها شباكا مفتوحا عليه الإستجابة لكل طلب .. فلو أن البلديات منذ 1967 قد أوقفت إصدار أي وثيقة لا سند قانوني لها لكنا الآن امام منظومة قانونية عصرية و جادة .. و لكن ما العمل؟ هذا هو الحال الذي آلت إليه الإدارة الجزائرية.
فمثلا شهادة عدم ممارسة العمل المأجور أو ما يسمى بشهادة البطالة ما تزال بعض البلديات تصدرها رغم عدم قانونيتها ... فإثبات صفة البطال تتوقف من الناحية القانونية على التسجيل في مكتب اليد العاملة لأن التعريف القانوني للبطال هو كل من هو في سن العمل، بدون عمل و في حالة بحث عن العمل... و بالتالي من لا يبحث عن العمل لا يمكن إعتباره بطالا ...
أما عدم ممارسة العمل المأجور فيكفي إثباته بوثيقة عدم الإنتساب إلى صندوق الضمان الإجتماعي..
المهم تجد البلدية نفسها ما بين مطرقة المواطن و سندان الإدارات الأخرى و هي تقوم في أحيان كثيرة بدور الإطفائي...
صبرا في إنتظار أيام أفضل


فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

benmohammed
benmohammed
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Mecheria

المشاركات : 145

نقاط : 228

تاريخ التسجيل : 18/02/2011

العمر : 57

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 15:07
أنت على حق.............و مشكورعلى كل مساهماتك القيمة بهذا المنتدى


فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 15:15
الشكر موصول لك أخي الكريم على غثرائك لقسم الوثائق الإدارية الذي يعتبر جانبا مهما جدا لم يلق الإهتمام اللازم إلى يومنا هذا ... آمل أن نقرأ لك مساهمات أخرى أخي الكريم


فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

KADER-66
KADER-66
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : mecheria

المشاركات : 49

نقاط : 67

تاريخ التسجيل : 18/12/2010

العمل : البلدية
المزاج المزاج : لاشيء يذكر و لا قديم يعاد

تمت المشاركة الثلاثاء 01 نوفمبر 2011, 19:44
شكرا اخي benmohammed


فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية  Empty رد: فيما يخص شهادة عسر مادي للاحكام القضائية

لخضر444
لخضر444
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 677

نقاط : 986

تاريخ التسجيل : 25/11/2009

العمر : 60

العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الأربعاء 11 مارس 2015, 08:10
بارك الله فيكم الأخوين : ( كارمس و benmohammed)

لقد أثرتم موضوع في غاية الأهمية ، إنها فعلا البلدية التي أثصبحت مابين مطرقة المواطن و سندان الإدارات
لقد أصدر أحد رؤساء البلديات شهادة عسر مادي لأحد المواطنين ،

و عليه بعث وكيل الجمهورية إستفسار لرئيس البلدية : على أي أساس أصدرت هذه الشهادة؟
و بالرغم من أن هذا المواطن التي أصدرت المحمكمة ضده تسديد مبلغ مادي ، يعيش فعلا في عسر مادي

إلا أن رئيس البلدية أصبح في حيرة من أمره ، كيف يجيب وكيل الجمهورية.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى