استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

kassous09
kassous09
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 74

نقاط : 80

تاريخ التسجيل : 08/09/2012

العمر : 39

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 31 يناير 2015, 20:54
فيما يخص ملحق الغلق
نصت المادة 105 من المرسوم 10-236 على اقفال الصفقة نهائيا و هو مايعرف بملحق الغلق، وقد ذكرت المراسلة رقم 567 المؤرخة في 25 نوفمبر 2012 عن قسم الصفقات بانه يمكن ابرام ملحق الغلق حتى و لو كان يحتوي على اشغال اضافية و تكميلية، كما ذكرت مراسلة اخرى صادرة عن قسم الصفقات بانه يمكن ابرام ملحق الغلق باحتوائه على اشغال اضافية و تكميلية خارج الاجال التعاقدية ( ولم يشر الى  تمديد الاجال التعاقدية) واكد انه حتى و لو كان خارج الاجال.
لكن
1- اذا تم ابرام ملحق غلق باحتوائه على اشغال اضافية و تكميلية خارج الاجال التعاقدية هل يقصد هنا رئيس قسم الصفقات أن اجال تنفيذ الاشغال الاضافية تكون مفتوحة؟
2- اما اذا كان المقصود انه قد تم القيام بالاشغال و الهدف اقفالها نهائيا ؟ 
اذا كان في الحالة الاولى فانه من غير المعقول اضافة أشغال و لا يتم الزام المتعامل المتعاقد بمدة محددة و هنا هو قد تجاوز التنظيم.
و اذا كان في الحالة الثانية فقد تجاوز التنظيم المعمول به ضمن احكام القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية ( الالتزام و التصفية) أي ضرورة عرض ملحق الغلق على اللجنة ثم هيئات الرقابة القبلية قبل البدأ بالاشغال.


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة السبت 31 يناير 2015, 21:57
السلام عليكم......القصد بخارج الاجال التعاقدية.......هو انه يمكن تقديمه ما بين الاستلام المؤقت والاستلام النهائي...والله اعلم


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة السبت 31 يناير 2015, 23:03
في الحقيقة اتفق معك في شرح محتوى المراسلة

و نرجو من الاخوة ابداء رايهم


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأحد 01 فبراير 2015, 11:36
السلام عليكم.
الاصل ان صاحب المشروع لا يأمر المتعامل المتعاقد بالبدء في تنفيذ اشغال الملحق سواء كانت اضافية او تكميلية الا بعد ما يتم الالتزام بها لدى المراقب المالي.كما ان الملحق لا يبرم ولا يعرض على هيئات الرقابة الا في حدود الاجال التعقادية للصفقة.
غير ان ملحق الغلق يعد استثناء بالنسبة لعرضه على هيئات الرقابة حيث يعرض خارج التعاقدية وذلك الاعتباره وثيقة تسوية لوضع قائم. وكذلك بالنسبة للاشغال محل هذا الملحق, حيث تنجز قبل الالتزام بها لدى المراقب المالي.مما يحثم على صاحب المشروع تبرير لجوءه الى هذا الاستثناء.
ولكن يجب ان نعلم ان الملحق هو الذي ينجز خارج الاجال التعاقدية و ليس اوامر الانطلاق في الاشغال محل هذا الملحق.اي اننا نأخذ بعين الاعتبار تاريغ تبليغ هذه الاوامر.لابد ان تكون هذه الاوامر قد بلغت الى المقاول في حدود الاجال التعاقدية و لا يسبطيع صاحب المشروع اصدار هذه الاوامر و تبليعها الا في حدود الاجال التعاقدية.
وبناء عليه فان انجزت الاشغال في الاجال التعاقدية تسوى كاملة في ملحق الغلق.و ان كانت انجزت خارج الاجال التعاقدية بسبب تأخر المقاول, تطبق عليه علرامة التأخير و هذا المقصود به احتواء ملحق الغلق اشغال منجزة خارج الاجال التعاقدية.
معناه انها امر بها في الاجال التعاقدية و لم تنجز في هذه الاجال. والله اعلى واعلم.


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

nassim023
nassim023
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : annaba

المشاركات : 606

نقاط : 759

تاريخ التسجيل : 18/01/2015

العمل : admi
تمت المشاركة الأحد 01 فبراير 2015, 17:12
أخي نصر 2015 أن ملحق الغلق يعد بواسطة الحساب العام النهائي والحساب العام النهائي يعد عن طريق وضعية الأشغال النهائية  و الأشغال التكميلية  التي تكون مدرحة في ملحق الغلق  قد تم مناقشة أسعارها بين مصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد و كانت في أجال التعاقدبة   و ملحق الغلق يعد من أجل التسوية فقط . و الله أعلم


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأحد 01 فبراير 2015, 17:16
ااسلام عليكم.
هو كذلك اخي نسيم.بورك فيك.


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

nassim023
nassim023
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : annaba

المشاركات : 606

نقاط : 759

تاريخ التسجيل : 18/01/2015

العمل : admi
تمت المشاركة الأحد 01 فبراير 2015, 17:23
بارك الله فيك أخي نصر 2015


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الأحد 01 فبراير 2015, 21:40
تحليل منطقي  و انا اتفق مع الاخوة في المجمل
خصوصا حول النقطة التي دكرها الاخ ناصر
حول ان الملحق يبرم خارج الاجال التعاقدية لكن الاشغال تبلغ في الاجال التعاقدية


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

kassous09
kassous09
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 74

نقاط : 80

تاريخ التسجيل : 08/09/2012

العمر : 39

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 03 فبراير 2015, 20:46
شكرا لكم على مساهماتكم الا انني أذكركم أن تاشيرة هيئات الرقابة سواء المراقب المالي أو لجنة الصفقات هي تاشيرة قبلية أي قبل تنفيذ الاشغال موضوع الملحق. شكرا


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 03 فبراير 2015, 20:54
السلام عليكم.
اخي kassous
نعم التأشيرة هيئات الرقابة يجب ان تكون قبلية اي قبل الشروع في تنفيذ اشغال الملحق باستثناء تلك المدرجة في ملحق الغلق,فان هذه التأشيرة تأتي بعدية اي تأشيرة تسوية اقرها استثنائيا المشروع مع الزام صاحب المشروع بتبرير اللجوء الى هذا الاجراء الاستثنائي.


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

بورحال لخضر
بورحال لخضر
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : المدية

المشاركات : 173

نقاط : 210

تاريخ التسجيل : 14/08/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 05 فبراير 2015, 21:57
محتوى الملحق : 
1- إلغاء أشغال مذكورة في الاتفاقية (الصفقة )
2- إضافة أشغال مذكورة في الاتفاقية 
3- إضافة أشغال جديدة غير مذكورة في الاتفاقية
و على ضوء هذا :
يكون الملحق في الاجال المتفق عليها بإعطاء المتعامل المتعاقد أمرا بالتوقف و مناقشة أسعار الأشغال الاضافية الخارجة عن الاتفاقية بمحضر بين المصلحة المتعاقدة و المتعامل و صياغة مشروع ملحق يقدم للمراقب المالي للتأشير عليه ثم تستأنف الأشغال بأمر استئناف و الله أعلم و لا تلوموني لأنني جديد في التخصص


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

بالعيد
بالعيد
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : AAAA

المشاركات : 8

نقاط : 12

تاريخ التسجيل : 15/09/2012

العمل : AAAA
تمت المشاركة الجمعة 06 فبراير 2015, 07:40
هل يحق للمستشار الفني توجيه إعذار كتابي للمقاول مباشرة أم يحق له تدونه في كراس الورشة فقط و إبلاغ صاحب المشروع كتابيا قصد التدخل ? شكرا


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

ingmoh
ingmoh
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 128

نقاط : 149

تاريخ التسجيل : 15/09/2010

العمل : مهندس دولة في الاشغال العمومية
تمت المشاركة الأربعاء 18 فبراير 2015, 18:03
السلام عليكم
ملحق الغلق لا يمكن ان يبرر الاجال التعاقدية
اعطيك مثلا
في عملية للتهيئة الحضرية  كان مقررا 1000 طن من الخرسانة الزفتية 
و بعد نهاية العملية و اعداد تقارير المخبر و رفع المساحة تبين لنا ان المقاولة قد استهلكت 1100 طن لانهاء الاشغال لان الكميات لا يمكن حسابها بدقة بل تعتمد على سمك و الكتلة الحجمية للطبقات فكيف نسوي وضعية ال 100 طن الاضافية
نعد ملحق غلق لان بعده لا يوجد ملحق اخر و يمكن عقده بعد نهاية الأشغال و نهاية الاجال غير انه لا يبرر الاجال اي انه لا يعفي من عرامة التاخير


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

ابو حنين
ابو حنين
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 113

نقاط : 137

تاريخ التسجيل : 16/12/2013

العمل : موظف بمصالح الخزينة
تمت المشاركة الجمعة 05 يونيو 2015, 17:03
ملحق الغلق هو مثل  كل ملحق منصوص على تعريفه في المادة 103 من 10/236 فكيف تقوم لجنة الصفقات المؤهلة المصادقة على ملحق باثر مالي وبعمليات جديدة او اضافية خارج الاجال التعاقدية مع تنفيذ هذه الاشغال قبل حصول المصلحة المتعاقدة على تاشيرة اللجنة ومن بعد ذلك تاشيرة المراقب المالي رغم ان كل ملاحق الغلق تحتوي على مادة اخيرة تنص صراحة على ان الملحق لا يتم تنفيذه الا بعد حصوله على جميع تاشيرات الجهات المخولة بذلك اليس هذا تناقض .


نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية Empty رد: نقاش حول مراسلات قسم الصفقات العمومية

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الجمعة 05 يونيو 2015, 23:52
لسلام عليكم.
اخواني
ملحق الغلق الغرض منه اقفال الصفقة نهائيا.وهو اجراء استثنائي كما ورد في المادة 105 من المرسوم 10-236.
الفرق بينه و بين الملحق العادي الذي لابد ان يبرم و يعرض على هيئات الرقابة في حدود الاجال التعاقدية.عكس ملحق الغلق الذي يبرم استثنائيا خارج هذه الاجال.
كما ان الفرق ايضا يكمن في ان الملحق العادي لا يشرع في تنفيذ الاشغال المدرجة ضمنه الا بعد الالتزام بها و تأشيرتها من طرف المراقب المالي.بينما ملحق الغلق يبرم لاجل التسوية.كما ان الملحق العادي لا يعرض في بعض الحالات على لجنة الصفقات بينما ملحق العلق الايصح الا بعد تأشيرته من طرف هذه اللجنة.
يتم اللجوء الى ملحق الغلق بصفة استثنائية,اذا تعذر على صاحب المشروع ابرام ملحق عادي في وقته.
ان ملحق الغلق يقدم للدراسة من طرف لجنة الصفقات مرفوقا بالوثائق التالية:
- محضر الاستلام المؤقت.
- الكشف العام و النهائي DGD .


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى