استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

التراضي بعد الإستشارة  Empty التراضي بعد الإستشارة

gosto
gosto
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 261

نقاط : 340

تاريخ التسجيل : 25/10/2013

العمل : économe universitaire
المزاج المزاج : الحمد لله على نعمة الاسلام

تمت المشاركة الأربعاء 28 يناير 2015, 20:46
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
هل يمكن للإخوة الكرام إعطائنا شرح مبسط لخطوات التراضي بعد الإستشارة
حيث قمنا باعلان مناقصة خاصة بدراسة ومتابعة مشروع وكانت محل عدم جدوى
فماهي الخطوات التي نقوم بها لإعلان التراضي بعد الإستشارة


التراضي بعد الإستشارة  Empty رد: التراضي بعد الإستشارة

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 29 يناير 2015, 09:17
السلام عليكم.
اخي
بعد عدم جدوى الاستشارة.ما على صاحب المشروع الا اعادة نشر الاعلان عن التراضي بعد استشارة  مع وجوب استشارة المتعهدين الذين شاركوا في الاستشارة الاولى وذلك عملا باحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم.


التراضي بعد الإستشارة  Empty رد: التراضي بعد الإستشارة

salama1967
salama1967
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 130

نقاط : 209

تاريخ التسجيل : 26/08/2010

العمر : 57

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 29 يناير 2015, 11:27
بعد تغيير دفتر الشروط  من المناقصة للإستشارة ؟ هل يشترط المصادقة عليه من طرف لجنة الصفقات ؟


التراضي بعد الإستشارة  Empty رد: التراضي بعد الإستشارة

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 29 يناير 2015, 18:28
السلام عليكم.
اخي
طبقا لاحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم يجب على المصلحة النمتعاقدة استعمال نفس دفتر شروط المناقصة  باستثناء:
* كفالة التعهد.
*كيفية الابرام.
* الزامية نشر اعلان المنافسة.
واي تغيير في دفتر الشروط خارج هذه الاستثناءات يحتم على صاحبه اعادة تقديمه الى لجنة الصفقات لاجل دراسة جديدة.
وعليه فان دفتر الشروط لا يتغيير و انما كيفية الابرام هي التي تغييرت و في هذه الحالة لا يعاد للجنة الصفقات وفق ما سبق الاشارة اليه.


التراضي بعد الإستشارة  Empty رد: التراضي بعد الإستشارة

le chercheur
le chercheur
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 474

نقاط : 579

تاريخ التسجيل : 25/11/2010

العمل : Fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 29 يناير 2015, 18:53
هل تقصد مسابقة ام مناقصة ؟


التراضي بعد الإستشارة  Empty رد: التراضي بعد الإستشارة

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الجمعة 30 يناير 2015, 11:56
السلام عليكم......بالاضافة الى ما ذكره الأخوة ...يجب عليك دعوة المتعهدين المشاركين في المناقصة العديمة الجدوى....


التراضي بعد الإستشارة  Empty رد: التراضي بعد الإستشارة

gosto
gosto
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 261

نقاط : 340

تاريخ التسجيل : 25/10/2013

العمل : économe universitaire
المزاج المزاج : الحمد لله على نعمة الاسلام

تمت المشاركة الجمعة 30 يناير 2015, 12:15
بنعنى أن التراضي بعد الإستشارة هو عبارة عن مناقصة بدون إعلان فقط بعني تمر على جميع مراحل المناقصة من تاشيرة دفتر الشروط والفتح والتقببم


التراضي بعد الإستشارة  Empty رد: التراضي بعد الإستشارة

فتحي بن يطو
فتحي بن يطو
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 159

نقاط : 172

تاريخ التسجيل : 24/12/2012

العمل : عون ادارة
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأربعاء 25 فبراير 2015, 20:10
السلام عليكم ..
كيف يكون الاعلان عن المنح المؤقت للتراضي بعد الاستشارة ، هل يكون في BOMOP فقط أم يكون في الجرائد أم في الاثنين معا وهل يمكننا الاكتفاء بنشر الاعلان على مستوى بلديات الولاية والمديريات ..


التراضي بعد الإستشارة  Empty رد: التراضي بعد الإستشارة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الأربعاء 25 فبراير 2015, 21:06
يعلن المنح المؤقت في الجرائد و bomop طبقا للمادة 114 من ق ص ع


التراضي بعد الإستشارة  Empty رد: التراضي بعد الإستشارة

فتحي بن يطو
فتحي بن يطو
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 159

نقاط : 172

تاريخ التسجيل : 24/12/2012

العمل : عون ادارة
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأربعاء 25 فبراير 2015, 21:21
المادة 114:
ﻳﻤﻜﻦ لـلمﺘﻌﻬﺪ  اﻟﺬي  ﻳﺤﺘﺞﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎرالذي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔاﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة، ﻓﻲ   إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ أو إﺟﺮاء   اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة، أن  ﻳﺮﻓﻊ  ﻃﻌﻨﺎوﻳﺮﻓﻊ هﺬا اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ  في أﺟﻞ ﻋﺸﺮة   (  10)أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أول ﻧﺸﺮ ﻹﻋﻼن اﻟـﻤﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘـﺔ،   ﻓـﻲ   اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘــﺎت اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ   أو    ﻓــﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ   .
 جزاك الله خير أخ mhamed2102


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى