بعد طرح الإشكال على المستوى المحلي ، تم الرد بان للبلدية الحق في تحصيل حقوقها في هذا المجال ، بناءا على :
- قانون الجالمعات الإقليمية (المادة 195)
- الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 2008/07/24 المتضمن قانون المالية التكميلي.
- القانون رقم 90-29 المؤرخ في 1990/12/01 المتعلق بقانون التهيئة والتعمير، والمعدل بالقانون رقم 04-05 المؤرخ في 2004/08/17
وشكرا للإخوة الأعضاء على تفاعلهم مع الموضوع !!