شكرا، و لكن سيدي هذه المعلومات تحتاج إلى تحيين une mise à jour لأنكم ببساطة أهملتم المنشور رقم 001 المؤرخ في 08 مارس 2003 الصادر عن وزارة العمل و الضمان الاجتماعي و الذي ينص صراحة : أن كل زيادة جماعية تأتي بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا يمكنها أن تِؤثر على الأجر الخاضع للإشتراك للموظف أي أن الموظف الذي كان راتبه الخاضع للاشتراك أقل من 15000 دج لا يتأثر بالزيادات الجماعية التي تلت تاريخ 30 أفريل 1997 و يبقى يتقاضى 600 دج عن كل طفل،
و سؤالي : إذا كانت المراسلات التي أوردتموها ذات مصداقية فلماذا موظفو الإدارات العمومية بولايات وهران، تلمسان، و سيدي بلعباس ...... لا يزالون يتقاضون 600 دج ؟ أم أنها دولة داخل دولة ؟؟؟؟؟؟
لذا أرجو منكم الانتباه إلى أنه : من بين 48 مراقبا ماليا، هناك من رفض تطبيق التعليمة التي تخفض قيمة المنحة لأن التعليمة لا يمكنها أن تلغي مراسيم و مناشير وزارية، كما أن المراسلات التي نشرتموها، و الصادرة عن المديرية العامة للميزانية لم تعمم على كامل ولايات الوطن.
فحذاري زملائي الموظفين، لأن 600 دج للمنحة العائلية هو حق مكتسب لا يجب التفريط فيه.