السلام عليكم
اخي nouarghi
حتي وان كان السدان في نفس السنة المالية,فليس من حق المحاسب طلب الاتفاقية و ذلك عملا احكام المادة 06 من المرسوم 10-236 المعدلة بالمادة 02 من المرسوم 12-23 المؤرخ في 2012/01/18 التي تنص:"- ويجب ان تكون الطلبات المذكورة اعلاه,محل سندات طلب
او في حالة الضرورة,عقود تحدد حقوق الاطراف و واجباتهم." اي الاختيار يعود لصاحب المشروع في الاختيار اما بانجاز اتفاقية و الاكتفاء بسند الطلب فقط.و المقصود الطلبات المذكورة اعلاه هي كل عقد او طلب يساوي مبلغه 8.000.000 دج او يقل .....المادة 06 من المرسوم 10-236.
ولكن لابد من ان نفرق بين الاشتشارة و الاتفاقية فان بلغ المبلغ 500.000 دج في نفس السنة المالية يجب على صاحب المشروع اجراء استشارة او اجاز دفتر شروط مقدمة لابرام اتفاقية و هذا ترك كاختيار لصاحب المشروع لان عبارة او في المدة السالفة الذكر تفيد حرية الاختيار عند الضرورة و وحده صاحب المشروع من يقدر الضرورة.
غير انه من الافضل انجاز دفتر شروط و ابرام اتفاقية يكمن من اختيار احسن العلروع و تفتح باب للمنافسة و تحفظ الحد الادني من حقوق الطرفين و يلاجع اليها عند الضرورة.